نام کتاب : فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين نویسنده : المعبري، زين الدين جلد : 1 صفحه : 662
000000000000000000000000000000000
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو وكتاب الله أو وقرآن الله أو والتوراة أو والإنجيل فيمين وكذا والمصحف إن لم ينو بالمصحف الورق والجلد وإن قال وربي وكان عرفهم تسمية السيد ربا فكناية وإلا فيمين ظاهرا إن لم يرد غير الله.
ولا ينعقد بمخلوق كالنبي والكعبة للنهي الصحيح عن الحلف بالآباء وللأمر بالحلف بالله.
وروى الحاكم [مستدرك الحاكم 1/18, 52, 4/297] خبرا: "من حلف بغير الله فقد كفر" وحملوه على ما إذا قصد تعظيمه كتعظيم الله تعالى فإن لم يقصد ذلك أثم عند أكثر العلماء أي تبعا لنص الشافعي الصريح فيه كذا قاله بعض شراح المنهاج والذي في شرح مسلم [الحديث رقم: 1646] عن أكثر الأصحاب الكراهة وهو المعتد وإن كان الدليل ظاهرا في الإثم.
قال بعضهم وهو الذي ينبغي العمل به في غالب الأعصار لقصد غالبهم به إعظام المخلوق به ومضاهاته لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
وإذا حلف بما ينعقد به اليمين ثم قال لم أرد به اليمين لم يقبل ولو قال بعد يمينه إن شاء الله وقصد اللفظ والاستثناء قبل فراغ اليمين واتصل الاستثناء بها لم تنعقد اليمين فلا حنث ولا كفارة وإن لم يتلفظ بالاستثناء بل نواه لم يندفع الحنث ولا الكفارة ظاهرا بل يدين.
نام کتاب : فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين نویسنده : المعبري، زين الدين جلد : 1 صفحه : 662