نام کتاب : فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين نویسنده : المعبري، زين الدين جلد : 1 صفحه : 417
00000000000000000000000000000000000
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وشرط الناظر واقفا كان أو غيره العدالة والاهتداء إلى التصرف المفوض إليه.
ويجوز للناظر ما شرط له من الأجرة وإن زاد على أجرة مثله ما لم يكن الواقف فإن لم يشرط له شيء فلا أجرة له نعم: له رفع الأمر إلى الحاكم ليقرر له الأقل من نفقته وأجرة مثله كولي اليتيم وأفتى ابن الصباغ بأن له الاستقلال بذلك من غير حاكم.
وينعزل الناظر بالفسق فيكون النظر للحاكم.
وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره إلا إن شرط نظره حال الوقف.
تتمة لو طلب المستحقون من الناظر كتاب الوقف ليكتبوا منه نسخة حفظا لاستحقاقهم: لزمه تمكينهم كما أفتى به بعضهم.
باب في الإقرار
يؤاخذ بإقرار مكلف مختار,
ـــــــــــــــــــــــــــــ باب في الإقرار
هو لغة الإثبات وشرعا إخبار الشخص بحق عليه ويسمى اعترافا.
يؤاخذ بإقرار مكلف مختار فلا يؤاخذ بإقرار صبي ومجنون ومكره
نام کتاب : فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين نویسنده : المعبري، زين الدين جلد : 1 صفحه : 417