مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
403
كَانَتْ غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ فَحَيْضُهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ وَقَضَتْ الصَّلَاةَ فَلَا يُتَصَوَّرُ مُسْتَحَاضَةٌ تُؤْمَرُ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ إحْدَى وَثَلَاثِينَ يَوْمًا إلَّا هَذِهِ، وَلَيْسَ قِيَاسُ هَذَا مَا لَوْ رَأَتْ أَكْدَرَ خَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ أَصْفَرَ، ثُمَّ أَشْقَرَ، ثُمَّ أَحْمَرَ، ثُمَّ أَسْوَدَ كَذَلِكَ، ثُمَّ أَسْوَدَ ثَخِينًا أَوْ مُنْتِنًا، ثُمَّ ثَخِينًا مُنْتِنًا كَذَلِكَ حَتَّى تَتْرُكَ ذَيْنَك ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَنِصْفًا خِلَافًا لِجَمْعٍ لِأَنَّا إنَّمَا رَتَّبْنَا الْحَيْضَ فِيمَا مَرَّ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ الثَّانِيَةَ لِنَسْخِهَا لِلْأُولَى لِقُوَّتِهَا مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ مَعَ أَنَّ الدَّوْرَ لَمْ يَتِمَّ وَهُنَا لَمَّا تَمَّ الدَّوْرُ
ثُمَّ اسْتَمَرَّ الدَّمُ لَمْ يُنْظَرْ لِلْقُوَّةِ لِأَنَّهُ عَارَضَهَا تَمَامُ الدَّوْرِ الْمُقْتَضِي لِلْحُكْمِ عَلَيْهِ حَيْثُ مَضَى وَلَمْ يُوجَدْ فِيهِ تَمْيِيزٌ بِأَنَّ يَوْمًا وَلَيْلَةً مِنْهُ حَيْضٌ وَبَقِيَّتُهُ طُهْرٌ فَوَجَبَ فِي الدَّوْرِ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ عَمَلًا بِالْأَحْوَطِ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ أَمْرُهَا، أَمَّا الْمُعْتَادَةُ فَيُتَصَوَّرُ تَرْكُهَا لِذَيْنِك خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا بِأَنْ تَكُونَ عَادَتُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ أَوَّلَ كُلِّ شَهْرٍ فَتَرَى أَوَّلَ شَهْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ حُمْرَةً، ثُمَّ يَنْطِقُ السَّوَادُ فَتَتْرُكُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ الْأُولَى لِلْعَادَةِ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ لِلْقُوَّةِ رَجَاءَ اسْتِقْرَارِ التَّمْيِيزِ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ لِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَمَرَّ السَّوَادُ بَانَ أَنَّ مَرَدَّهَا الْعَادَةُ، وَلَوْ رَأَتْ بَعْدَ الْقَوِيِّ ضَعِيفَيْنِ وَأَمْكَنَ ضَمُّ أَوَّلِهِمَا كَخَمْسَةٍ سَوَادًا، ثُمَّ خَمْسَةٍ حُمْرَةً، ثُمَّ صُفْرَةً مُسْتَمِرَّةً وَكَخَمْسَةٍ سَوَادًا ثُمَّ خَمْسَةٍ صُفْرَةً، ثُمَّ حُمْرَةً مُسْتَمِرَّةً
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِأَنْ لَمْ يُجَاوِزْ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ، فَتَعْمَلُ بِالتَّمْيِيزِ فَحَيْضُهَا الْأَسْوَدُ. (قَوْلُهُ كَانَتْ غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ) لِفَقْدِ الشَّرْطِ الثَّانِي. (قَوْلُهُ فَحَيْضُهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ إلَخْ) أَيْ وَيَكُونُ ابْتِدَاءُ دَوْرِهَا أَيْ الثَّانِي الْحَادِي وَالثَّلَاثِينَ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَقَضَتْ الصَّلَاةَ) أَيْ وَالصَّوْمَ مُغْنِي أَيْ قَضَتْ صَلَاةَ غَيْرِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.
(قَوْلُهُ لَا يُتَصَوَّرُ مُسْتَحَاضَةٌ) أَيْ مُبْتَدَأَةٌ سم. (قَوْلُهُ أَحَدًا وَثَلَاثِينَ) أَمَّا الثَّلَاثُونَ فَظَاهِرٌ. وَأَمَّا الْأَحَدُ الزَّائِدُ عَلَيْهَا فَلِكَوْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ حَيْضًا (قَوْلُهُ وَلَيْسَ قِيَاسُ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ مَا لَوْ رَأَتْ) أَيْ الْمُبْتَدَأَةُ وَ (قَوْلُهُ كَذَلِكَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ) إشَارَةٌ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ كُرْدِيٌّ. (قَوْلُهُ ذَيْنِك) أَيْ الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ. (قَوْلُهُ لِجَمْعٍ) وَافَقَهُمْ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ) أَرَادَ بِهِ قَوْلَهُ وَلَوْ رَأَتْ مُبْتَدَأَةً إلَخْ كُرْدِيٌّ. (قَوْلُهُ مَعَ أَنَّ الدَّوْرَ إلَخْ) أَيْ قَبْلَ تَمَامِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ الثَّانِيَةَ وَالْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ الْآتِي لِأَنَّهُ عَارَضَهَا إلَخْ لِأَنَّ الدَّوْرَ إلَخْ. (قَوْلُهُ لَمَّا تَمَّ الدَّوْرُ) أَيْ تَمَّ الثَّلَاثُونَ. (قَوْلُهُ لِلْقُوَّةِ) أَيْ لِلثَّالِثَةِ. (قَوْلُهُ تَمَامُ الدَّوْرِ) أَيْ الْأَوَّلِ بِتَمَامِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ الثَّانِيَةَ (قَوْلُهُ وَلَمْ يُوجَدْ فِيهِ تَمْيِيزٌ إلَخْ) قَدْ يَنْظُرُ فِيهِ بِأَنَّ كُلَّ دَوْرٍ فِي نَفْسِهِ وُجِدَتْ فِيهِ شُرُوطُ التَّمْيِيزِ سم (قَوْلُهُ فِي الدَّوْرِ الثَّانِي) الْمُرَادُ بِهِ غَيْرُ الدَّوْرِ الْأَوَّلِ فَيَشْمَلُ مَا بَعْدَ الثَّانِي أَيْضًا.
(قَوْلُهُ بِالْأَحْوَطِ) يُتَأَمَّلُ سم (قَوْلُهُ أَمَّا الْمُعْتَادَةُ) إلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ رَأَتْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ لِذَيْنِك) أَيْ الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ. (قَوْلُهُ يَوْمًا) أَيْ مَعَ لَيْلَتِهِ. (قَوْلُهُ اسْتِقْرَارُ التَّمْيِيزِ) أَيْ بِعَدَمِ الْمُجَاوَزَةِ عَنْ الثَّانِيَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ رَأَتْ إلَخْ) قَالَ فِي الْمُغْنِي وَإِنْ اجْتَمَعَ قَوِيٌّ وَضَعِيفٌ وَأَضْعَفُ فَالْقَوِيُّ مَعَ مَا يُنَاسِبُهُ مِنْهُمَا فِي الْقُوَّةِ وَهُوَ الضَّعِيفُ حَيْضٌ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْقَوِيُّ وَأَنْ يَتَّصِلَ بِهِ الضَّعِيفُ وَأَنْ يَصْلُحَا مَعًا لِلْحَيْضِ بِأَنْ لَا يَزِيدَ مَجْمُوعُهُمَا عَلَى أَكْثَرِهِ كَخَمْسَةٍ سَوَادًا، ثُمَّ خَمْسَةٍ حُمْرَةً، ثُمَّ أَطْبَقَتْ الصُّفْرَةُ فَالْأَوَّلَانِ حَيْضٌ كَمَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَالْمُصَنِّفُ فِي تَحْقِيقِهِ وَمَجْمُوعُهُ لِأَنَّهُمَا قَوِيَّانِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدَهُمَا فَإِنْ لَمْ يَصْلُحَا لَهُ كَعَشْرٍ سَوَادًا وَسِتَّةٍ حُمْرَةً ثُمَّ أَطْبَقَتْ الصُّفْرَةُ أَوْ صَلُحَا لَكِنْ تَقَدَّمَ الضَّعِيفُ كَخَمْسَةٍ حُمْرَةً، ثُمَّ خَمْسَةٍ سَوَادًا، ثُمَّ أَطْبَقَتْ الصُّفْرَةُ أَوْ تَأَخَّرَ لَكِنْ لَمْ يَتَّصِلْ الضَّعِيفُ بِالْقَوِيِّ كَخَمْسَةٍ سَوَادًا، ثُمَّ خَمْسَةٍ شُقْرَةً، ثُمَّ أَطْبَقَتْ الْحُمْرَةُ فَحَيْضُهَا فِي ذَلِكَ السَّوَادِ فَقَطْ وَمَا تَقَرَّرَ فِي الثَّالِثَةِ هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي تَحْقِيقِهِ وَشُرَّاحُ الْحَاوِي الصَّغِيرِ لَكِنَّهُ فِي الْمَجْمُوعِ كَأَصْلِ الرَّوْضَةِ جَعَلَهَا كَتَوَسُّطِ الْحُمْرَةِ بَيْنَ سِوَادَيْنِ وَقَالَ فِي تِلْكَ لَوْ رَأَتْ سَوَادًا ثُمَّ حُمْرَةً، ثُمَّ سَوَادًا كُلَّ وَاحِدٍ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَحَيْضُهَا السَّوَادُ الْأَوَّلُ مَعَ الْحُمْرَةِ وَفَرَّقَ شَيْخِي بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الضَّعِيفَ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهَا تَوَسَّطَ بَيْنَ قَوِيَّيْنِ فَأَلْحَقْنَاهُ بِأَسْبَقِهِمَا وَلَا كَذَلِكَ الْمَقِيسَةُ اهـ وَنَحْوُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا أَنَّهُ نَقَلَ عَنْ وَالِدِهِ فَرْقًا آخَرَ قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ رَأَتْ سَوَادًا، ثُمَّ صُفْرَةً، ثُمَّ شُقْرَةً لَا تَلْحَقُ الصُّفْرَةُ بِالسَّوَادِ عِنْدَ إمْكَانِ الْجَمْعِ مَعَ أَنَّهُ وَاضِحٌ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ بَصْرِيٌّ بِحَذْفٍ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ الْقَوِيِّ ضَعِيفَيْنِ) مِنْ مَاصَدَقَاتِ هَذَا بِمُجَرَّدِهِ قَوْلُهُ فِيمَا سَبَقَ وَكَذَا لَوْ رَأَتْ خَمْسَةً أَسْوَدَ، ثُمَّ خَمْسَةً أَصْفَرَ، ثُمَّ خَمْسَةً أَحْمَرَ مَعَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّ حَيْضَهَا السَّوَادُ فَقَطْ إلَّا أَنَّ ذَاكَ مَفْرُوضٌ مَعَ الِانْقِطَاعِ، وَهَذَا مَعَ الِاسْتِمْرَارِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ الْأَمْثِلَةِ فَهَذَا هُوَ الْمُمَيَّزُ لِأَحَدِ الْمَوْضِعَيْنِ عَنْ الْآخَرِ سم. (قَوْلُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْجَمِيعُ حَيْضًا فَإِذَا جَاوَزَتْهَا كَانَتْ مُمَيِّزَةً فَحَيْضُهَا الْأَسْوَدُ فَقَطْ، وَتَغْتَسِلُ وَتَقْضِي أَيَّامَ الْأَحْمَرِ وَفِي الشَّهْرِ الثَّانِي يَلْزَمُهَا الْغُسْلَ وَتَفْعَلُ مَا تَفْعَلُهُ الظَّاهِرَةُ بِمُجَرَّدِ انْقِلَابِهِ إلَى الْأَحْمَرِ فَإِنْ انْقَطَعَ فِي دَوْرٍ قَبْلَ مُجَاوَزَةِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ بَانَ أَنَّهُ مَعَ الْقَوِيِّ حَيْضٌ فِي هَذَا الدَّوْرِ فَيَلْزَمُهَا قَضَاءُ نَحْوِ صَلَاةٍ فُعِلَتْ أَيَّامَ الضَّعِيفِ اهـ وَقَوْلُهُ فَيَلْزَمُهَا قَضَاءُ نَحْوِ صَلَاةٍ إلَخْ كَأَنَّ الْمُرَادَ صَلَاةٌ لَزِمَتْهَا فِيمَا سَبَقَ وَإِلَّا فَقَدْ بَانَ أَنَّ صَلَوَاتِ أَيَّامِ الضَّعِيفِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ (فَإِنْ قُلْت) هَذَا مُشْكِلٌ لِأَنَّ انْتِفَاءَ الْمُجَاوَزَةِ فِي هَذَا الدَّوْرِ لَا يُغَيِّرُ حُكْمَ الْأَدْوَارِ السَّابِقَةِ الَّتِي حُكِمَ عَلَى الضَّعِيفِ فِيهَا بِأَنَّهُ طُهْرٌ (قُلْت) لَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّ الْأَدْوَارَ السَّابِقَةَ لَهَا طُهْرٌ قَطْعًا فَإِذَا تُرِكَتْ بَعْضُ صَلَوَاتِهِ لَزِمَهَا قَضَاؤُهُ فَإِذَا قَضَتْهُ فِي أَيَّامِ الضَّعِيفِ فِي هَذَا الدَّوْرِ، ثُمَّ انْقَطَعَ قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ بَانَ أَنَّ الْقَضَاءَ فِي الْحَيْضِ فَلَا يُجْزِئُ فَيَلْزَمُهَا الْقَضَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ وَلَا يُتَصَوَّرُ مُسْتَحَاضَةٌ) أَيْ مُبْتَدَأَةٌ (قَوْلُهُ وَلَمْ يُوجَدْ فِيهِ تَمْيِيزٌ) قَدْ يَنْظُرُ فِيهِ بِأَنَّ كُلَّ دَوْرٍ فِي نَفْسِهِ وُجِدَتْ فِيهِ شُرُوطُ التَّمْيِيزِ. (قَوْلُهُ بِالْأَحْوَطِ) يُتَأَمَّلُ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ رَأَتْ بَعْدَ الْقَوِيِّ ضَعِيفَيْنِ) مِنْ مَاصَدَقَاتِ هَذَا بِمُجَرَّدِهِ قَوْلُهُ فِيمَا سَبَقَ، وَكَذَا لَوْ رَأَتْ خَمْسَةَ أَسْوَدَ ثُمَّ خَمْسَةَ أَصْفَرَ، ثُمَّ سِتَّةَ أَحْمَرَ مَعَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّ حَيْضَهَا السَّوَادُ فَقَطْ إلَّا أَنَّ ذَاكَ مَفْرُوضٌ مَعَ الِانْقِطَاعِ، وَهَذَا مَعَ الِاسْتِمْرَارِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ الْأَمْثِلَةِ فَهَذَا هُوَ الْمُمَيِّزِ لِأَحَدِ الْمَوْضِعَيْنِ عَنْ الْآخَرِ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
403
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir