نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 96
طاهرا1، أو وجد ثوبا نجسا لا يجد ما يغسله2 به صلى عريانا ويجزئه3 ولا قضاء عليه[4].
والثاني: استقبال القبلة إلا في ثلاثة أحوال[5].
النافلة في السفر؛ راكبا كان أو ماشيا6، وحال شدة الخوف، وحال اشتباه القبلة[7]، فإن تيقن مضادتها[8] أعاد الصلاة9 في أحد القولين[10].
وحال اشتباه القبلة مخالف لشدة الخوف[11].
والثالث: الوقت[12] إلا في ثلاثة مواضع[13]: في السفر، والمطر، والحج.
والرابع: الطهارة عن الحدث إلا أن لا يجد طهورا فيصلي بلا طهارة
(طاهرا) : أسقط من (ب) .
(لايجد ما يغسله به) : أسقط من (ب) .
(ويجزئه) : أسقط من (ب) . [4] هذا أصح الوجهين، والثاني: يصلي بالثوب النجس ولا قضاء عليه. الروضة 1/288. [5] في (ب) : (مواضع) .
(راكبا كان أو ماشيا) : أسقطت من (ب) . [7] الأم 1/114، 117، مغني المحتاج 1/147، فتح المعين 1/119، الدرر البهية 36. [8] في (ب) : (بخلافها) .
(الصلاة) : أسقطت من (ب) . [10] وهو قول الشافعي في الجديد، وهو أصحهما، وقال في القديم: لا يعيد.
الأم 1/115-116، المجموع 3/225، حلية العلماء 2/63. [11] حاشية الشرقاوي 1/178. [12] التذكرة 56. [13] الروضة 1/396، 399، كفاية الأخيار 1/88-89، أسنى المطالب 1/242، 244، مغني المحتاج 1/272.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 96