responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 194
هُنَا حَقِيقَتَهُ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ وُضُوءُ الصَّبِيِّ إذَا نَوَاهُ بَلْ فَعَلَ طَهَارَةَ الْحَدَثِ الْمَشْرُوطَةِ لِنَحْوِ الصَّلَاةِ وَشَرْطُ الشَّيْءِ يُسَمَّى فَرْضًا وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ صِحَّةُ نِيَّةِ الصَّبِيِّ فَرْضَ الظُّهْرِ مَثَلًا بَلْ وُجُوبُهَا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَرْضِ ثَمَّ صُورَتُهُ كَمَا فِي الْمُعَادَةِ أَوْ أَدَاءِ الْوُضُوءِ أَوْ فَرْضِ الْوُضُوءِ أَوْ الْوُضُوءِ وَالطَّهَارَةِ كَالْوُضُوءِ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ، فَإِنْ قُلْت خُرُوجُ الْخَبَثِ بِأَدَاءِ الطَّهَارَةِ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ.
وَأَمَّا اخْتِصَاصُ فَرْضِ الطَّهَارَةِ وَمِثْلُهُ الطَّهَارَةُ الْوَاجِبَةُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ بِالْحَدَثِ فَمُشْكِلٌ إذْ طَهَارَةُ الْخَبَثِ كَذَلِكَ قُلْتُ الرَّبْطُ بِالْفَرْضِ وَالْوُجُوبِ إنَّمَا يَتَبَادَرُ مِنْهُ تِلْكَ لَا هَذِهِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ لَا تَجِبُ لِلْعَفْوِ عَنْهُ وَمِنْ ثَمَّ اخْتَصَّ بِتِلْكَ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ عَلَى أَنَّ رَبْطَهَا بِهَا يُمْحِضُهَا لَهَا وَلَا يَضُرُّ شُمُولُهَا لِلْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ كَمَا لَا يَضُرُّ شُمُولُ نِيَّةِ الْوُضُوءِ لَهُ وَطُهْرُ الْخَبَثِ الْغَيْرِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ وَاجِبٌ لِذَاتِهِ بِدَلِيلِ الْإِثْمِ بِالتَّضَمُّخِ بِهِ وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ الْفَوْرُ فِي إزَالَتِهِ حِينَئِذٍ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ نِيَّةٌ لِعَدَمِ تَمَحُّضِهِ لِلْعِبَادَةِ، فَإِنْ قُلْت هِيَ تَشْمَلُ الْغُسْلَ أَيْضًا قُلْت لَا يَضُرُّ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ يَكْفِي عَنْ الْوُضُوءِ فَلَيْسَ بِأَجْنَبِيٍّ وَمِنْ ثَمَّ كَفَتْ فِي الْغُسْلِ أَيْضًا لِاسْتِلْزَامِهَا رَفْعَ الْحَدَثِ الْكَافِي فِيهِ أَيْضًا فَهِيَ مِثْلُهُ فِي الِاكْتِفَاءِ بِهَا فِي الْبَابَيْنِ لَا الرَّابِعَةِ؛ لِأَنَّهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا غَيْرُ بَصْرِيٌّ وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ حَقِيقَةً) أَيْ لُزُومُ الْإِتْيَانِ بِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: إذَا نَوَاهُ) أَيْ أَدَاءَ فَرْضِ الْوُضُوءِ (قَوْلُهُ: الْمَشْرُوطَةُ) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ كَمَا فِي عِبَارَةِ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ إلَخْ) مَا كَيْفِيَّةُ الْإِيرَادِ سم أَقُولُ كَيْفِيَّتُهُ أَنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ إلَخْ عَدَمُ صِحَّةِ نِيَّةِ الصَّبِيِّ فَرْضَ الظُّهْرِ مَثَلًا إذْ لَا يَتَأَتَّى فِيهَا نَظِيرُ قَوْلِهِ بَلْ فَعَلَ إلَخْ فَيَبْقَى الْفَرْضُ عَلَى حَقِيقَتِهِ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْمُعَادَةِ) يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهَا حِينَئِذٍ لَا تَتَمَيَّزُ عَنْ الْمُعَادَةِ سم وَلَك أَنْ تَمْنَعَ مَضَرَّةَ عَدَمِ التَّمْيِيزِ (قَوْلُهُ: أَوْ أَدَاءِ الْوُضُوءِ) إلَى قَوْلِهِ، فَإِنْ قُلْت فِي النِّهَايَةِ وَحَاشِيَةِ شَيْخِنَا وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ فَصَرَّحَ بِعَدَمِ كِفَايَةِ فَرْضِ الطَّهَارَةِ وَيُعْلَمُ مِنْ عَدَمِ كِفَايَةِ أَدَاءِ الطَّهَارَةِ عِنْدَهُ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ: أَوْ فَرْضِ الْوُضُوءِ) أَوْ الْوُضُوءِ الْمَفْرُوضِ أَوْ الْوَاجِبِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَسْتَحْضِرَ ذَاتَ الْوُضُوءِ الْمُرَكَّبَةَ مِنْ الْأَرْكَانِ، وَيَقْصِدَ فِعْلَ ذَلِكَ الْمُسْتَحْضَرِ كَمَا قَالُوا نَظِيرُهُ فِي الصَّلَاةِ نَعَمْ لَوْ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ كَفَى، وَإِنْ لَمْ يَسْتَحْضِرْ مَا ذُكِرَ لِتَضَمُّنِ رَفْعِ الْحَدَثِ لِذَلِكَ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَوْ الْوُضُوءِ) ، وَإِنَّمَا اكْتَفَى بِنِيَّةِ الْوُضُوءِ فَقَطْ دُونَ نِيَّةِ الْغُسْلِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَكُونُ إلَّا عِبَادَةً فَلَا يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِهَا بِخِلَافِ الْغُسْلِ فَإِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى غَسْلِ النَّجَاسَةِ وَالْجَنَابَةِ وَغَيْرِهِمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ) أَيْ فَيُجْزِئُ أَدَاءُ فَرْضِ الطَّهَارَةِ أَوْ أَدَاءِ الطَّهَارَةِ أَوْ فَرْضِ الطَّهَارَةِ وَكَذَا يُجْزِئُ الطَّهَارَةُ لِلصَّلَاةِ سم قَوْلُهُ: وَكَذَا يُجْزِئُ إلَخْ أَيْ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ آنِفًا (قَوْلُهُ خُرُوجُ الْخَبَثِ) أَيْ خُرُوجَ الطَّهَارَةِ عَنْ الْخَبَثِ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ الطَّهَارَةُ الْوَاجِبَةُ) جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ كَطَهَارَةِ الْحَدَثِ فِي الْوُجُوبِ وَالْفَرْضِيَّةِ فَلَا يَحْصُلُ التَّمْيِيزُ (قَوْلُهُ: تِلْكَ) أَيْ طَهَارَةُ الْحَدَثِ (لَا هَذِهِ) أَيْ طَهَارَةِ الْخَبَثِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) يَعْنِي مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَتَبَادَرُ مِنْ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ طَهَارَةُ الْحَدَثِ (قَوْلُهُ اخْتَصَّ بِتِلْكَ) أَيْ طَهَارَةِ الْحَدَثِ (الطَّهَارَةُ لِلصَّلَاةِ) أَيْ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْوُضُوءِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي التَّنْبِيهِ وَالْمُهَذَّبِ وَوَافَقَهُ الْمُصَنِّفُ عَلَيْهِ فِي شَرْحِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ رَبْطَهَا بِهَا) أَيْ رَبْطَ الطَّهَارَةِ بِالصَّلَاةِ (قَوْلُهُ يُمْحِضُهَا لَهَا) أَيْ يُمْحِضُ الطَّهَارَةَ لِلصَّلَاةِ لِطَهَارَةِ الْحَدَثِ وَقَالَ الْبَصْرِيُّ أَيْ يُمَيِّزُ نِيَّةَ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ: شُمُولَهَا) أَيْ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: وَطُهْرِ الْخَبَثِ إلَخْ) مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ لَا تَجِبُ إلَخْ وَمِنْ تَتِمَّةِ تِلْكَ الْعِلَّةِ أَوْ بِقَوْلِهِ عَلَى أَنَّ رَبْطَهَا بِهَا إلَخْ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ السِّيَاقِ وَالسِّبَاقِ وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُ وَاجِبٌ لِذَاتِهِ أَيْ لَا لِلصَّلَاةِ وَجَرَى الْكُرْدِيُّ عَلَى الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ فَقَالَ فَالْمُتَبَادِرُ مِنْ الرَّبْطِ بِالْفَرْضِ وَالْوُجُوبِ هُوَ الْوَاجِبُ لِعَارِضٍ وَهُوَ إرَادَةُ نَحْوِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ التَّوْصِيفَ بِالْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ إنَّمَا يُفِيدُ فِيهِ لَا فِي الْوَاجِبِ لِذَاتِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ وَلَمْ تَجِبْ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْوُجُوبِ لِذَاتِهِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ تَضَمُّخِهِ بِذَلِكَ الْخَبَثِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْت هِيَ إلَخْ) أَيْ الطَّهَارَةُ لِلصَّلَاةِ وَبِتَعَلُّقِ هَذَا السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ بِنِيَّةِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ دُونَ نِيَّةِ فَرْضِ الطَّهَارَةِ يَتَبَيَّنُ بَعْدَمَا مَرَّ عَنْ الْكُرْدِيِّ (قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي) أَيْ فِي بَحْثِ التَّرْتِيبِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ الْغَسْلُ (قَوْلُهُ: كَفَتْ) أَيْ نِيَّةُ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: فَهِيَ) أَيْ الطَّهَارَةُ لِلصَّلَاةِ (مِثْلُهُ) أَيْ رَفْعِ الْحَدَثِ وَقَوْلُهُ بِهَا أَيْ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ الْأَوْلَى حَذْفُهُ أَوْ تَذْكِيرُ الضَّمِيرِ (قَوْلُهُ: فِي الْبَابَيْنِ) أَيْ بَابِ الْوُضُوءِ وَبَابِ الْغُسْلِ (قَوْلُهُ: لَا الرَّابِعَةِ) عُطِفَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ سم، وَهِيَ نِيَّةُ الطَّهَارَةِ فَقَطْ بَصْرِيٌّ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْفَرْضِ عَلَى مَعْنَى لَا يُنَافِي شُمُولَهُ الْمَسْنُونَاتِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ تَبَعِيَّةٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمَشْرُوطِيَّةَ تُنَافِي ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ إلَخْ) مَا كَيْفِيَّةُ الْإِيرَادِ (قَوْلُهُ كَمَا فِي الْمُعَادَةِ) يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهَا حِينَئِذٍ لَا تَتَمَيَّزُ عَنْ الْمُعَادَةِ انْتَهَى (قَوْلُهُ: فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ) أَيْ لَا فِي الْأَخِيرِ، وَهُوَ نِيَّةُ الْوُضُوءِ فَيُجْزِئُ أَدَاءُ فَرْضِ الطَّهَارَةِ أَوْ أَدَاءُ الطَّهَارَةِ أَوْ فَرْضُ الطَّهَارَةِ وَكَذَا يُجْزِئُ الطَّهَارَةُ لِلصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ إضَافَتِهَا لِلصَّلَاةِ طَهَارَةُ الْحَدَثِ دُونَ طَهَارَةِ النَّجِسِ لِعَدَمِ اخْتِصَاصِهَا بِالصَّلَاةِ وَقَدْ يُوَجَّهُ إجْزَاءُ نِيَّةِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ لِشُمُولِ الطَّهَارَةِ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَإِزَالَةِ النَّجِسِ فَقَدْ تَضَمَّنَتْ رَفْعَ الْحَدَثِ وَهَذَا التَّوْجِيهُ جَارٍ فِي نِيَّةِ فَرْضِ الطَّهَارَةِ وَشُمُولِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ لِرَفْعِ الْحَدَثِ لَا يَزِيدُ عَلَى شُمُولِ فَرْضِ الطَّهَارَةِ لَهُ إذْ كُلٌّ مِنْ فَرْضِ الطَّهَارَةِ أَوْ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِانْقِسَامِ الْإِضَافَةِ انْقِسَامَ اللَّامِ فَلَا تَفَاوُتَ بَيْنَهُمَا فَالْفَرْقُ بَيْنَ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ وَفَرْضِ الطَّهَارَةِ وَزَعْمُ إجْزَاءِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي نَظَرًا لِلتَّوْجِيهِ الْمَذْكُورِ مَمْنُوعٌ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ ذَلِكَ التَّوْجِيهِ إجْزَاءُ نِيَّةِ الطَّهَارَةِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: لَا الرَّابِعَةِ) عُطِفَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست