نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 425
كتاب أحكام الأولاد
ولد الحرّة حر، وولد المملوكة مملوك، وولد أم الولد تبع لها[1].
وفي ولد المدبّرة، والمعتقَة بصفة، والمكاتبة قولان[2].
وولد الأضحية أضحية، وولد الهدي هدي، وولد المبيعة تبع لها[3]، وهل يؤخذ /[4] بجزء من الثمن؟ على قولين[5].
وولد المرهونة، والجانية، والمؤجّرة، والمعارَة، والموصى بها إذا ولدت قبل موت السيد، والموطوءة بالشبهة6، والموهوبة[7] إذا ولدت قبل القبض لا يكون تبعا لها[8].
وولد المغصوبة، والمأخوذة على البيع الفاسد، وعلى السَّوم تبع لها كما سبق9 [1] الروضة 12/311، مغني المحتاج 1/78. [2] أصحهما في الأولى والثانية: لا يتبعها، وفي الثالثة: الأصح يتبعها.
وانظر: الروضة 12/206، 286، المنثور 3/353. [3] الأشباه لابن الوكيل 2/203، نهاية المحتاج 8/438، حاشية الجمل 5/485. [4] نهاية لـ (75) من (أ) . [5] تحفة الطلاب 2/539.
(والموطوءة بشبهة) زبادة من (ب) . [7] في (أ) (والمرهونة) . [8] الأشباه لابن الوكيل 2/203، مغني المحتاج 4/543، الأشباه للسيوطي 269، حاشية الجمل 5/485.
(كما سبق) : أسقطت من (أ) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 425