مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
107
وتحدد جَمِيع الْحَانُوت الْفُلَانِيّ ويصفه ويحدده أَيْضا مُعَاوضَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة لَازِمَة ممضاة مُشْتَمِلَة على الْإِيجَاب وَالْقَبُول الشرعيين
وتسلم المعتاض الْمَذْكُور جَمِيع الْحَانُوت الْمَذْكُور
وتسلم المعوض جَمِيع الدَّار الْمَذْكُورَة تسلما شَرْعِيًّا
وَصَارَ مَا تسلمه كل مِنْهُمَا ملكا لَهُ وَحقا من حُقُوقه وواجبا من واجباته يتَصَرَّف فِيهِ بِحكم هَذَا التعويض تصرف الْملاك فِي أملاكهم وَذَوي الْحُقُوق فِي حُقُوقهم من غير معَارض وَلَا مُنَازع وَلَا رَافع ليد
وَضمن كل مِنْهُمَا الدَّرك والتبعة لصَاحبه فِيمَا صَار إِلَيْهِ من ذَلِك ضمانا شَرْعِيًّا
ويذيل بِالْإِقْرَارِ بِعَدَمِ الِاسْتِحْقَاق لكل مِنْهُمَا للْآخر فِيمَا صَار إِلَيْهِ
ويكمل
وَصُورَة التعويض عَن دين فِي الذِّمَّة: عوض فلَان لفُلَان عَن جَمِيع دينه الْوَاجِب لَهُ فِي ذمَّته وَجُمْلَته كَذَا بِمُقْتَضى المسطور الشَّرْعِيّ الْمحْضر لشهوده المؤرخ بتاريخ كَذَا
وَإِن كَانَ التعويض للزَّوْجَة عَن صَدَاقهَا يَقُول: عوض فلَان زَوجته فُلَانَة عَن جَمِيع صَدَاقهَا المستقر فِي ذمَّته لَهَا بِالدُّخُولِ والإصابة أَو عَن شطر مبلغ صَدَاقهَا الْوَاجِب لَهَا عَلَيْهِ بِالطَّلَاق قبل الدُّخُول بهَا والإصابة وَهُوَ كَذَا وَكَذَا مَا ذكر المعوض الْمَذْكُور أَنه لَهُ وَبِيَدِهِ وَملكه وَتَحْت تصرفه إِلَى حِين هَذَا التعويض
وَذَلِكَ جَمِيع كَذَا وَكَذَا ويصفه ويحدده تعويضا صَحِيحا شَرْعِيًّا
ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه
وَصُورَة مناقلة عَن يَتِيم بِمُبَاشَرَة وَصِيّه الشَّرْعِيّ: هَذَا مَا تناقل عَلَيْهِ فلَان وَفُلَان
فَالْأول مِنْهُمَا: مناقل عَن نَفسه
وَالثَّانِي: مناقل عَن فلَان ابْن فلَان الْيَتِيم الصَّغِير الَّذِي هُوَ تَحت نظره بِالْوَصِيَّةِ الشَّرْعِيَّة المسندة إِلَيْهِ من وَالِده الْمَذْكُور الَّتِي جعل لَهُ فِيهَا النّظر فِي أمره وَفعل مَا تَقْتَضِيه الْمصلحَة الشَّرْعِيَّة وَالتَّصَرُّف فِي مَاله على الْوَجْه الشَّرْعِيّ حَسْبَمَا تضمنه كتاب الْوَصِيَّة المؤرخ بِكَذَا الثَّابِت مضمونه بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ ولوجود الْحَظ والمصلحة الظاهرتين المسوغتين لذَلِك شرعا
تناقل الْمثنى بِذكرِهِ بِمَا هُوَ جَار فِي ملك المناقل الأول وَفِي ملك الْيَتِيم المناقل عَلَيْهِ الْمُسَمّى أَعْلَاهُ وبيد المتناقلين حَالَة المناقلة
وَذَلِكَ جَمِيع الْحصَّة الشائعة وقدرها كَذَا الْجَارِيَة فِي ملك المناقل الأول من جَمِيع الدَّار الْفُلَانِيَّة ويصفها ويحددها وينبه على أَن بَاقِيهَا جَار فِي ملك الْيَتِيم المناقل عَلَيْهِ إِلَى جَمِيع الْحصَّة الشائعة وقدرها كَذَا من جَمِيع الْحَانُوت الْجَارِي مِنْهُ هَذِه الْحصَّة فِي ملك الْيَتِيم الْمَذْكُور وَبَاقِيه جَار فِي ملك المناقل الأول ويصف الْحَانُوت ويحدد ثمَّ يَقُول: مناقلة صَحِيحَة شَرْعِيَّة تَامَّة مرضية لَازِمَة جرت بَينهمَا بِإِيجَاب وَقبُول شرعيين على الْوَضع الشَّرْعِيّ والقانون الْمُحَرر المرعي
وَسلم المناقل الأول جَمِيع الْحصَّة من الدَّار الموصوفة المحدودة بأعاليه إِلَى الْوَصِيّ المناقل
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
107
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir