مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
نویسنده :
الرملي، شمس الدين
جلد :
1
صفحه :
315
وَسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بِيَدِهِ وسمى وَكبر وَوضع رجله على صفحتهما وَلَيْسَت الضحية بواجبة وَإِنَّمَا هِيَ سنة كِفَايَة فتتأدى بِفعل وَاحِد من أهل الْبَيْت لَهَا وَيكرهُ تَركهَا وَإِنَّمَا تسن لمُسلم قَادر حر كُله أَو بعضه وَأما الْمكَاتب فيفعلها إِن أذن سَيّده (ووقتها قدر صَلَاة رَكْعَتَيْنِ من الطُّلُوع) أَي طُلُوع الشَّمْس يَوْم الْعِيد (تَنْقَضِي وخطبتين) خفيفات (وَسن من بعد ارتفاعها) أَي وتأخيرها لترتفع كرمح أفضل وَلَا يدخلهَا كَرَاهَة لِأَنَّهَا ذَات وَقت وَسبب (إِلَى ثَلَاثَة التَّشْرِيق أَن تكملا) أَي وَيبقى حَتَّى تغرب الشَّمْس آخر أَيَّام التَّشْرِيق الثَّلَاثَة سَوَاء اللَّيْل وَالنَّهَار نعم يكره الذّبْح لَيْلًا لِأَنَّهُ قد يخطىء المذبح وَلِأَن الْفُقَرَاء لَا يحْضرُون فِيهِ حضورهم بِالنَّهَارِ فَلَو ذبح قبل ذَلِك أَو بعده لم تقع أضْحِية نعم إِن لم يذبح الْوَاجِب حَتَّى خرج الْوَقْت ذبحه قَضَاء (عَن وَاحِد ضَأْن) فَإِن كَانَ لَهُ أهل بَيت حصلت السّنة لجميعهم (لَهُ حول كمل) وَطعن فِي الثَّانِيَة أَو أجذع قبلهَا (أَو معز) لَهُ سنتَانِ و (فِي ثَالِث الْحول دخل) سَوَاء الذّكر وَالْأُنْثَى فِي ذَلِك (كبقر) أَي لَا يجزىء مِنْهُ إِلَّا مَا اسْتكْمل سنتَيْن وَشرع فِي الثَّالِثَة (لَكِن عَن السَّبع كفت وإبل خمس سِنِين استكملت) دخلت فِي السَّادِسَة أَن يجزىء الثنى من الْإِبِل وَالْبَقر عَن سَبْعَة من الْأَشْخَاص وَإِن كَانَ لكل وَاحِد مِنْهُم أهل بَيت وَلم يرد التَّضْحِيَة وأفضلها سبع شِيَاه ثمَّ بعير ثمَّ بقرة ثمَّ ضَأْن وشَاة أفضل من مُشَاركَة بِقَدرِهَا فِي بَدَنَة أَو بقرة للانفراد بإراقة الدَّم وَشرط إِجْزَاء الْأُضْحِية سلامتها من عيب ينقص لَحمهَا (وَلم تجز بَيِّنَة الهزال) أَي لَا تجزىء الْأُضْحِية بهَا وَهِي الَّتِي ذهب مخها من شدَّة هزالها (و) بَيِّنَة (مرض و) بَيِّنَة (عرج) بِحَيْثُ تسبقها الْمَاشِيَة إِلَى الْكلأ الطّيب (فِي الْحَال) أَي الْعبْرَة بِالْعَيْبِ الْمَوْجُود عِنْد الذّبْح حَتَّى لَو كَانَت سليمَة فاضطربت عِنْد إضجاعها للذبح فعرجت عرجا بَينا لم تجز وَلَا يضر يسيرها بِخِلَاف يسير الجرب لِأَنَّهُ يفْسد اللَّحْم والودك (وناقص الْجُزْء) وَلَو فلقَة يسيرَة (كبعض أذن أَو ذَنْب كعور فِي الْعين أَو الْعَمى أَو قطع بعض الألية) أَو ضرع أَو غَيرهَا لذهاب جُزْء مَأْكُول مِنْهُ نعم لَا يضر قطع فلقَة لحم يسيرَة من عُضْو كَبِير كفخذ لِأَن ذَلِك لَا يظْهر (وَجَاز نقص قرنها والخصية) وتجزىء المخلوقة بِلَا ضرع أَو ألية كَمَا يجزىء ذكر الْمعز بِخِلَاف المخلوقة بِلَا أذن لِأَن الْأذن عُضْو لَازم والذنب كالألية وَذَات الْقُرُون أفضل من غَيرهَا نعم إِن انْكَسَرَ الْقرن وَأثر فِي اللَّحْم انكساره ضرّ وتجزىء العشواء وَهِي الَّتِي لَا تبصر شَيْئا لَيْلًا والعمشاء وَهِي ضَعِيفَة الْبَصَر مَعَ سيلان الدمع وَذَات كي وَصغر أذن وَالَّتِي ذهب بعض أسنانها (وَالْفَرْض) فِي الْأُضْحِية المندوبة (بعض اللَّحْم لَوْلَا بنزر) أَي التَّصَدُّق بِهِ وَلَو قَلِيلا لِأَنَّهَا شرعت لإرفاق الْمَسَاكِين وَلَا يحصل ذَلِك بِمُجَرَّد إِرَاقَة الدَّم وَالْمرَاد بِهِ تمْلِيك الْفَقِير الْمُسلم الشَّامِل للمسكين وَلَو وَاحِدًا حرا أَو مكَاتبا شَيْئا من لَحمهَا نيئا ليتصرف فِيهِ بِمَا شَاءَ من بيع أَو غَيره فَلَا يكفى جعله طَعَاما وَدُعَاء الْفُقَرَاء إِلَيْهِ لِأَن حَقه فِي تملكه لَا فِي أكله وَلَا تَمْلِيكه مطبوخا وَلَا تَمْلِيكه غير اللَّحْم من جلد وكرش وكبد وطحال وَعظم وَنَحْوهَا فَلَو أكل الْكل ضمن الْقدر الَّذِي كَانَ يلْزمه أَن يتَصَدَّق بِهِ ابْتِدَاء وَمؤنَة الذّبْح على المضحى كمؤنة
نام کتاب :
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
نویسنده :
الرملي، شمس الدين
جلد :
1
صفحه :
315
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir