responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 164
مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا
وَرَضي كل مِنْهُمَا بِهِ الرضى الشَّرْعِيّ
ويكمل
وَصُورَة تَوْكِيل وَكيل بَيت المَال وَكيلا عَنهُ فِي بلد من الْبِلَاد: أشهد عَلَيْهِ سيدنَا فلَان الدّين وَكيل بَيت المَال الْمَعْمُور بالمملكة الْفُلَانِيَّة بِمُقْتَضى الْوكَالَة الصَّحِيحَة الشَّرْعِيَّة المفوضة إِلَيْهِ من الْمقَام الْأَعْظَم الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الْفُلَانِيّ خلد الله سُلْطَانه وأعز جُنُوده وَنصر أعوانه الْمَأْذُون لَهُ فِيهَا: أَن يُوكل عَنهُ فِيمَا هُوَ وَكيل فِيهِ
وَفِيمَا شَاءَ مِنْهُ من شَاءَ من الوكلاء الْعُدُول الْأُمَنَاء رِعَايَة لمصَالح بَيت المَال الْمَعْمُور الْإِذْن الشَّرْعِيّ وحسبما يشْهد بذلك كتاب الْوكَالَة الشَّرْعِيَّة الْمُتَقَدّم تَارِيخه على تَارِيخه الثَّابِت مضمونه بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الْمُتَّصِل ثُبُوته الِاتِّصَال الشَّرْعِيّ إشهادا شَرْعِيًّا: أَنه وكل فلَانا فِي الْمُطَالبَة بِحُقُوق بَيت المَال الْمَعْمُور وواجباته بأسرها وَقَبضهَا واستيفائها وَالدَّعْوَى بهَا على من هِيَ فِي جِهَته وَتَحْت يَده لَدَى السَّادة الْقُضَاة والحكام وخلفائهم
وولاة أُمُور الْإِسْلَام ونوابهم
وَفِي إِيقَاع الحوطة على التركات الحشرية الصائرة لبيت المَال شرعا وضبطها وتحريرها وَبيع مَا يتَحَصَّل مِنْهَا من قماش ونحاس وأثاث ورقيق وحيوان وصامت وناطق وَغير ذَلِك مِمَّا يُطلق عَلَيْهِ اسْم المَال وَجمع الثّمن عَن ذَلِك وإحرازه بعد تحريره وتجهيزه إِلَى بَيت المَال الْمَعْمُور حملا إِلَيْهِ برسائل دَالَّة عَلَيْهِ وَصَرفه فِي مصارفه الشَّرْعِيَّة بِالْبَلَدِ الَّذِي تحصل فِيهِ بطريقه الْمُعْتَبر
وَفِي الدَّعْوَى لبيت المَال الْمَعْمُور بِكُل حق هُوَ لَهُ وَإِقَامَة بيناته وَإِثْبَات حججه ومساطيره ومكاتيبه واستحقاقاته
وَفِي سَماع الدَّعْوَى عَلَيْهِ بِمَا يسوغ سَمَاعه شرعا
وَفِي إبداء الدَّافِع ونفيه وجرح الْبَيِّنَة وَطلب الْيَمين واستيفائه
وَفِي التَّوَصُّل إِلَى كل حق هُوَ لَهُ وَقَبضه واستخلاصه واستيفائه بِكُل طَرِيق مُمكن شَرْعِي
ويعتمد الْكَاتِب فِي هَذِه الْوكَالَة جَمِيع مَا ينص عَلَيْهِ وَكيل بَيت المَال ويعينه من نفي شَيْء أَو إثْبَاته على مَا جرت بِهِ الْعَادة من تَوْكِيل وَكيل بَيت المَال فِي هَذَا الزَّمَان وَهُوَ أَنه يُوكل فِي الضَّبْط والتحرير وَبيع الأثاث فَقَط وَيمْنَع من بيع الْعقار وَمن أَن يسمع الدَّعْوَى على بَيت المَال إِلَّا فِي مِائَتي دِرْهَم فَمَا دونهَا
ويكمل على نَحْو مَا نَص عَلَيْهِ
وَصُورَة تَوْكِيل رجل فِي قبُول نِكَاح امْرَأَة من وَليهَا الشَّرْعِيّ: وكل فلَان فلَانا فِي قبُول عقد فُلَانَة الْبكر الْبَالِغ أَو الْمَرْأَة أَو الْبكر المعضلة من وَليهَا فلَان
والدها أَو جدها أبي أَبِيهَا أَو غَيرهمَا على تَرْتِيب الْأَوْلِيَاء فِي النِّكَاح على صدَاق مبلغه كَذَا حَالا أَو منجما توكيلا صَحِيحا شَرْعِيًّا
قبل ذَلِك مِنْهُ قبولا شرع ويؤرخ

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست