responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشيتا قليوبي وعميرة نویسنده : القليوبي، أحمد سلامة؛ عميرة، أحمد البرلسي    جلد : 1  صفحه : 227
الْمَرْجُوحِ فِيهِ، وَذَكَرَ فِي الرَّوْضَةِ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ أَنَّهُ لَوْ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ لَمْ يُحْسَبْ عَلَى الصَّحِيحِ، بَلْ يُعِيدُهُ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنْ الرُّكُوعِ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ، وَذَلِكَ صَادِقٌ بِالْعَمْدِ وَالسَّهْوِ فَتُضَمُّ مَسْأَلَةُ السَّهْوِ إلَى الْمُسْتَثْنَى.

(وَلَوْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ) مَعَ قُعُودِهِ أَوْ وَحْدَهُ (فَذَكَرَهُ بَعْدَ انْتِصَابِهِ لَمْ يَعُدْ لَهُ) لِتَلَبُّسِهِ بِفَرْضٍ فَلَا يَقْطَعُهُ لِسُنَّةٍ. (فَإِنْ عَادَ) عَامِدًا (عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ لِزِيَادَتِهِ قُعُودًا عَمْدًا (أَوْ نَاسِيًا) أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ (فَلَا) تَبْطُلُ وَيَلْزَمُهُ الْقِيَامُ عِنْدَ تَذَكُّرِهِ (وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ أَوْ جَاهِلًا) تَحْرِيمَهُ (فَكَذَا) لَا تَبْطُلُ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى عَلَى الْعَوَامّ وَيَسْجُدُ، وَالثَّانِي تَبْطُلُ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ التَّعَلُّمِ هَذَا كُلُّهُ فِي الْمُنْفَرِدِ وَفِي مَعْنَاهُ الْإِمَامُ، وَلَوْ تَخَلَّفَ الْمَأْمُومُ عَنْ انْتِصَابِهِ لِلتَّشَهُّدِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ مُفَارَقَتَهُ فَيُعْذَرُ، وَلَوْ عَادَ الْمَأْمُومُ قَبْلَ قِيَامِ الْإِمَامِ حَرُمَ قُعُودُهُ مَعَهُ لِوُجُوبِ الْقِيَامِ عَلَيْهِ بِانْتِصَابِ الْإِمَامِ، وَلَوْ انْتَصَبَ مَعَهُ ثُمَّ عَادَ هُوَ لَمْ يَجُزْ لَهُ مُتَابَعَتُهُ فِي الْعُودِ لِأَنَّهُ إمَّا مُخْطِئٌ بِهِ فَلَا يُوَافِقُهُ فِي الْخَطَأِ أَوْ عَامِدٌ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ، بَلْ يُفَارِقُهُ أَوْ يَنْتَظِرُهُ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ عَادَ نَاسِيًا، وَقِيلَ لَا يَنْتَظِرُهُ، وَلَوْ عَادَ مَعَهُ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ أَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا لَمْ تَبْطُلْ (وَلِلْمَأْمُومِ) إذَا انْتَصَبَ دُونَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: (إنَّهُ لَوْ قَنَتَ إلَخْ) أَشَارَ إلَى بَيَانِ مَفْهُومِ الرُّكْنِ، وَالْمُعْتَمَدُ فِيهِ أَنَّهُ إذَا نَقَلَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ أَوْ الْقُنُوتَ أَوْ السُّورَةَ سَجَدَ إنْ نَوَى ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا، وَلَا سُجُودَ لِنَقْلِ نَحْوِ التَّسْبِيحِ وَإِنْ نَوَاهُ. نَعَمْ لَا سُجُودَ لِتَقْدِيمِ السُّورَةِ عَلَى الْفَاتِحَةِ فِي الْقِيَامِ، وَلَا لِتَقْدِيمِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْقُنُوتِ فِي قِيَامِهِ أَوْ عَلَى التَّشَهُّدِ فِي جُلُوسِهِ، وَلَوْ الْأَخِيرَ كَمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ ذَلِكَ مَحَلُّهَا فِي الْجُمْلَةِ، وَلَا لِلصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّهُ قِيلَ بِنَدْبِهَا فِيهِ، وَلَا لِلتَّسْمِيَةِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ وَإِنْ كُرِهَتْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا تَقَدَّمَ.
(تَنْبِيهٌ) قَدْ عُلِمَ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَكُونُ رُكْنًا تَارَةً كَالتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ، وَبَعْضًا تَارَةً كَالْأَوَّلِ وَسُنَّةً تَارَةً عِنْدَ سَمَاعِ ذِكْرِهِ، وَمَكْرُوهَةً تَارَةً كَتَقْدِيمِهَا عَلَى مَحَلِّهَا، فَإِذَا أَتَى بِهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا فَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ إلَّا أَنْ يَقْصِدَ بِهَا أَحَدَ الْأَوَّلَيْنِ فَرَاجِعْهُ. وَقَوْلُ الْعَبَّادِيُّ: بِعَدَمِ السُّجُودِ فِي نَقْلِ التَّشَهُّدِ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ نَسِيَ) أَيْ الْمُصَلِّي مُطْلَقًا وَلَوْ مَأْمُومًا بِدَلِيلِ وُجُوبِ الْعَوْدِ عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي، وَلَيْسَ النِّسْيَانُ قَيْدًا، وَسَيَأْتِي. وَقَوْلُ الشَّارِحِ: هَذَا كُلُّهُ إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ: فَإِنْ عَادَ إلَى آخِرِهِ، وَرُجُوعُ الضَّمِيرِ وَنَحْوِهِ لِبَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِ صَحِيحٌ وَلَا يُخَصِّصُهُ. قَوْلُهُ: (بَعْدَ انْتِصَابِهِ) أَيْ إلَى مَحَلِّ تُجْزِئُهُ الْقِرَاءَةُ فِيهِ بِأَنْ صَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبُ مِنْهُ إلَى أَقَلِّ الرُّكُوعِ، وَمِثْلُ الْقِيَامِ نَائِبُهُ كَشُرُوعِ الْمُصَلِّي قَاعِدًا فِي الْقِرَاءَةِ عَمْدًا، فَإِنْ عَادَ إلَيْهِ فِي هَذِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ كَشَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ، وَلَمْ يَعْتَمِدْ إفْتَاءَ وَالِدِهِ بِعَدَمِ الْبُطْلَانِ كَمَا فِي قَطْعِ الْقِرَاءَةِ لِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ، أَوْ التَّعَوُّذِ لِوُجُودِ الْفَرْقِ، لِمَا مَرَّ مِنْ النِّيَابَةِ هُنَا، وَيُتَّجَهُ أَنَّ عَدَمَ الْبُطْلَانِ هُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ وَاقِعَةٌ فِي الْقَصْدِ لَا فِي الْفِعْلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَعَلَى هَذَا فَلَا يُتَّجَهُ مَا رَتَّبَهُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ، فَإِنْ عَادَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَلَى الْقَاعِدَةِ. قَوْلُهُ: (فَإِنْ عَادَ) لَمْ يَقُلْ لَهُ كَمَا قَالَ غَيْرُهُ، لِأَنَّهُ لَا يَنْتَظِمُ مَعَ قَوْلِهِ: أَوْ نَاسِيًا أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ.
قَوْلُهُ: (أَوْ نَاسِيًا أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ) كَذَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِنْ الشُّرَّاحِ، وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ كَيْفَ يَنْسَاهَا مَعَ أَنَّهُ عَائِدٌ إلَى التَّشَهُّدِ فِيهَا، فَالْوَجْهُ أَنْ يُفَسَّرَ بِنِسْيَانِ تَحْرِيمِ الْعَوْدِ كَمَا ذَكَرُوهُ مَعَ أَنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَوْ صَرِيحِهِ، وَمِثْلُ نِسْيَانِ حُرْمَةِ الْعَوْدِ شَكُّهُ فِيهَا، وَفَارَقَ بُطْلَانُهَا لِمَنْ نَسِيَ حُرْمَةَ الْكَلَامِ بِأَنَّ الْعُودَ مِنْ جِنْسِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ، وَبِعَدَمِ اغْتِفَارِ قَلِيلِ الْكَلَامِ عَمْدًا، وَتَبْطُلُ لِمَنْ جَهِلَ الْبُطْلَانَ مَعَ عِلْمِهِ حُرْمَةَ الْعَوْدِ. قَوْلُهُ: (مِمَّا يَخْفَى عَلَى الْعَوَامّ) أَيْ وَكُلُّ مَا شَأْنُهُ ذَلِكَ يُعْذَرُ فِي جَهْلِهِ الْمُتَفَقِّهُ وَغَيْرُهُ، لِأَنَّهُ مِنْ دَقَائِقِ الْعِلْمِ كَمَا مَرَّ. قَوْلُهُ: (عَنْ انْتِصَابِهِ) أَيْ الْإِمَامُ وَإِنْ جَلَسَ لِلِاسْتِرَاحَةِ، أَوْ بِقَصْدِ التَّشَهُّدِ وَلَمْ يَأْتِ بِهِ لِأَنَّ الْجُلُوسَ لَا يَكُونُ لِلتَّشَهُّدِ إلَّا بِذِكْرِهِ. قَوْلُهُ: (بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) .
قَالَ شَيْخُنَا: إنْ طَالَ الْفَصْلُ، أَوْ قُصِدَ التَّخَلُّفُ، أَوْ شَرَعَ فِي التَّشَهُّدِ لِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ فِي الْأُولَى وَشُرُوعِهِ فِي الْمُبْطِلِ فِي الثَّانِيَةِ، وَلِأَنَّهُ أَحْدَثَ جُلُوسَ تَشَهُّدٍ لَمْ يَفْعَلْهُ إمَامُهُ فِي الثَّالِثَةِ، وَبِذَلِكَ فَارَقَ تَخَلُّفَهُ لِلْقُنُوتِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْإِمَامِ فِي قِيَامِهِ كَذَا قَالُوا وَفِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّهُ قَدْ وَافَقَ الْإِمَامَ فِي الْجُلُوسِ إذَا جَلَسَ، وَلِأَنَّهُ هُنَاكَ أَحْدَثَ قِيَامَ قُنُوتٍ لَمْ يَفْعَلْهُ إمَامُهُ فَتَأَمَّلْ.
قَوْلُهُ: (بَلْ يُفَارِقُهُ) وَهُوَ أَوْلَى مِنْ انْتِظَارِهِ، وَلَا يُعْتَدُّ بِمَا فَعَلَهُ قَبْلَ الْمُفَارَقَةِ مِنْ تَشَهُّدٍ أَوْ غَيْرِهِ. قَوْلُهُ: (سَهْوًا) قَيْدٌ لِوُجُوبِ الْعَوْدِ، فَفِي الْعَمْدِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَوْ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ) صُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يَقْنُتَ بِنِيَّةِ الْقُنُوتِ، وَإِلَّا فَلَا سُجُودَ قَالَهُ الْخُوَارِزْمِيُّ فِي الْكَافِي، وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ظَاهِرَةٌ فِي ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (وَفِي مَعْنَاهُ الْإِمَامُ) لَك أَنْ تَقُولَ: هَلَّا أَدْخَلَهُ فِي الْعِبَارَةِ نَصًّا، وَقَدْ يُعْتَذَرُ بِأَنَّ إفْرَادَ الضَّمَائِرِ السَّابِقَةِ تَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ، لَا يُقَالُ: يُمْكِنُ رُجُوعُهَا إلَى الْمُصَلِّي لِأَنَّا نَقُولُ الْمُصَلِّي يَشْمَلُ الْإِمَامَ. قَوْلُهُ: (سَهْوًا) هُوَ تَصْرِيحٌ بِمَا تُفِيدُهُ عِبَارَةُ الْمَتْنِ

نام کتاب : حاشيتا قليوبي وعميرة نویسنده : القليوبي، أحمد سلامة؛ عميرة، أحمد البرلسي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست