responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 203
وَهُوَ الشَّعْرُ النَّابِتُ عَلَى الْعَظْمِ النَّاتِئِ بِقُرْبِ الْأُذُنِ وَ (مَوْضِعُ الْغَمَمِ) ، وَهُوَ مَا يَنْبُتُ عَلَيْهِ الشَّعْرُ مِنْ الْجَبْهَةِ لَا مَوْضِعُ الصَّلَعِ، وَهُوَ مَا انْحَسَرَ عَنْهُ الشَّعْرُ مِنْ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ وَعَنْهُمَا احْتَرَزُوا بِقَوْلِهِمْ غَالِبًا.
قَالَ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَهُوَ مُسْتَدْرَكٌ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الْأَوَّلِ لَيْسَ مِنْ مَنَابِتِ الرَّأْسِ وَالثَّانِي لَيْسَ مِنْ مَنَابِتِ الْوَجْهِ قِيلَ الْأَحْسَنُ قَوْلُهُ أَصْلُهُ الرَّأْسُ؛ لِأَنَّ مَنَابِتَ شَعْرِ رَأْسِهِ شَيْءٌ مَوْجُودٌ لَا غَالِبٌ فِيهِ وَلَا نَادِرٌ اهـ وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّ الْمَوْجُودَ كَذَلِكَ هُوَ الشَّعْرُ وَأَمَّا مَحَلُّ نَبْتِهِ الْغَالِبِ وَغَيْرِهِ فَلَا يَفْتَرِقُ الْحَالُ فِيهِ بَيْنَ التَّعْبِيرِ بِالرَّأْسِ وَرَأْسِهِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ (وَكَذَا التَّحْذِيفُ) بِإِعْجَامِ الذَّالِ أَيْ مَوْضِعُهُ مِنْ الْوَجْهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِمُحَاذَاتِهِ بَيَاضَ الْوَجْهِ إذْ هُوَ مَا بَيْنَ ابْتِدَاءِ الْعِذَارِ وَالنَّزْعَةِ يُعْتَادُ تَنْحِيَتُهُ لِيَتَّسِعَ الْوَجْهُ (لَا) الصُّدْغَانِ وَهُمَا الْمُتَّصِلَانِ بِالْعِذَارِ مِنْ فَوْقِ وَتَدِ الْأُذُنَيْنِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ غَسْلُ الْوَجْهِ إلَّا بِغَسْلِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبَدَلٌ عَمَّا طَهُرَ وَعِلَّةُ عَدَمِ النَّقْضِ أَنَّهُ لَا يُلْتَذُّ بِهِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الشَّعْرُ النَّابِتُ إلَخْ) هَذَا اقْتِصَارٌ عَلَى بَعْضِ الْعَذَارِ إذْ الْعَذَارُ يَتَّصِلُ بِالصُّدْغِ وَأَسْفَلُهُ بِالْعَارِضِ فَهُوَ الْمُحَاذِي لِلْأُذُنِ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ سم قَالَ فِي الرَّوْضِ وَهُمَا أَيْ الْعِذَارَانِ حِذَاءُ الْأُذُنَيْنِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ مُحَاذِيَانِ لَهُمَا بَيْنَ الصُّدْغِ وَالْعَرْضِ وَقِيلَ هُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِئَانِ بِإِزَاءِ الْأُذُنَيْنِ اهـ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا يَنْبُتُ إلَخْ) وَالْغَمَمُ أَنْ يَسِيلَ الشَّعْرُ حَتَّى تَضِيقَ الْجَبْهَةُ أَوْ الْقَفَا يُقَالُ رَجُلٌ أَغَمُّ وَامْرَأَةٌ غَمَّاءُ وَالْعَرَبُ تَذُمُّ بِهِ وَتَمْدَحُ بِالنَّزْعِ؛ لِأَنَّ الْغَمَمَ يَدُلُّ عَلَى الْبَلَادَةِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالنَّزْعُ بِضِدِّ ذَلِكَ كَمَا قِيلَ
فَلَا تَنْكِحِي إنْ فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَنَا ... أَغَمَّ الْقَفَا وَالْوَجْهُ
لَيْسَ بِأَنْزَعَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لَا مَوْضِعُ الصَّلَعِ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ الْجَبِينَانِ (قَوْلُهُ وَعَنْهُمَا احْتَرَزُوا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَوْلُهُ غَالِبًا إيضَاحٌ لِبَيَانِ إخْرَاجِ الصَّلَعِ وَإِدْخَالِ الْغَمَمِ إذْ التَّعْبِيرُ بِالْمَنَابِتِ كَافٍ فِي ذَلِكَ فِيهِمَا؛ لِأَنَّ مَوْضِعَ الصَّلَعِ مَنْبِتُ شَعْرِ الرَّأْسِ، وَإِنْ انْحَسَرَ الشَّعْرُ عَنْهُ لِسَبَبٍ وَالْجَبْهَةُ لَيْسَتْ مَنْبِتَهُ، وَإِنْ نَبَتَ عَلَيْهَا الشَّعْرُ وَلِذَا قَالَ الْإِمَامُ إلَخْ اهـ زَادَ الْمُغْنِي فَمَنْبِتُ الشَّيْءِ مَا صَلَحَ لِنَبَاتِهِ وَغَيْرُ مَنْبِتِهِ مَا لَمْ يَصْلُحْ لَهُ كَمَا يُقَالُ الْأَرْضُ مَنْبِتٌ لِصَلَاحِيَّتِهَا لِذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهَا نَبَاتٌ وَالْحَجَرُ لَيْسَ مَنْبِتًا لِعَدَمِ صَلَاحِيَّتِهِ، وَإِنْ وُجِدَ فِيهِ نَبَاتٌ اهـ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ اعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ إنَّمَا زَادَ غَالِبًا كَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْمَنْبِتِ مَا يَنْبُتُ عَلَيْهِ الشَّعْرُ بِالْفِعْلِ وَالْإِمَامُ بَنَى اعْتِرَاضَهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا مِنْ شَأْنِهِ النَّبَاتُ فَلَمْ يَتَوَارَدَا عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ اهـ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَحَلَّ الْأَوَّلِ) أَيْ الْغَمَمِ وَقَوْلُهُ وَالثَّانِي أَيْ الصَّلَعِ (قَوْلُهُ: لَيْسَ مِنْ مَنَابِتِ الْوَجْهِ) الْأَخْصَرُ الْمُنَاسِبُ مِنْ مَنَابِتِهِ أَيْ الرَّأْسِ (قَوْلُهُ: قِيلَ الْأَحْسَنُ إلَخْ) نَقَلَهُ الْمُغْنِي عَنْ الْوَلِيِّ الْعِرَاقِيِّ وَأَقَرَّهُ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَحَلُّ نِيَّتِهِ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الرَّأْسَ الْمُعَيَّنَ لَا يَثْبُتُ لَهُ مَحَلُّ نَبْتٍ غَالِبًا غَالِبٌ إذْ لَا يَحْصُلُ فِيهِ إلَّا نَبْتٌ وَاحِدٌ أَبَدًا بِخِلَافِ مُطْلَقٍ وَقَوْلُهُ فَلَا يَفْتَرِقُ الْحَالُ إلَخْ فِي عَدَمِ الِافْتِرَاقِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ جِدًّا سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ: كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فِي دَعْوَى الْوُضُوحِ خَفَاءٌ؛ لِأَنَّ الْمَنْبِتَ تَابِعٌ لِلنَّابِتِ فَحَيْثُ تَعَيَّنَ وَتَشَخَّصَ كَانَ الْمَنْبِتُ كَذَلِكَ فَلَا غَالِبَ فِيهِ وَلَا نَادِرَ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ فِي دَفْعِ أَصْلِ الِاعْتِرَاضِ الضَّمِيرُ عَائِدٌ إلَى الْمُتَوَضِّئِ الْمُطْلَقِ أَوْ الشَّخْصِ الْمُطْلَقِ لَا خُصُوصَ الْمُتَوَضِّئِ نَفْسِهِ فَيَحْصُلُ فِيهِ عُمُومٌ يَقْبَلُ التَّعْمِيمَ اهـ.
(قَوْلُهُ بِإِعْجَامِ الذَّالِ) وَالْعَامَّةُ الْيَوْمَ يُبْدِلُونَ الذَّالَ بِالْفَاءِ فَيَقُولُونَ مَوْضِعُ التَّخْفِيفِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْ مَوْضِعَهُ) إلَى قَوْلِهِ، وَيَجِبُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إلَّا أَنَّهُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: أَيْ مَوْضِعُهُ مِنْ الْوَجْهِ) وَضَابِطُهُ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي دَقَائِقِهِ أَنْ تَضَعَ طَرَفَ خَيْطٍ عَلَى رَأْسِ الْأُذُنِ وَالطَّرَفَ الثَّانِيَ عَلَى أَعْلَى الْجَبْهَةِ وَيُفْرَضُ هَذَا الْخَطُّ مُسْتَقِيمًا فَمَا نَزَلَ عَنْهُ إلَى جَانِبِ الْوَجْهِ فَهُوَ مَوْضِعُ التَّحْذِيفِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَإِيعَابٌ قَالَ ع ش قَوْله م ر عَلَى رَأْسِ الْأُذُنِ الْمُرَادُ بِرَأْسِ الْأُذُنِ الْجُزْءُ الْمُحَاذِي لَا عَلَى الْعِذَارِ قَرِيبًا مِنْ الْوَتَدِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَعْلَى الْأُذُنِ مِنْ جِهَةِ الرَّأْسِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُحَاذِيًا لِمَبْدَأِ الْعَذَارِ وَقَوْلُهُ م ر إلَى جَانِبِ الْوَجْهِ أَيْ حَدُّ الْوَجْهِ وَحْدَهُ ابْتِدَاءُ الْعَذَارِ وَمَا يَلِيهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: إذْ هُوَ مَا بَيْنَ ابْتِدَاءِ الْعَذَارِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ مِنْ ابْتِدَاءِ الْعَذَارِ إلَى جِهَةِ النَّزْعَةِ جُزْءًا مِمَّا بَيْنَ الْأُذُنَيْنِ فَالْحُكْمُ بِأَنَّ عَرْضَ الْوَجْهِ مَا بَيْنَ الْأُذُنَيْنِ قَدْ يُنَافِيهِ خُرُوجُ التَّحْذِيفِ مِنْ حَدِّ الْوَجْهِ عَلَى مُصَحَّحِ الْجُمْهُورِ فَلْيُحَرَّرْ وَالْوَجْهُ أَنْ يَكُونَ مُصَحَّحُهُمْ فِي الْقَدْرِ الزَّائِدِ مِنْ التَّحْذِيفِ عَلَى مَا بَيْنَ الْأُذُنَيْنِ وِفَاقًا لِ م ر فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ يُعْتَادُ إلَخْ) أَيْ تَعْتَادُهُ النِّسَاءُ وَالْأَشْرَافُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSأَنْفِهِ بِالْقَطْعِ وَقَدْ تَعَذَّرَ فَصَارَ الْأَنْفُ الْمَذْكُورُ فِي حَقِّهِ كَالْأَصْلِيِّ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الشَّعْرُ عَلَى الْعَظْمِ النَّاتِئِ بِقُرْبِ الْأُذُنِ) فِي الرَّوْضِ وَهُمَا أَيْ الْعِذَارَانِ حِذَاءَ الْأُذُنَيْنِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ مُحَاذِيَانِ لَهُمَا بَيْنَ الصُّدْغِ وَالْعَارِضِ وَقِيلَ هُمَا الْعَظْمَانِ النَّابِتَانِ بِإِزَاءِ الْأُذُنَيْنِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَحَلُّ نَبْتِهِ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الرَّأْسَ الْمُعَيَّنَ لَا يَثْبُتُ لَهُ مَحَلُّ نَبْتٍ غَالِبٍ وَغَيْرِ غَالِبٍ إذْ لَا يَحْصُلُ فِيهِ إلَّا نَبْتٌ وَاحِدٌ أَبَدًا بِخِلَافِ مُطْلَقِ الرَّأْسِ فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: فَلَا يَفْتَرِقُ الْحَالُ) فِي عَدَمِ الِافْتِرَاقِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ جِدًّا.
(قَوْلُهُ إذْ هُوَ مَا بَيْنَ ابْتِدَاءِ الْعِذَارِ وَالنَّزْعَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَرُبَّمَا يُقَالُ بَيْنَ الصُّدْغِ وَالنَّزْعَةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالْمَعْنَى لَا يَخْتَلِفُ؛ لِأَنَّ الصُّدْغَ وَالْعِذَارَ مُتَلَاصِقَانِ اهـ وَفِي عَدَمِ الِاخْتِلَافِ تَأَمُّلٌ فَتَأَمَّلْ وَاعْلَمْ أَنَّهُ مِنْ ابْتِدَاءِ الْعَذَارِ إلَى جِهَةِ النَّزْعَةِ جُزْءٌ مِمَّا بَيْنَ الْأُذُنَيْنِ فَالْحُكْمُ بِأَنَّ عَرْضَ الْوَجْهِ مَا بَيْنَ الْأُذُنَيْنِ قَدْ يُنَافِيهِ خُرُوجُ التَّحْذِيفِ مِنْ حَدِّ الْوَجْهِ عَلَى مُصَحَّحِ الْجُمْهُورِ فَلْيُحَرَّرْ وَالْوَجْهُ أَنْ يَكُونَ مُصَحَّحُهُمْ فِي الْقَدْرِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست