مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فتاوى ابن الصلاح
نویسنده :
ابن الصلاح
جلد :
1
صفحه :
70
@ الشُّيُوخ بِبَغْدَاد قَالَ أَنبأَنَا الْحَافِظ أَبُو بكر بن أَحْمد على الْخَطِيب قَالَ حَدثنِي القَاضِي أَبُو الطّيب ظَاهر بن عبد الله الطَّبَرِيّ حَدثنِي أَبُو الْعَبَّاس الخضري وَأَخْبرنِي أَيْضا الشَّيْخ أَبُو الْعَبَّاس حمد بن الْحسن المقرىء بِبَغْدَاد قَالَ أَنبأَنَا ابو الْحسن عَليّ بن هبة الله بن عبد السَّلَام قَالَ أَنبأَنَا الشَّيْخ الإِمَام ابو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن عَليّ الفيروز آبادي قَالَ سَمِعت شَيخنَا القَاضِي أَبَا الطّيب الطَّبَرِيّ قَالَ سَمِعت أَبَا الْعَبَّاس الخضري قَالَ كنت جَالِسا عِنْد أبي بكر بن دَاوُد فَجَاءَتْهُ امْرَأَة فَقَالَت لَهُ مَا تَقول فِي رجل لَهُ زَوْجَة لَا هُوَ ممسكها وَلَا هُوَ مُطلقهَا فَقَالَ ابو بكر اخْتلف فِي ذَلِك أهل الْعلم فَقَالَ قَائِلُونَ تُؤمر بِالصبرِ والاحتساب وَيبْعَث على التطلب والاكتساب وَقَالَ قَائِلُونَ يُؤمر بِالْإِنْفَاقِ وَإِلَّا تحمل على الْإِطْلَاق فَلم تفهم الْمَرْأَة قَوْله فأعادت وَقَالَت رجل لَهُ زَوْجَة لَا هُوَ ممسكها وَلَا هُوَ مُطلقهَا فَقَالَ لَهَا يَا هَذِه أَجَبْتُك عَن مسألتك وأرشدتك إِلَى طلبتك وَلست بسُلْطَان فأمضي وَلَا قَاض فأقضي وَلَا زوج فأرضي آنصرفي قَالَ فأنصرفت الْمَرْأَة وَلم تفهم جَوَابه
قلت التَّصْحِيف شين فآعلم أَن أَبَا الْعَبَّاس الخضري هَذَا هُوَ بخاء مُعْجمَة مَضْمُومَة وبضاد مُعْجمَة مَفْتُوحَة وَقَوله تُؤمر بِالصبرِ فِي أَوله التَّاء الَّتِي للمؤنث وَقَوله يبْعَث على التطلب فِي أَوله الْيَاء الَّتِي تبنى للمذكر وَقَوْلها لَا هُوَ ممسكها إِلَى لَيْسَ ينْفق عَلَيْهَا
وَلَقَد وَقع آبن دَاوُد بَعيدا عَن مناهج الْمُفْتِينَ فِي تعقيده هَذَا وتسجيعه وتحييره من استرشده
وَهَكَذَا إِذا قَالَ الْمُفْتِي فِي مَوضِع الْخلاف يرجع إِلَى رَأْي الْحَاكِم فقد عدل عَن نهج الْفَتْوَى وَلم يفت أَيْضا بِشَيْء وَهُوَ كَمَا إِذا استفتى فَلم يجب وَقَالَ آستفتوا غَيْرِي
وَحَضَرت بالموصل شيخها الْمُفْتِي أَبَا حَامِد مُحَمَّد بن يُونُس وَقد
نام کتاب :
فتاوى ابن الصلاح
نویسنده :
ابن الصلاح
جلد :
1
صفحه :
70
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir