نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 403
وحروف القسم أربعة: الألف[1]، والباء، والتاء، والواو، فيقول: آالله، وبالله، وتالله، ووالله[2].
وألفاظ اليمين ثلاثة [3]، أن يقول: أقسم بالله، وأشهد بالله، وأعزم بالله، فإن لم يذكر (الله) فليس بيمين.
وينقطع حكم اليمين بخمسة أشياء [4]: البر، والحِنث، والاستثناء المتصل، واستحالة البر مثل أن يقول: "والله لأشرب ماء هذا الكوز" فانصب الماء، وانحلال اليمين.
ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ثم ليُكفّر[5]، فإن قدّم الكفارة جاز إلا الصوم[6].
وإن حلف لا يتزوج على امرأته فتزوّج وهي في عدّة منه رجعية حنِث، وإن قال: "أتزوج عليها" فتزوج وهي في عدة منه رجعية[7] كان بارًّا[8]. [1] الصحيح أن (الألف) ليست من حروف القسم، وإنما هي كناية، فلو قال: "آالله" مع مدّ الألف أو عدمه فهو كناية إن نوى به الله فهو يمين وإلا فلا,
وانظر: الروضة 11/7، مغني المحتاج 4/322، فتح المنان 448. [2] المصادر السابقة. [3] المهذب 2/131، شرح السنة 10/5. [4] التنقيح 202/ أ، تحفة الطلاب 2/480. [5] الأم 7/66، التنبيه 199، عمدة السالك 186. [6] هذا الصحيح المشهور، وفيه وجه وقول قديم: أنه يجوز، وانظر المصادر السابقة، والروضة 11/17. [7] من قوله: (حنث ... إلى ... رجعيّة) : أسقط من (ب) . [8] جواهر العقود 2/321.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 403