مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
223
طير نوع وجثة وفي لحم غير صيد وطير نوع وَذِكْرُ خَصِيٍّ رَضِيعٍ مَعْلُوفٍ جَذَعٍ أَوْ ضِدِّهَا من فخذ أو غيرها ويقبل عظم معتاد وفي ثوب جنسه ونوعه وَطُولُهُ وَعَرْضُهُ وَكَذَا غِلَظُهُ وَصَفَاقَتُهُ وَنُعُومَتُهُ أَوْ ضدها ومطلقه خام وصح في مقصور ومصبوغ قبل نسجه وفي تمر أو زبيب أو حب نوعه ولونه وبلده وجرمه وعتقه وحداثته وفي عسل مكانه وزمانه ولونه.
فصل:
صح أن يؤدي عن مسلم فيه أجود أو أردأ صفة ويجب قبول الأجود ولو عجل مؤجلا فلم يقبله لغرض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
" و " شرط " في طير " وسمك ولحمهما " نوع وجثة " كبرا أو صغرا أي ذكر هذه الأمور وكذا ذكورة وأنوثة إنْ أَمْكَنَ التَّمْيِيزُ وَاخْتَلَفَ بِهِمَا الْغَرَضُ وَإِنْ عرف السن ذكره أَيْضًا وَيُذْكَرُ فِي الطَّيْرِ لَوْنُهُ إنْ لَمْ يَرِدْ لِلْأَكْلِ وَفِي السَّمَكِ أَنَّهُ نَهْرِيٌّ أَوْ بَحْرِيٌّ طَرِيٌّ أَوْ مَالِحٌ " وَفِي لَحْمِ غَيْرِ صَيْدٍ وَطَيْرٍ " قَدِيدٌ أَوْ طَرِيٌّ مُمَلَّحٌ أَوْ غَيْرُهُ أَنْ يُذْكَرَ "نَوْعٌ" كَلَحْمِ بَقَرٍ عِرَابٍ أو جواميس أَوْ لَحْمِ ضَأْنٍ أَوْ مَعْزٍ " وَذِكْرُ خَصِيٍّ رَضِيعٍ مَعْلُوفٍ جَذَعٍ أَوْ ضِدِّهَا " أَيْ أُنْثَى فحل فطيم راع ثني وَلَا يَكْفِي فِي الْمَعْلُوفِ الْعَلَفُ مَرَّةً أَوْ مَرَّاتٍ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَنْتَهِيَ إلَى مَبْلَغٍ يُؤَثِّرُ فِي اللَّحْمِ قَالَهُ الْإِمَامُ وَأَقَرَّهُ الشَّيْخَانِ وَقَوْلِي جِذْعٌ مِنْ زِيَادَتِي " مِنْ فَخِذٍ " بإعجاب الذَّالِ " أَوْ غَيْرِهَا " كَكَتِفٍ أَوْ جَنْبٍ مِنْ سَمِينٍ أَوْ هَزِيلٍ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَتَعْبِيرِي بِغَيْرِهَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ كَتِفٍ أَوْ جَنْبٍ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي غَيْرُ صَيْدٍ وَطَيْرٍ لَحْمُهُمَا فَيُذْكَرُ فِي لَحْمِ الصَّيْدِ غَيْرِ السَّمَكِ مَا ذُكِرَ فِي غَيْرِهِ إنْ أَمْكَنَ وَأَنَّهُ صَيْدُ سَهْمٍ أَوْ أُحْبُولَةٍ أَوْ جَارِحَةٌ وَأَنَّهَا كَلْبٌ أَوْ فَهْدٌ وَفِي لَحْمِ الطَّيْرِ وَالسَّمَكِ مَا مَرَّ وَتَعْبِيرِي بِالنَّوْعِ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.
" وَيُقْبَلُ عَظْمٌ" لِلَّحْمِ " مُعْتَادٌ " لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ النَّوَى مِنْ التَّمْرِ فَإِنْ شُرِطَ نَزْعُهُ جَازَ وَلَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ وَيَجِبُ أَيْضًا قَبُولُ جِلْدٍ يُؤْكَلُ عَادَةً مَعَ اللَّحْمِ كَجِلْدِ الْجَدْيِ وَالسَّمَكِ وَلَا يَجِبُ قَبُولُ الرَّأْسِ وَالرِّجْلِ مِنْ الطَّيْرِ وَالذَّنَبِ مِنْ السَّمَكِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ لَحْمٌ فَيَجِبُ قَبُولُهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَنَصَّ فِي الْبُوَيْطِيِّ عَلَى أَنَّهُ لا يجب قول رَأْسِ السَّمَكِ " وَ " شُرِطَ " فِي ثَوْبِ " أَنْ يَذْكُرَ " جِنْسُهُ " كَقُطْنٍ أَوْ كَتَّانٍ " وَنَوْعُهُ " وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي وَبَلَدُهُ الَّذِي يُنْسَجُ فِيهِ إنْ اخْتَلَفَ بِهِ الْغَرَضُ وَقَدْ يُغْنِي ذِكْرُ النَّوْعِ عَنْهُ وَعَنْ الْجِنْسِ " وَطُولُهُ وَعَرْضُهُ وَكَذَا غِلَظُهُ وَصَفَاقَتُهُ وَنُعُومَتُهُ أَوْ ضِدُّهَا " مِنْ دِقَّةٍ وَرِقَّةٍ وَخُشُونَةٍ وَالْغِلَظُ وَالدِّقَّةُ صِفَتَانِ لِلْغَزْلِ وَالصَّفَاقَةُ وَالرِّقَّةُ صِفَتَانِ لِلنَّسْجِ وَالْأُولَى مِنْهُمَا انْضِمَامُ بَعْضِ الْخُيُوطِ إلَى بَعْضٍ وَالثَّانِيَةُ عَدَمُ ذَلِكَ " وَمُطْلَقُهُ " أَيْ الثَّوْبِ عَنْ الْقِصَرِ وَعَدَمِهِ " خَامٌ " دُونَ مَقْصُورٍ لِأَنَّ الْقَصْرَ صِفَةٌ زَائِدَةٌ.
" وَصَحَّ " السَّلَمُ " فِي مَقْصُورٍ " لِأَنَّ الْقَصْرَ وَصْفٌ مَقْصُودٌ " وَ " فِي " مَصْبُوغٍ قَبْلَ نَسْجِهِ " كَالْبُرُودِ لَا مَصْبُوغَ بَعْدَهُ لِأَنَّ الصَّبْغَ بَعْدَهُ يَسُدُّ الْفَرْجَ فَلَا تَظْهَرُ مَعَهُ الصَّفَاقَةُ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ وَصَحَّ فِي قَمِيصٍ وَسَرَاوِيلَ جَدِيدَيْنِ وَلَوْ مَغْسُولَيْنِ إنْ ضُبِطَا طولا وعرضا وسعة وضيقا بِخِلَافِ الْمَلْبُوسِ مَغْسُولًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ لِأَنَّهُ لَا يَنْضَبِطُ " وَ " شُرِطَ " فِي تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ " هُوَ مِنْ زِيَادَتِي " أَوْ حَبٍّ " كَبُرَ وَشَعِيرٍ أَنْ يُذْكَرَ " نَوْعُهُ" كَبِرْنِيٍّ أَوْ مَعْقِلِيٍّ " وَلَوْنَهُ " كَأَحْمَرَ أَوْ أَبْيَضَ " وَبَلَدُهُ " كَمَدَنِيٍّ أَوْ مَكِّيٍّ " وَجُرْمِهِ " كِبَرًا أَوْ صِغَرًا " وَعُتُقُهُ " بِضَمِّ العين " وحداثته " وَلَا يَجِبُ تَقْدِيرُ مُدَّةِ عِتْقِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَيُبَيِّنُ أَنَّ الْجَفَافَ عَلَى النَّخْلِ أَوْ بَعْدَ الْجُذَاذِ وَشُرِطَ فِي الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ مَا ذُكِرَ إلَّا الْعِتْقَ وَالْحَدَاثَةَ " وَفِي عَسَلٍ " أَيْ عَسَلِ نَحْلٍ وَهُوَ الْمُرَادُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَنْ يَذْكُرَ " مَكَانَهُ " كَجَبَلِيٍّ أَوْ بَلَدِيٍّ وَيُبَيِّنُ بَلَدَهُ كَحِجَازِيٍّ أو مصري " زمانه " كَصَيْفِيٍّ أَوْ خَرِيفِيٍّ " وَلَوْنُهُ " كَأَبْيَضَ أَوْ أَصْفَرَ لِتَفَاوُتِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَيُبَيِّنُ مَرْعَاهُ وقوته أو رقته لأعتقه أَوْ حَدَاثَتَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ فِيهِ بِذَلِكَ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ.
فَصْلٌ: فِي بَيَانِ أَدَاءِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فيه عن وقت أَدَائِهِ وَمَكَانِهِ.
" صَحَّ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ مُسْلَمٍ فيه أجود أو أردأ " مِنْهُ " صِفَةً وَيَجِبُ قَبُولُ الْأَجْوَدِ " لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ منه عناد ولأن الجودة.
نام کتاب :
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
223
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir