نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 84
فإن[1] ذهب بالتراب فعلى قولين[2].
باب المسح على الخفين
والمسحات[3] تسع4:
المسح في الاستنجاء، والتيمم[5]، وعلى الجبائر، ومسح الرأس، ومسح الأذنين، والعنق[6]، ومسح اليدين والرجلين إذا كان قطعهما فوق المفصل[7]، والمسح على الخفين، وهو على نوعين8:
مسح المقيم يوم وليلة[9]، ومسح المسافر ثلاثة أيم ولياليهن[10]، من وقت [1] من قوله: (فإن) إلى آخر العبارة: أسقط من (ب) . [2] الأول: أنه يطهر. وصحح هذا الشيرازي، والقفال الشاشي وغيرهما، وهو اختيار المزني وغيره.
والثاني: لا يطهر. وصححه المصنف، واختاره البغوي والرافعي والنووي وآخرون.
وانظر: - التهذيب 208، التنبيه 13، المهذب 1/7، حلية العلماء 1/76، فتح العزيز 1/200-201، روضة الطالبين 1/21. [3] في (ب) : (اعلم أن المسحات تسعة) .
4 التنبيه 15، 16، 18، 20، الأنوار 1/18، 22، 26، 38، 39، 40؛ حاشية الشرقاوي 1/135، المنهاج القويم 10، 11، 12، 14، 19، 26، 27. [5] في (ب) : (وفي التيمم) . [6] التهذيب 231. [7] المجموع 1/392، 426.
8 في (ب) : (وهو نوعان) . [9] الأم 1/50. [10] الأم 1/50.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 84