responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 420
كتاب القرعة 1
القرعة نوعان 2:
أحدها: في الأموال.
والثاني: في غير الأموال.
فأما القرعة في الأموال فهي في ثلاث مسائل [3]: تعارض البيِّنتَين[4]، وتمييز العتق من الملك، والقسمة.
وأما في غير الأموال ففي عدّة مسائل منها [5]: البداءة في القسم بين النساء، وإخراج واحدة منهن إلى السفر، واجتماع الأولياء في النكاح، والقصاص، واجتماع عدد في مواتٍ أو معدنٍ ظاهر، وعند الحاكم للخصومة.
والقرعة تقع على ضربين 6:
أحدهما: أن تُكتب الأسماء فتُخرَج على السهام.
والثاني: أن تُكتب السهام فتُخرَج على الأسماء.

1 في (ب) (باب القرعة) .
2 تحرير التنقيح 134.
[3] مختصر المزني 429، المنثور 3/63، جواهر العقود 2/412، 502.
[4] على أحد الأقوال الثلاثة، وسبق ذكرها. انظر ص 412 من هذا الكتاب.
[5] التنبيه 130، 158، 169، 217، المنثور 3/67، 68، التذكرة 128، 164، مغني المحتاج 2/372، 3/160، 255، 257، 4/40، 42، وانظر ص 195، 302، 322 من هذا الكتاب.
6 تحفة الطلاب 2/532.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست