نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 406
وإن قال: "أصوم يوم يقدم فلان"، ففيه قولان 1:
أحدهما: لا يصح نذره؛ لأنه لا يمكنه الوفاء به.
والثاني: يصح نذره، فإن قدم ليلا؛ انحل نذره[2]، وإن قدم نهارا؛ قضاه.
فإن قال: "أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا3"، فقدم يوم الإثنين، صام كل يوم اثنين يستقبله[4] إلا ما ذكرنا، وفي قضائه قولان [5].
باب أدب القاضي
والمستحب للقاضي أن لا يقعد في المسجد، وأن لا يكون له حجابا، ويقعد ساكن الجأش[6] من كل شيء، ولا يمتنع من شهود الجنائز، وعيادة المرضى، ويأتي مَقْدَمَ[7] الغائب، ويحضر الولائم كلها أو يتأخر عن جميعها، ولا بأس أن يقول للخصمين: تكلّما، أو يسكت حتى يبتدئ أحدهما، ولا يُقدِّم رجلا جاء قبل رجل، ولا يستمع في مجلس إلا في حكم واحد، وإن بان[8] له من أحد الخصمين
1 أصحهما: الثاني. وانظر الفروق للجرجاني 112، الحلية 3/344. [2] ولا صوم عليه.
(أبدا) : أسقطت من (ب) . [4] تحرير التنقيح 125. [5] أصحهما: لا يقضيه. وانظر: الحلية 3/343، الروضة 3/316، الغاية القصوى 2/1003. [6] الجأش: النفس، وقيل: القلب. وانظر: اللسان 6/269 (جأش) . [7] وقت قدومه ومجيئه. [8] في (أ) (كان) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 406