responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دقائق المنهاج نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 69
عقدوا عَلَانيَة وَقَول الْمُحَرر مَحْمُول عَلَيْهِ وَقَوله أقل نوب الْقسم لَيْلَة زِيَادَة لَهُ
قَول الْمُحَرر وَإِن سَافَرت بِإِذْنِهِ سقط قسمهَا فِي الْجَدِيد مُرَاده إِذا سَافَرت لغرضها فَإِن كَانَ لغرضه لم يسْقط قطعا كَمَا صرح بِهِ الْمِنْهَاج
قَول الْمُحَرر الْخلْع يقبل الْإِبْهَام فِي لفظ الْألف مُرَاده إِذا قَالَ خالعتك بِأَلف ونويا نوعا كَمَا صرح بِهِ الْمِنْهَاج
قَول الْمِنْهَاج يشْتَرط لنفوذ الطَّلَاق تَكْلِيف إِلَّا السَّكْرَان فَقَوله إِلَّا السَّكْرَان زِيَادَة لَهُ لَا بُد مِنْهَا لِأَن السَّكْرَان لَيْسَ مُكَلّفا وَالْمذهب وُقُوع طَلَاقه كَمَا ذكره بعد فَإِذا لم يسْتَثْن هُنَا تنَاقض الْكَلَام
قَوْلهمَا لَا أنده سربك بِفَتْح السِّين أَي لَا أزْجر إبلك
قَول الْمُحَرر فِي قَوْله أوقعت بينكن طَلْقَة أَو ثَلَاثًا أَو أَرْبعا وَأَرَادَ التَّوْزِيع وَقع فِي ثَلَاث ثَلَاث وَفِي أَربع أَربع غلط لسبق قلم أَو من النساخ وَصَوَابه وَفِي ثَلَاث وَأَرْبع ثَلَاث كَمَا ذكره فِي الْمِنْهَاج
قَول الْمِنْهَاج وَلَا تصدق فِي الْحيض فِي تَعْلِيق غَيرهَا أَعم من قَول غَيره ضَرَّتهَا قَوْله وَلَو علق الطَّلَاق بمشيئتها غيبَة لم يشْتَرط الْفَوْر فِي الْأَصَح
صُورَة الْغَيْبَة زَوْجَتي طَالِق إِن شَاءَت فَلَا يشْتَرط الْفَوْز فِي الْأَصَح سَوَاء حضرت وَسمعت كَلَامه أم لَا وَهُوَ مُرَاد الْمُحَرر بقوله غَائِبَة
قَوْله فَإِذا قَالَ إِذا حَلَفت بِطَلَاق فَأَنت طَالِق أَعم وأخصر من قَول غَيره بطلاقك

نام کتاب : دقائق المنهاج نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست