responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشيتا قليوبي وعميرة نویسنده : القليوبي، أحمد سلامة؛ عميرة، أحمد البرلسي    جلد : 1  صفحه : 277
الصَّفَّيْنِ. (الشَّارِعُ الْمَطْرُوقُ وَالنَّهْرُ الْمُحْوِجُ إلَى سِبَاحَةٍ) بِكَسْرِ السِّينِ أَيْ عَوْمٍ. (عَلَى الصَّحِيحِ) وَمُقَابِلُهُ يَقُولُ: الشَّارِعُ قَدْ تَكْثُرُ فِيهِ الزَّحْمَةُ فَيَعْسُرُ الِاطِّلَاعُ عَلَى أَحْوَالِ الْإِمَامِ وَالْمَاءُ حَائِلٌ كَالْجِدَاءِ. وَأُجِيبَ بِمَنْعِ الْعُسْرِ وَالْحَيْلُولَةِ الْمَذْكُورَيْنِ، وَلَا يَضُرُّ جَزْمًا الشَّارِعُ غَيْرُ الْمَطْرُوقِ وَالنَّهْرُ الَّذِي يُمْكِنُ الْعُبُورُ مِنْ أَحَدِ طَرَفَيْهِ إلَى الْآخَرِ مِنْ غَيْرِ سِبَاحَةٍ بِالْوُثُوبِ فَوْقَهُ أَوْ الْمَشْيِ فِيهِ، أَوْ عَلَى جِسْرٍ مَمْدُودٍ عَلَى حَافَّتَيْهِ. وَذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ اعْتِبَارُ الْمَسَافَةِ الْمَذْكُورَةِ بَيْنَ الشَّخْصَيْنِ أَوْ الصَّفَّيْنِ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ أَوْ يَسَارِهِ أَيْضًا.

(فَإِنْ كَانَا فِي بِنَاءَيْنِ كَصَحْنٍ وَصُفَّةٍ أَوْ بَيْتٍ) مِنْ مَكَان وَاحِدٍ. (فَطَرِيقَانِ أَصَحُّهُمَا إنْ كَانَ بِنَاءُ الْمَأْمُومِ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا) لِبِنَاءِ الْإِمَامِ (وَجَبَ اتِّصَالُ صَفٍّ مِنْ أَحَدِ الْبِنَاءَيْنِ بِالْآخَرِ) كَأَنْ يَقِفَ وَاحِدٌ بِطَرَفِ الصُّفَّةِ وَآخَرُ بِالصَّحْنِ مُتَّصِلًا بِهِ وَذَلِكَ لِيَحْصُلَ الرَّبْطُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الْمَوْقِفِ الَّذِي أَوْجَبَ اخْتِلَافُ الْبِنَاءِ افْتِرَاقَهُمَا فِيهِ.
(وَلَا تَضُرُّ) فِي الِاتِّصَالِ الْمَذْكُورِ. (فُرْجَةٌ لَا تَسَعُ وَاقِفًا فِي الْأَصَحِّ) نَظَرًا لِلْعُرْفِ فِي ذَلِكَ، وَالثَّانِي يُنْظَرُ إلَى الْحَقِيقَةِ.

(وَإِنْ كَانَ) بِنَاءُ الْمَأْمُومِ (خَلْفَ بِنَاءِ الْإِمَامِ فَالصَّحِيحُ) مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا مَنْعُ الْقُدْوَةِ لِانْتِفَاءِ الرَّبْطِ بِمَا تَقَدَّمَ: (صِحَّةُ الْقُدْوَةِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ) أَوْ الشَّخْصَيْنِ بِالْبِنَاءَيْنِ وَقَفَ أَحَدُهُمَا بِآخِرِ بِنَاءِ الْإِمَامِ، وَالثَّانِي بِأَوَّلِ بِنَاءِ الْمَأْمُومِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا. (أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ) تَقْرِيبًا الْقَدْرُ الْمَشْرُوعُ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ لِإِمْكَانِ السُّجُودِ يُعَدَّانِ بِهِ مُتَّصِلَيْنِ. وَهَذَا الِاتِّصَالُ هُوَ الرَّابِطُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الْمَوْقِفِ هُنَا. (وَالطَّرِيقُ الثَّانِي لَا يُشْتَرَطُ إلَّا الْقُرْبُ كَالْفَضَاءِ) بِأَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ. عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ (إنْ لَمْ يَكُنْ حَائِلٌ أَوْ حَالَ) مَا فِيهِ (بَابٌ نَافِذٌ) يَقِفُ بِحِذَائِهِ صَفٌّ أَوْ رَجُلٌ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSعَطْفٌ عَلَى الْمَمْلُوكِ أَيْ الَّذِي كُلُّهُ مَوَاتٌ. وَكَذَا بَعْضُهُ الْمُعَيَّنُ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ الشُّيُوعُ فِي الْمَوَاتِ مَعَ غَيْرِهِ.

قَوْلُهُ: (الْمَطْرُوقُ) أَيْ الَّذِي يَكْثُرُ طُرُوقُهُ بِالْفِعْلِ وَلَوْ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ. قَوْلُهُ: (عَنْ يَمِينِ إلَخْ) وَيَدْخُلُ فِيهِ أَوْ يُقَاسُ عَلَيْهِ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلُهُ.

قَوْلُهُ: (مِنْ مَكَان وَاحِدٍ) بِأَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَا يَقْتَضِي تَعَدُّدَهُ بِبُعْدِ الْمَسَافَةِ أَوْ نَحْوِ جِدَارٍ لَا مَنْفَذَ فِيهِ. قَوْلُهُ: (فَطَرِيقَانِ) هُمَا طَرِيقُ، الْخُرَاسَانِيِّينَ وَيُقَالُ لَهَا طَرِيقُ الْمُرَاوَزَةِ وَهِيَ الْأُولَى فِي كَلَامِهِ، وَطَرِيقُ الْعِرَاقِيِّينَ وَهِيَ الثَّانِيَةُ الْمُعْتَمَدَةُ.
قَوْلُهُ: (لِيَحْصُلَ الرَّبْطُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ تَوَقُّفُ جَعْلِ الْمَكَانَيْنِ وَاحِدًا عَلَى الْمَأْمُومِيَّةِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ إحْرَامِ هَذَا الْوَاحِدِ الْوَاقِفِ عَلَى إحْرَامِ غَيْرِهِ لَا تَقَدُّمُهُ فِي الْمَوْقِفِ عَلَى غَيْرِهِ، وَلَا تُوقَفُ أَفْعَالُ غَيْرِهِ عَلَيْهِ. وَنَقَلَ عَنْ بَعْضِهِمْ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ وَلَيْسَ بِمُتَّجَهٍ. قَوْلُهُ: (فُرْجَةٌ لَا تَسَعُ وَاقِفًا) وَمِثْلُهَا عَتَبَةٌ كَذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ عَرِيضَةً فَلَا بُدَّ مِنْ وُقُوفِ وَاحِدٍ عَلَيْهَا.

قَوْلُهُ: (وَقَفَ أَحَدُهُمَا إلَخْ) وَفِي تَقَدُّمِ إحْرَامِ هَذَا الْوَاقِفِ عَلَى إحْرَامِ غَيْرِهِ، وَتُقَدَّمُ أَفْعَالُهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مَا مَرَّ. قَوْلُهُ: (تَقْرِيبًا) أَيْ فَلَا تَضُرُّ زِيَادَةُ قَدْرٍ لَا يَسَعُ وَاقِفًا كَاَلَّذِي تَقَدَّمَ. قَوْلُهُ: (الْقَدْرُ الْمَشْرُوعُ) مَجْرُورٌ صِفَةٌ لِثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ، وَجُمْلَةُ يُعَدَّانِ إلَى آخِرِهِ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٌ. وَيَجُوزُ رَفْعُهُ مُبْتَدَأً وَيُعَدَّانِ خَبَرُهُ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ عِلَّةٌ لَهُ. قَوْلُهُ: (مَا فِيهِ) هُوَ مِنْ تَقْدِيرِ مَا تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ إذْ لَا يَصِحُّ كَوْنُ الْبَابِ النَّافِذِ حَائِلًا. قَوْلُهُ: (بِحِذَائِهِ) أَيْ فِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَانَا فِي سَفِينَتَيْنِ مَكْشُوفَتَيْنِ مِنْ مَكَان وَاحِدٍ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْبَيْتُ وَالصَّحْنُ مَثَلًا مِنْ مَكَانَيْنِ لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ لِعَدَمِ الِاجْتِمَاعِ وَهُوَ إنَّمَا يُتَّجَهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الطَّرِيقَةِ الثَّانِيَةِ، لَكِنْ الْإِسْنَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ادَّعَى أَنَّ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ أَنَّ الْمَكَانَيْنِ كَالْمَكَانِ قَالَ أَعْنِي الْإِسْنَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَكِنْ مَعَ مُرَاعَاةِ بَاقِي الشُّرُوطِ مِنْ مُحَاذَاةِ الْأَسْفَلِ لِلْأَعْلَى بِجُزْءٍ مِنْهُمَا اهـ.
وَقَوْلُهُ: لَكِنْ مَعَ مُرَاعَاةِ إلَخْ أَرَادَ بِهِ أَنَّ أَصْحَابَ الطَّرِيقَيْنِ يَشْتَرِطُونَ مَعَ الَّذِي اعْتَبَرَهُ فِيهِمَا الْمُحَاذَاةَ أَيْضًا. وَقَدْ تَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ لَكِنْ الشَّارِحُ كَمَا سَيَأْتِي خَصَّهُ بِالْأُولَى، ثُمَّ إنَّ مَا اقْتَضَاهُ صَنِيعُ الْإِسْنَوِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنْ صِحَّةِ الصَّلَاةِ فِي الْبِنَاءَيْنِ مِنْ مَكَانَيْنِ حَتَّى عِنْدَ أَصْحَابِ الطَّرِيقَةِ الثَّانِيَةِ هُوَ الْحَقُّ فَقَدْ رَأَيْت فِي التَّحْقِيقِ التَّصْرِيحَ بِذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَوْلُهُ أَيْضًا: مِنْ مَكَان وَاحِدٍ مُتَعَلِّقٌ بِالثَّلَاثَةِ قَبْلَهُ وَذَلِكَ كَمَا فِي الْمَدَارِسِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ، فَإِذَا وَقَفَ الْإِمَامُ فِي أَحَدِهَا وَالْمَأْمُومُ فِي آخَرَ فَحُكْمُهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَصَحُّهُمَا) عِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ أُولَاهُمَا وَلَمْ يُصَرِّحْ غَيْرُهُ بِتَرْجِيحٍ وَالْأُولَى مَعْرُوفَةٌ بِالْخُرَاسَانِيِّي نَ وَالْعِرَاقِيِّينَ.

قَوْلُ الْمَتْنِ: (كَالْفَضَاءِ) أَيْ قِيَاسًا عَلَى الْفَضَاءِ فَفِي كَلَامِهِ إشَارَةٌ لِلدَّلِيلِ. قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَائِلٌ) قَالَ

نام کتاب : حاشيتا قليوبي وعميرة نویسنده : القليوبي، أحمد سلامة؛ عميرة، أحمد البرلسي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست