نام کتاب : الوسيط في المذهب نویسنده : الغزالي، أبو حامد جلد : 1 صفحه : 419
عَادَتهَا الْعود فلهَا الشُّرُوع فى الصَّلَاة من غير اسْتِئْنَاف الْوضُوء وَلَكِن إِن دَامَ الِانْقِطَاع فعلَيْهَا الْقَضَاء وَإِن بعد ذَلِك من عَادَتهَا فعلَيْهَا اسْتِئْنَاف الْوضُوء فِي الْحَال فَإِن شرعت من غير اسْتِئْنَاف وَلم يعد لم تصح الصَّلَاة وَإِن عَاد فَوَجْهَانِ لِأَنَّهَا شرعت على تردد
نام کتاب : الوسيط في المذهب نویسنده : الغزالي، أبو حامد جلد : 1 صفحه : 419