responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الصلاح نویسنده : ابن الصلاح    جلد : 1  صفحه : 192
@ أجَاب رَضِي الله عَنهُ الاسْتِغْفَار لمن اغْتَبْته كَفَّارَة ذَلِك والْحَدِيث وَإِن لم يعرف إِسْنَاد يُثبتهُ فَمَعْنَاه يثبت بِالْكتاب وَالسّنة الْمُعْتَمدَة أما الْكتاب فَقَوله تَعَالَى إِن الْحَسَنَات يذْهبن السَّيِّئَات وَإِن كَانَ هَذَا نزل فِي الصَّلَوَات فَهُوَ عَام فالعام لَا يخْتَص بِالسَّبَبِ وَقد بَين ذَلِك قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِمعَاذ رَضِي الله عَنهُ أتبع السَّيئَة الْحَسَنَة تمحها وَأما السّنة فَمِنْهَا هَذَا وَمِنْهَا حَدِيث حُذَيْفَة أَنه شكا إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ذرب لِسَانه على أَهله فَقَالَ أَيْن أَنْت من الاسْتِغْفَار وذرب اللِّسَان على الْغَيْر أَخُو الْغَيْبَة فَإِن كَلَام جنايات اللِّسَان على الْغَيْر
وَأما التحذير من الرجل الْمَوْصُوف فَحسن بِشَرْط أَن يكون الْمَقْصُود نصيحة الْمَحْذُور وَمَا هُوَ من الْأَغْرَاض الدِّينِيَّة الصَّحِيحَة من غير أَن يشوبه غير ذَلِك مثل أَن يقْصد التفكه بغرضه أَو التشفي مِنْهُ وَنَحْو هَذَا وَالله أعلم
40 - مَسْأَلَة هَل يجوز للانسان أَن يقْرَأ الْقُرْآن ويهديه لوَالِديهِ ولأقاربه خَاصَّة ولأموات الْمُسلمين عَامَّة وَهل تجوز الْقِرَاءَة من الْقرب والبعد على الْقَبْر خَاصَّة وَهل يجوز للشَّخْص أَن يسمع كَلَام الْمَظْلُوم عِنْد الظَّالِم وَهُوَ أَن يَقُول لصديقه أَو لِأَخِيهِ يَا أخي ظَلَمَنِي وَأخذ من عرضي وَشَتَمَنِي ذَلِك الْفَاعِل الصَّانِع وَتكلم فِي حَقه بِمَا لَا يحل فَهَل يجوز لَهُ سَمَاعه أم لَا

نام کتاب : فتاوى ابن الصلاح نویسنده : ابن الصلاح    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست