responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشيتا قليوبي وعميرة نویسنده : القليوبي، أحمد سلامة؛ عميرة، أحمد البرلسي    جلد : 1  صفحه : 216
وَمِنْ التَّشَهُّدِ.

(وَلَوْ سَكَتَ طَوِيلًا) عَمْدًا (بِلَا غَرَضٍ لَمْ تَبْطُلْ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ السُّكُوتَ لَا يَخْرِمُ هَيْئَةَ الصَّلَاةِ، وَالثَّانِي يَقُولُ: هَذَا السُّكُوتُ مُشْعِرٌ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهَا، أَمَّا السُّكُوتُ الْيَسِيرُ فَلَا تَبْطُلُ بِهِ جَزْمًا، وَكَذَا الطَّوِيلُ نَاسِيًا، أَوْ لِغَرَضٍ كَتَذَكُّرِ مَا نَسِيَهُ، وَقِيلَ فِي كُلِّ وَجْهَانِ، لَكِنَّهُمَا فِي الْأَوَّلِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ عَمْدَهُ مُبْطِلٌ، وَسَيَأْتِي فِي بَابٍ يَلِي هَذَا أَنَّ تَطْوِيلَ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ بِسُكُوتٍ يُبْطِلُ عَمْدُهُ فِي الْأَصَحِّ لِإِخْلَالِهِ بِالْمُوَالَاةِ.

(وَيُسَنُّ لِمَنْ نَابَهُ شَيْءٌ) فِي صَلَاتِهِ (كَتَنْبِيهِ إمَامِهِ) عَلَى سَهْوٍ (وَإِذْنِهِ لِدَاخِلٍ) أَيْ لِمُسْتَأْذِنٍ فِي الدُّخُولِ (وَإِنْذَارِهِ أَعْمَى) أَنْ يَقَعَ فِي بِئْرٍ مَثَلًا (أَنْ يُسَبِّحَ) الرَّجُلُ أَيْ يَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ.
(وَتُصَفِّقُ الْمَرْأَةُ بِضَرْبِ) بَطْنِ (الْيَمِينِ عَلَى ظَهْرِ الْيَسَارِ) فَلَوْ ضَرَبَتْ عَلَى بَطْنِهَا عَلَى وَجْهِ اللَّعِبِ بَطَلَتْ صَلَاتُهَا وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا لِمُنَافَاةِ اللَّعِبِ لِلصَّلَاةِ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» (وَلَوْ فَعَلَ فِي صَلَاتِهِ غَيْرَهَا إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهَا) كَزِيَادَةِ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ (بَطَلَتْ) لِتَلَاعُبِهِ بِهَا (إلَّا أَنْ يَنْسَى) أَنَّهُ فَعَلَ مِثْلَهُ فَلَا تَبْطُلُ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ وَلَمْ يُعِدْهَا؛ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَوْ اقْتَدَى فِي حَالِ سُجُودِ الْإِمَامِ مَثَلًا وَجَبَتْ مُتَابَعَتُهُ فِيهِ، وَسَيَأْتِي فِي بَابٍ يَلِي هَذَا أَنَّهُ لَوْ نَقَلَ رُكْنًا قَوْلِيًّا عَمْدًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ فِي الْأَصَحِّ وَكَذَا لَوْ قَالَ مَرَّتَيْنِ لَمْ تَبْطُلْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْقَلْبَ إلَى الْأَوَّلِ أَمْيَلُ، وَفِيهِ بُعْدٌ، وَالْوَجْهُ الْمَيْلُ إلَى الثَّانِي، إلَّا إنْ كَانَ هُوَ الْمُرَادَ مِنْ كَلَامِهِ، أَمَّا غَيْرُ نَبِيِّنَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ، فَتَجِبُ إجَابَتُهُمْ بِالْقَوْلِ، أَوْ الْفِعْلِ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ، وَلَوْ فِي الْفَرْضِ، وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَخِطَابِهِمْ أَيْضًا، وَنُقِلَ عَنْ وَالِدِ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ، أَنَّ إجَابَتَهُمْ مَنْدُوبَةٌ، وَضُعِّفَ وَأَمَّا إجَابَةُ غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ فَحَرَامٌ فِي الْفَرْضِ مُطْلَقًا، وَمَكْرُوهَةٌ فِي النَّفْلِ إلَّا لِوَالِدٍ، وَلَوْ أُنْثَى أَوْ بَعِيدًا إنْ شُقَّ عَلَيْهِ عَدَمُ الْإِجَابَةِ، فَلَا تُكْرَهُ وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ فِي الْجَمِيعِ.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ سَكَتَ طَوِيلًا) وَلَوْ عَمْدًا بِلَا قَصْدِ قَطْعٍ لَمْ تَبْطُلْ وَمِثْلُهُ نَوْمٌ مُمْكِنٌ، وَلَوْ فِي رُكْنٍ قَصِيرٍ، إذَا لَمْ يَتَعَمَّدْهُ فِيهِ.

قَوْلُهُ: (وَيُسَنُّ إلَخْ) الْمَعْنَى أَنَّ التَّسْبِيحَ لِلرَّجُلِ، وَالتَّصْفِيقَ لِلْأُنْثَى بِالْكَيْفِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ، عِنْدَ التَّنْبِيهِ مَنْدُوبٌ، وَالْخُنْثَى كَالْأُنْثَى فَلَوْ فَعَلَا ذَلِكَ لَا لِعَارِضٍ، أَوْ صَفَّقَ الرَّجُلُ مُطْلَقًا، أَوْ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ الْكَيْفِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ، أَوْ سَبَّحَتْ حَصَلَتْ سُنَّةُ التَّنْبِيهِ، وَإِنْ كُرِهَ مِنْ حَيْثُ الْمُخَالَفَةِ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا فِي الْمَنْهَجِ وَغَيْرِهِ، وَالتَّنْبِيهُ فِي نَحْوِ إنْذَارِ الْأَعْمَى وَاجِبٌ، فَلَوْ تَوَقَّفَ عَلَى مَشْيٍ أَوْ كَلَامٍ مُبْطِلٍ، وَجَبَ، وَبَطَلَتْ بِهِ، وَلَا بُدَّ فِي التَّسْبِيحِ مِنْ قَصْدِ الذِّكْرِ، وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ كَمَا مَرَّ، وَلَا يَضُرُّ فِي التَّصْفِيقِ قَصْدُ الْإِعْلَامِ، وَلَا تَوَالِيهِ وَلَا زِيَادَتِهِ عَلَى ثَلَاثِ مَرَّاتٍ، حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بُعْدُ إحْدَى الْيَدَيْنِ، عَنْ الْأُخْرَى وَعَوْدِهَا إلَيْهَا، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيُصَرِّحُ بِهِ التَّعَلُّلُ، بِأَنَّهُ فِعْلٌ خَفِيفٌ، وَبِذَلِكَ فَارَقَ دَفْعَ الْمَارِّ الْآتِي. قَوْلُهُ: (بِضَرْبِ بَطْنِ الْيَمِينِ عَلَى ظَهْرِ الْيَسَارِ) أَوْ عَكْسِهِ أَوْ ضَرْبِ ظَهْرٍ عَلَى ظَهْرٍ أَوْ بَطْنٍ عَلَى بَطْنٍ، وَكُلُّ يَدٍ مِنْهُمَا إمَّا ضَارِبَةٌ أَوْ مَضْرُوبَةٌ، فَالْكَيْفِيَّاتُ ثَمَانِيَةٌ. قَوْلُهُ: (عَلَى وَجْهِ اللَّعِبِ) أَيْ فَقَطْ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ، فَلَا يَضُرُّ قَصْدُ اللَّعِبِ مَعَ غَيْرِهِ، كَمَا فِي الذِّكْرِ فَرَاجِعْهُ وَخُصَّتْ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ بِذَلِكَ، لِغَلَبَتِهِ فِيهَا فَغَيْرُهَا كَذَلِكَ، وَكَذَا كُلُّ فِعْلٍ خَفِيفٍ كَرَفْعِ الْأُصْبُعِ الْوُسْطَى، بِقَصْدِ الْفَاحِشَةِ.
(فَرْعٌ) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: يُكْرَهُ التَّصْفِيقُ خَارِجَ الصَّلَاةِ مُطْلَقًا، وَلَوْ بِضَرْبِ بَطْنٍ عَلَى بَطْنٍ، وَبِقَصْدِ اللَّعِبِ، وَمَعَ بُعْدِ إحْدَى الْيَدَيْنِ عَنْ الْأُخْرَى.
وَقَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ: إنَّهُ حَرَامٌ بِقَصْدِ اللَّعِبِ، وَكَتَصْفِيقٍ فِيمَا ذُكِرَ ضَرْبُ الصَّبِيِّ عَلَى بَعْضِهِ، أَوْ بِنَحْوِ قَضِيبٍ أَوْ ضَرْبٍ خَشَبٍ عَلَى مِثْلِهِ، حَيْثُ حَصَلَ بِهِ الطَّرَبُ. قَوْلُهُ: (كَزِيَادَةِ رُكُوعٍ) أَيْ صُورَتِهِ لِغَيْرِ مُقْتَضًّ، فَلَا يَضُرُّ وُجُودُهُ لِنَحْوِ مَنْدُوبٍ كَقَتْلِ حَيَّةٍ صَالَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَثُرَ أَيْ مَا لَمْ يَتَوَالَ كَمَا يَأْتِي، وَلَا فِي نَحْوِ هُوِيِّهِ لِسُجُودٍ، وَلَوْ لِتِلَاوَةٍ، وَإِنْ قَطَعَهُ لِتَرْكِهِ، وَلَا فِي قِيَامِهِ مِنْهُ، وَلَا فِي قِيَامِهِ عَنْ الْجُلُوسِ، وَلَا فِي تَوَرُّكِهِ أَوْ افْتِرَاشِهِ فِي التَّشَهُّدِ، خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ، وَأَشَارَ الشَّارِحُ إلَى بَعْضِ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ اقْتَدَى إلَخْ. قَوْلُهُ: (وَجَبَتْ مُتَابَعَتُهُ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ السَّجْدَةِ، أَوْ أَحْدَثَ قَبْلَ شُرُوعِ الْمَأْمُومِ فِيهَا، امْتَنَعَ عَلَيْهِ فِعْلُهَا فِيهِمَا، فَإِنْ فَعَلَهَا عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَكَذَا إجَابَتُهُ بِالْفِعْلِ.

قَوْلُهُ: (فِي الْأَوَّلِ) هُوَ الطَّوِيلُ نَاسِيًا

قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيُسَنُّ لِمَنْ نَابَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْكِتَابِ تَقْضِي أَنَّ الْخُنْثَى يُسَبِّحُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ السُّنَّةُ فِي حَقِّهِ التَّصْفِيقُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الْفُتُوحِ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (كَتَنْبِيهِ إمَامِهِ) مِثْلُ ذَلِكَ إعْلَامُ غَيْرِهِ بِأَمْرِ مَا أَرَادَ الْمُصَلِّي إعْلَامَهُ بِهِ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَإِنْذَارُهُ أَعْمَى إلَخْ) الْمُرَادُ مِنْ كَلَامِ الْكِتَابِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ حُكْمِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فَلَا يُنَافِي كَوْنَ الْإِنْذَارِ وَاجِبًا. قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَنْ يُسَبِّحَ) .
قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: هُوَ مَنْدُوبٌ إذَا كَانَ

نام کتاب : حاشيتا قليوبي وعميرة نویسنده : القليوبي، أحمد سلامة؛ عميرة، أحمد البرلسي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست