responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 230
مرتهن ما منعناه لا بيعه بشرط تعجيل مؤجل أو رهن ثمنه وله رجوع قبل تصرف راهن فإن تصرف بعده لغا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يَحْجُرْ عَلَيْهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِأَرْضٍ فَارِغَةٍ فَإِنْ وَفَّتْ الْأَرْضُ بِالدَّيْنِ أَوْ لَمْ تَزِدْ بِالْقَلْعِ أَوْ أَذِنَ الرَّاهِنُ فِيمَا ذُكِرَ أَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ لَمْ يُقْلَعْ بَلْ يُبَاعُ مَعَ الْأَرْضِ وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ عَلَيْهِمَا وَيُحْسَبُ النَّقْصُ عَلَى الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ " ثُمَّ إنْ أَمْكَنَ بِلَا اسْتِرْدَادٍ " لِلْمَرْهُونِ " انْتِفَاعٌ يُرِيدُهُ " الرَّاهِنُ مِنْهُ كَأَنْ يَكُونَ عَبْدًا يَخِيطُ وَأَرَادَ مِنْهُ الْخِيَاطَةَ " لَمْ يَسْتَرِدَّ " لِأَنَّ الْيَدَ لِلْمُرْتَهِنِ كَمَا سَيَأْتِي وَقَوْلِي يُرِيدُهُ مِنْ زِيَادَتِي " وَإِلَّا " أَيْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الانتفاع بِلَا اسْتِرْدَادٍ " فَيُسْتَرَدُّ " كَأَنْ يَكُونَ دَارًا يَسْكُنُهَا أَوْ دَابَّةً يَرْكَبُهَا أَوْ عَبْدًا يَخْدُمُهُ وَيَرُدُّ الدَّابَّةَ وَالْعَبْدَ إلَى الْمُرْتَهِنِ لَيْلًا وَشَرْطُ اسْتِرْدَادِهِ الْأَمَةَ أَمْنُ غَشَيَانِهَا كَكَوْنِهِ مُحْرِمًا لَهَا أَوْ ثقة وَلَهُ أَهْلٌ " وَيَشْهَدُ " عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ بِالِاسْتِرْدَادِ لِلِانْتِفَاعِ شاهدين في كل استرداده " إنْ اتَّهَمَهُ " فَإِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْإِشْهَادِ.
" وَلَهُ بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ مَا مَنَعْنَاهُ " مِنْ تَصَرُّفٍ وَانْتِفَاعٍ فَيَحِلُّ الْوَطْءُ فَإِنْ لَمْ يَحْبَلْ فَالرَّهْنُ بِحَالِهِ وَإِنْ أَحْبَلَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ بَاعَ نَفَذَتْ وَبَطَلَ الرَّهْنُ " لَا بَيْعُهُ بِشَرْطِ تَعْجِيلِ مُؤَجَّلٍ " مِنْ ثَمَنِهِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ أَوْ غَيْرُهُ " أَوْ " بِشَرْطِ " رَهْنِ ثَمَنِهِ " وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ لِفَسَادِ الْإِذْنِ بِفَسَادِ الشَّرْطِ وَوَجَّهُوا فَسَادَ الشَّرْطِ فِي الثَّانِيَةِ بِجَهَالَةِ الثَّمَنِ عِنْدَ الْإِذْنِ " وَلَهُ " أَيْ لِلْمُرْتَهِنِ " رُجُوعٌ " عَنْ الْإِذْنِ " قَبْلَ تَصَرُّفِ رَاهِنٍ " كَمَا لِلْمُوَكِّلِ الرُّجُوعُ قَبْلَ تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ وَلَهُ الرُّجُوعُ أَيْضًا بَعْدَ تَصَرُّفِهِ بِهِبَةٍ أَوْ رهن بلا قبض ويوطء بِلَا إحْبَالٍ " فَإِنْ تَصَرَّفَ بَعْدَهُ " أَيْ بَعْدَ رُجُوعِهِ وَلَوْ جَاهِلًا بِهِ " لَغَا " تَصَرُّفُهُ كَتَصَرُّفِ وكيل عزله موكله.

فصل:
إذا لزم فاليد للمرتهن غالبا وَلَهُمَا شَرْطُ وَضْعِهِ عِنْدَ ثَالِثٍ أَوْ اثْنَيْنِ ولا ينفرد أحدهما بحفظه إلا بإذن وينقل ممن هو بيده باتفاقهما وإن تغير حاله وتشاحا وضعه حاكم عند عدل ويبيعه الراهن بإذن مرتهن للحاجة ويقدم بثمنه فإن أبى الإذن قال له الحاكم ائذن أو أبرىء أو الراهن بيعه ألزمه الحاكم به أو بوفاء فإن أصر باعه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل: فيما يترتب على لزوم الرهن.
" إذَا لَزِمَ " الرَّهْنُ " فَالْيَدُ " فِي الْمَرْهُونِ " لِلْمُرْتَهِنِ " لِأَنَّهَا الرُّكْنُ الْأَعْظَمُ فِي التَّوَثُّقِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي " غَالِبًا " مَا لَوْ رَهَنَ رَقِيقًا مُسْلِمًا أَوْ مُصْحَفًا مِنْ كَافِرٍ أَوْ سِلَاحًا مِنْ حَرْبِيٍّ فَيُوضَعُ عِنْدَ مَنْ لَهُ تَمَلُّكُهُ وَمَا لَوْ رَهَنَ أَمَةً فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تُشْتَهَى أَوْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ مَحْرَمًا أَوْ ثِقَةً مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ مَمْسُوحٍ أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ عِنْدَهُ حَلِيلَتُهُ أَوْ مَحْرَمُهُ أَوْ امْرَأَتَانِ ثِقَتَانِ وُضِعَتْ عِنْدَهُ وَإِلَّا فَعِنْدَ مَحْرَمٍ لَهَا أَوْ ثِقَةٍ ممن مر والخنثى كالأمة لَكِنْ لَا يُوضَعُ عِنْدَ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْيَدَ تُزَالُ لِلِانْتِفَاعِ " وَلَهُمَا " أَيْ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ " شَرْطُ وَضْعِهِ " أَيْ الْمَرْهُونِ " عِنْدَ ثَالِثٍ أَوْ اثْنَيْنِ " مَثَلًا لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَدْ لَا يَثِقُ بِالْآخَرِ وَكَمَا يَتَوَلَّى الْوَاحِدُ الْحِفْظَ يَتَوَلَّى الْقَبْضَ أَيْضًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الرفعة " ولا ينفرد " في صورتي الِاثْنَيْنِ " أَحَدُهُمَا بِحِفْظِهِ " كَنَظِيرِهِ فِي الْوَكَالَةِ وَالْوَصِيَّةِ فَيَجْعَلَانِهِ فِي حِرْزٍ لَهُمَا فَإِنْ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِحِفْظِهِ ضَمِنَ نِصْفَهُ أَوْ سُلِّمَ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ ضَمِنَا مَعًا النِّصْفَ " إلَّا بِإِذْنٍ " مِنْ الْعَاقِدَيْنِ فَيَجُوزُ الِانْفِرَادُ وَتَعْبِيرِي كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِثَالِثٍ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِعَدْلٍ فَإِنَّ الْفَاسِقَ كَالْعَدْلِ فِي ذَلِكَ لَكِنَّ مَحَلَّهُ فِيمَنْ يَتَصَرَّفُ لِنَفْسِهِ التَّصَرُّفَ التَّامَّ أَمَّا غَيْرُهُ كَوَلِيٍّ وَوَكِيلٍ وَقَيِّمٍ وَمَأْذُونٍ لَهُ وَعَامِلِ قِرَاضٍ وَمُكَاتَبٍ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُمْ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ عَدَالَةِ مَنْ يُوضَعُ الْمَرْهُونُ عِنْدَهُ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ.
" وَيُنْقَلُ مِمَّنْ هُوَ " أَيْ الْمَرْهُونُ " بِيَدِهِ " مِنْ مُرْتَهِنٍ أَوْ ثَالِثٍ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ حَالُهُ إلَى آخَرَ " بِاتِّفَاقِهِمَا " عَلَيْهِ " وَإِنْ تَغَيَّرَ حَالُهُ " بِمَوْتِهِ أَوْ فسقه أو زيادة فسقه وعجز عَنْ حِفْظِهِ أَوْ حُدُوثِ عَدَاوَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدِهِمَا " وَتَشَاحَّا " فِيهِ " وَضَعَهُ حَاكِمٌ عِنْدَ عَدْلٍ " يَرَاهُ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ وَأَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ مَاتَ الْعَدْلُ أَوْ فَسَقَ جَعَلَاهُ حَيْثُ يَتَّفِقَانِ وَإِنْ تَشَاحَّا وَضَعَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ عَدْلٍ " وَيَبِيعُهُ الرَّاهِنُ " وَلَوْ بِنَائِبِهِ " بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ " وَلَوْ بِنَائِبِهِ " لِلْحَاجَةِ " أَيْ عِنْدَهَا بِأَنْ حَلَّ الدَّيْنُ وَلَمْ يُوفِ وَإِنَّمَا اُحْتِيجَ إلَى إذْنِ الْمُرْتَهِنِ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ حَقًّا " وَيُقَدَّمُ " أَيْ الْمُرْتَهِنُ " بِثَمَنِهِ " عَلَى سَائِرِ الْغُرَمَاءِ لِأَنَّ حقه متعلق به.

نام کتاب : فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست