نام کتاب : فتاوى ابن الصلاح نویسنده : ابن الصلاح جلد : 1 صفحه : 132
@ النَّفَقَة أما طَريقَة الخراسانين فَإِنِّي تفقهت على أبي رَحمَه الله وتفقه هوشيا على شيخ الْمَذْهَب فِي زَمَانه أبي الْقِسْمَة بن البرزي الْجَزرِي بِجَزِيرَة ابْن عمر وتفقه ابْن البرزي على الإِمَام أبي الْحسن الكيا الطَّبَرِيّ وتفقه الكيا على إِمَام الْحَرَمَيْنِ أبي الْمَعَالِي وتفقه أَبُو الْمَعَالِي على وَالِده الشَّيْخ أبي مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ وتفقه أَبُو مُحَمَّد على الإِمَام أبي بكر الْقفال الْمروزِي وتفقه الْقفال على أبي زيد الْمروزِي وتفقه أَبُو زيد على أبي إِسْحَاق الْمروزِي وتفقه أَبُو اسحاق على أبي الْعَبَّاس بن سُرَيج وتفقه ابْن سُرَيج على أبي الْقسم الْأنمَاطِي وتفقه الْأنمَاطِي عَليّ أبي إِبْرَاهِيم الْمُزنِيّ وتفقه الْمُزنِيّ على الإِمَام الشَّافِعِي رَضِي الله عَنْهُم
وَأما طَريقَة الْعِرَاقِيّين فَإِنِّي تفقهت على وَالِدي كَمَا سبق وتفقه هُوَ على الشَّيْخ المعمراني سعد بن أبي عصرون الْموصِلِي وتفقه أَبُو سعد على القَاضِي أبي عَليّ الغارقي وتفقه القَاضِي أَبُو عَليّ على الشَّيْخ أبي اسحاق الشِّيرَازِيّ وعَلى أبي نصر بن الصّباغ صَاحب الشَّامِل وتفقها على القَاضِي الإِمَام أبي الطّيب الطَّبَرِيّ وتفقه أَبُو الطّيب على أبي الْحسن الماسرخسي وتفقه الماسرخسي على أبي اسحاق الْمروزِي وَقد تقدم ذكر إِسْنَاده بالتفقه وَالله أعلم
صُورَة استفتاء جَاءَ إِلَى الشَّيْخ الإِمَام الْعَالم الْعَلامَة الْحَافِظ تَقِيّ الدّين أبي عَمْرو عُثْمَان الْمَعْرُوف بِابْن الصّلاح مُصَنف هَذَا الْكتاب رَحمَه الله مَا تَقول السَّادة الْفُقَهَاء فِي رجل قيل لَهُ هَل مُحَمَّد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْآن رَسُول أم لَا فَقَالَ كَانَ مُرْسلا وَنحن الْآن فِي حكم الرسَالَة الْمُتَقَدّمَة وَلَيْسَ هُوَ فِي زَمَاننَا هَذَا مُرْسلا فَهَذَا صَوَاب أم خطأ أفتونا مَأْجُورِينَ مشكورين
أجَاب رَضِي الله عَنهُ هُوَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رَسُول الله الْآن وَمن حَيْثُ أرسل وَهُوَ جَزَاء وَلَا يتَوَقَّف وَصفه بذلك على قيام مَا بِهِ اتّصف من الِابْتِدَاء بِهَذِهِ الصّفة كَمَا فِي أَحْوَال كَثِيرَة كَانَت لَهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يكن لَهُ ذَلِك فِيهَا ثمَّ كَانَ مَوْصُوفا بِهَذِهِ الصّفة
والأنبياء أَحيَاء بعد انقلابهم إِلَى الْآخِرَة من الدُّنْيَا فليحذر الْمَرْء من أَن يُطلق لِسَانه فِي نفي ذَلِك عَنهُ الْآن صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِنَّهُ من عَظِيم الْخَطَأ وَقد كَانَت الكرامية شنعت
نام کتاب : فتاوى ابن الصلاح نویسنده : ابن الصلاح جلد : 1 صفحه : 132