responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الصلاح نویسنده : ابن الصلاح    جلد : 1  صفحه : 189
@ الْبَرَاءَة اليهم بإجلالهم أَو غَيره وَذَلِكَ مُتَعَذر فِيمَن مَاتَ وَمَعَ ذَلِك فطريق الْخَلَاص غير مُتَعَذر على التائب من سبّ الصَّحَابَة من وُجُوه
أَحدهَا الاسْتِغْفَار لَهُم وَالدُّعَاء لم بِالرَّحْمَةِ والرضوان وَلَا سِيمَا فِي أعقاب الصَّلَوَات
الثَّانِي أَن يكثر من الْأَعْمَال الصَّالِحَة حَتَّى تقع بعض حَسَنَاته عوضا عَن هَذِه الْمظْلمَة ويفضل لَهُ مَا يسْعد بِهِ إِن شَاءَ الله تَعَالَى
الثَّالِث أَن يلجأ الى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَن يضمن عَنهُ تبعاته ويرضى عَنهُ من فَضله من ظلمه بالسب وَغَيره فَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جدير بإجابة دُعَائِهِ
وَهَذِه الْوُجُوه لَهَا أصُول مِنْهَا حَدِيث حُذَيْفَة أَنه شكى إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ذرب لِسَانه على أَهله فَقَالَ أَيْن أَنْت عَن الاسْتِغْفَار أخرجه النَّسَائِيّ وَغَيره
وَحَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ الْمخْرج فِي الصَّحِيح فِي الشَّخْص الَّذِي قتل مائَة نفس ثمَّ تَابَ وعاجله الْمَوْت بَين القريتين فليتب هَذَا التائب نفسا فَإِن الرَّحْمَة وَاسِعَة فقد جعل الاسْتِغْفَار وَالتَّوْبَة من هذَيْن الْحَدِيثين مخلصا من مظالم الْعباد وَهُوَ خَارج على أحد الْوُجُوه الْمَذْكُورَة

نام کتاب : فتاوى ابن الصلاح نویسنده : ابن الصلاح    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست