نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 401
كتاب الأيمان والنذور
والأيمان نوعان: يمين تقع في خصومة، ويمين لا تقع في خصومة.
فاليمين التي تقع في الخصومة نوعان [1]: يمين دفع، وهي يمين المنكر، ويمين استحقاق، وهي خمسة [2]: اللعان[3]، والقسامة، واليمين /[4] في الأموال الخاصة، والنكول وردّ اليمين في جميع الدعاوى، وهل طريقه طرق الإقرار أم البيِّنة؟ على قولين[5].
والخامس: اليمين مع الشاهدين في سبع مسائل[6]: في الرّد بالعيب، ودعوى البكر الناشز العِنَّة، وفي الجراح على كل عضو باطن، ودعوى الإعسار، وعلى الغائب، وعلى الميّت، وأن يقول لامرأته: "أنت طالق أمس"، ثم قال: "أردت أنها كانت مطلّقة من غيري" فإنه يقيم الشهود في هذه المسائل ويحلف معها.
وأما اليمين في غير الخصومة فثلاث 7: [1] مختصر قواعد الزركشي 832. [2] مختصر المزني 418، الحاوي 17/123، المنثور 3/381، تحرير التنقيح 123، حاشية الشرقاوي 2/475. [3] من قوله: (خمسة ... إلى ... على قولين) كُرِّر في (أ) . [4] نهاية لـ (28) من (ب) . [5] أظهرهما: الأول. وانظر: فتح العزيز 10/447، أدب القضاء لابن أبي الدم 229، المنثور 3/283. [6] التنقيح 202/ أ، تحفة الطلاب 2/475، 476، مغني المحتاج 4/467.
7 الأم 7/66، التنبيه 193، الحلية 7/243.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 401