مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فتاوى ابن الصلاح
نویسنده :
ابن الصلاح
جلد :
1
صفحه :
52
@ بالألفاظ إِلَّا صَحَّ إِذا كَانَ من أهل بلد اللافظ بهَا أَو متنزلا مَنْزِلَتهمْ فِي الْخِبْرَة بمراداتهم من ألفاظهم وتعارفهم فِيهَا لِأَنَّهُ إِذا لم يكن كَذَلِك كثر خطأه عَلَيْهِم فِي ذَلِك كَمَا شهِدت بِهِ التجربة وَالله أعلم
الْحَادِيَة عشرَة لَا يجوز لمن كَانَت فتياه نقلا لمَذْهَب إِمَامه إِذا اعْتمد فِي نَقله على الْكتب أَن يعْتَمد إِلَّا على كتاب موثوق بِصِحَّتِهِ وَجَاز ذَلِك كَمَا جَازَ اعْتِمَاد الرَّاوِي على كِتَابه وإعتماد المستفتي على مَا يَكْتُبهُ الْمُفْتِي وَيحصل لَهُ الثِّقَة بِمَا يجده من نسخه غير موثوق بِصِحَّتِهَا بِأَن يجده فِي نسخ عدَّة من أَمْثَالهَا وَقد يحصل لَهُ الثِّقَة بِمَا يجده فِي الثِّقَة بِمَا يجده فِي النُّسْخَة غير الموثوق بهَا بِأَن يرَاهُ كلَاما منتظما وَهُوَ خَبِير فطن لَا يخفى عَلَيْهِ فِي الْغَالِب مواقع الْإِسْقَاط والتغيير وَإِذا لم يجده إِلَّا فِي مَوضِع لم يَثِق بِصِحَّتِهِ نظر فَإِن وجده مُوَافقا لأصول الْمَذْهَب وَهُوَ أهل التَّخْرِيج مثله على الْمَذْهَب لَو لم يجده مَنْقُولًا فَلهُ أَن يُفْتِي بِهِ فَإِن أَرَادَ أَن يحكيه عَن إِمَامه فَلَا يقل قَالَ الشَّافِعِي مثلا كَذَا وَكَذَا وَليقل وجدت عَن الشَّافِعِي كَذَا وَكَذَا أَو بَلغنِي عَنهُ كَذَا وَكَذَا أَو مَا أشبه هَذَا من الْعبارَات أَو إِذا لم يكن أَهلا لتخريج مثله فَلَا يجوز لَهُ ذَلِك فِيهِ وَلَيْسَ لَهُ أَن يذكرهُ بِلَفْظ جازم مُطلق فَإِن سَبِيل مثله النَّقْل الْمَحْض وَلم يحصل لَهُ فِيهِ مَا يجوز لَهُ مثل ذَلِك وَيجوز لَهُ أَن يذكرهُ فِي غير مقَام الْفَتْوَى مفصحا بِحَالهِ فِيهِ فَيَقُول وجدته فِي نُسْخَة من الْكتاب الْفُلَانِيّ أَو من كتاب فلَان مَا لَا أعرف صِحَّتهَا أَو وجدت عَن فلَان كَذَا وَكَذَا أَو بَلغنِي عَنهُ كَذَا وَكَذَا وَمَا ضاهى ذَلِك من الْعبارَات وَالله أعلم
الثَّانِيَة عشرَة إِذا أفتى فِي حَادِثَة ثمَّ وَقعت مرّة أُخْرَى فَإِذا كَانَ ذَاكِرًا الْفتيا الأولى ومستندها أما بِالنِّسْبَةِ إِلَى أصل الشَّرْع إِن كَانَ مُسْتقِلّا أَو بِالنِّسْبَةِ إِلَى مذهبَة إِن كَانَ منتسبا إِلَى مَذْهَب ذِي مَذْهَب أفتى بذلك وَإِن تذكرها وَلم يتَذَكَّر مستندها وَلم يطْرَأ مَا يُوجب رُجُوعه عَنْهَا فقد قيل لَهُ أَن يُفْتِي بذلك وَالأَصَح أَنه لَا يُفْتِي حَتَّى يجدد النّظر
نام کتاب :
فتاوى ابن الصلاح
نویسنده :
ابن الصلاح
جلد :
1
صفحه :
52
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir