responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 232
وهو قبله أمانة وحلف في دعوى تلف لا رد ولو وطىء لزمه مهر إن عذرت ثم إن كان بلا شبهة حد ولا يقبل دعواه جهلا والولد رقيق غير نسيب وإلا فلا وعليه قيمة الولد لمالكها ولو أتلف مرهون فبدله رهن والخصم فيه المالك فلو وجب قصاص واقتص فات الرهن أو مال لم يصح عفوه عنه ولا إبراء المرتهن الجاني وسرى رهن إلى زيادة متصلة ودخل في رهن حامل حملها وَلَوْ جَنَى مَرْهُونٌ عَلَى أَجْنَبِيٍّ قُدِّمَ بِهِ فَإِنْ اُقْتُصَّ أَوْ بِيعَ لَهُ فَاتَ الرَّهْنُ كما لو تلف أو جنى على سيده فاقتص لا إن وجد سبب مَالٍ وَإِنْ قَتَلَ مَرْهُونٌ مَرْهُونًا لِسَيِّدِهِ عِنْدَ آخر فاقتص فات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الرهن والإجارة " وشرط كَوْنُهُ " أَيْ الْمَرْهُونِ " مَبِيعًا لَهُ عِنْدَ مَحِلٍّ " بكسر الحاء أي وقت الحلول " مفسد " لرهن لِتَأْقِيتِهِ وَلِلْبَيْعِ لِتَعْلِيقِهِ " وَهُوَ " أَيْ الْمَرْهُونُ بِهَذَا الشَّرْطِ " قَبْلَهُ " أَيْ قَبْلَ الْمَحِلِّ " أَمَانَةٌ " لِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ بِحُكْمِ الرَّهْنِ الْفَاسِدِ وَبَعْدَهُ مَضْمُونٌ لِأَنَّهُ مقبوض بحكم الشراء الْفَاسِدِ وَبَعْدَهُ مَضْمُونٌ لِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ بِحُكْمِ الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ فَإِنْ قَالَ رَهَنْتُك وَإِذَا لَمْ أَقْضِ عِنْدَ الْحُلُولِ فَهُوَ مَبِيعٌ مِنْك فَسَدَ الْبَيْعُ قَالَ السُّبْكِيُّ لَا الرَّهْنُ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهُ لم يشترط فِيهِ شَيْئًا وَكَلَامُ الرُّويَانِيِّ يَقْتَضِيهِ.
" وَحَلَفَ " أَيْ الْمُرْتَهِنُ فَيُصَدَّقُ " فِي دَعْوَى تَلَفٍ " لَمْ يَذْكُرْ سَبَبَهُ كَالْمُكْتَرِي فَإِنْ ذَكَرَ سَبَبَهُ فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي فِي الْوَدِيعَةِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ وإلا فالمتعدي كالغاصب يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي ذَلِكَ " لَا " فِي دَعْوَى " رَدٍّ " إلَى الرَّاهِنِ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ كالمستعير " ولو وطىء " الْمُرْتَهِنُ الْمَرْهُونَةَ بِشُبْهَةٍ أَوْ بِدُونِهَا " لَزِمَهُ مَهْرٌ إنْ عُذِرَتْ " كَأَنْ أَكْرَهَهَا أَوْ جَهِلَتْ التَّحْرِيمَ كَأَعْجَمِيَّةٍ لَا تَعْقِلُ " ثُمَّ إنْ كَانَ " وَطْؤُهُ " بِلَا شُبْهَةٍ " مِنْهُ " حُدَّ " لِأَنَّهُ زَانٍ " وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ جَهْلًا " بِتَحْرِيمِ الْوَطْءِ " وَالْوَلَدُ رَقِيقٌ غير نسيب وإلا " بأن كان وَطْؤُهُ بِشُبْهَةٍ مِنْهُ كَأَنْ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ وَأَذِنَ لَهُ فِيهِ الرَّاهِنُ أَوْ قَرُبَ إسْلَامُهُ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ " فَلَا " أَيْ فَلَا يُحَدُّ وَيُقْبَلُ دَعْوَاهُ الْجَهْلَ بِيَمِينِهِ وَالْوَلَدُ حُرٌّ نسيب لا حق بِهِ لِلشُّبْهَةِ " وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْوَلَدِ لِمَالِكِهَا " لِتَفْوِيتِهِ الرق عليه وقولي ولو وطىء إلَى آخِرِهِ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ.
" وَلَوْ أَتْلَفَ مَرْهُونٌ فَبَدَّلَهُ" وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِهِ " رَهَنَ " مَكَانَهُ بِغَيْرِ عَقْدٍ وَيُجْعَلُ بَعْدَ قَبْضِهِ فِي يَدِ مَنْ كَانَ الْأَصْلُ فِي يَدِهِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ أَوْ الثَّالِثِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ أَتْلَفَ الْمَرْهُونَ وَقَبَضَ بَدَلَهُ صَارَ رَهْنًا لِمَا عَرَفْت أَنَّهُ يَكُونُ رَهْنًا قَبْلَ قَبْضِهِ وَإِنْ كَانَ دَيْنًا كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ لِأَنَّ الدَّيْنَ إنَّمَا يَمْتَنِعُ رَهْنُهُ ابْتِدَاءً " وَالْخَصْمُ فِيهِ " أَيْ فِي الْبَدَلِ " الْمَالِكُ " رَاهِنًا كان أَوْ مُعِيرًا لِلْمَرْهُونِ لِأَنَّهُ الْمَالِكُ لِلرَّقَبَةِ وَالْمَنْفَعَةِ بِخِلَافِ الْمُرْتَهِنِ وَإِنْ تَعَلَّقَ حَقُّهُ بِمَا فِي الذِّمَّةِ وَلَهُ إذَا خَاصَمَ الْمَالِكُ حُضُورَ خُصُومَتِهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِالْبَدَلِ وَتَعْبِيرِي فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِالْمَالِكِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالرَّاهِنِ " فَلَوْ وَجَبَ قِصَاصٌ " فِي الْمَرْهُونِ الْمُتْلَفِ " وَاقْتَصَّ " أَيْ الْمَالِكُ لَهُ أَوْ عَفَا بِلَا مَالٍ " فَاتَ الرَّهْنُ " فِيمَا جَنَى عَلَيْهِ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ بِلَا بَدَلٍ " أَوْ " وَجَبَ " مَالٌ " بِعَفْوِهِ عَنْ قِصَاصٍ بِمَالٍ أَوْ كَوْنِ الْجِنَايَةِ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ عَمْدًا يوجب ما لا لِعَدَمِ الْمُكَافَأَةِ مَثَلًا وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ وَجَبَ مَالٌ بِعَفْوِهِ أَوْ بِجِنَايَةٍ خَطَأٍ " لَمْ يَصِحَّ عَفْوُهُ عَنْهُ " لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ " وَلَا " يَصِحُّ " إبْرَاءِ الْمُرْتَهِنِ الْجَانِي " لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا يَسْقُطُ بِإِبْرَائِهِ حَقُّهُ مِنْ الْوَثِيقَةِ " وَسَرَى رَهْنٌ إلَى زِيَادَةٍ " فِي الْمَرْهُونِ " مُتَّصِلَةٍ " كَسِمَنٍ وَكِبَرِ شَجَرَةٍ إذْ لَا يُمْكِنُ انْفِصَالُهَا بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلَةِ كَثَمَرَةٍ وَوَلَدٍ وَبَيْضٍ لِانْتِفَاءِ ذَلِكَ وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ لَا يُزِيلُ الْمِلْكَ فَلَا يَسْرِي إلَيْهَا كَالْإِجَارَةِ " وَدَخَلَ فِي رَهْنِ حَامِلٍ حَمْلَهَا " بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ فَهُوَ رَهْنٌ بِخِلَافِ رَهْنِ الْحَائِلِ لَا يَتْبَعُهَا حَمْلُهَا الْحَادِثُ فَلَيْسَ بِرَهْنٍ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ وَيَتَعَذَّرُ بَيْعُهَا حَامِلًا لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْحَمْلِ مُتَعَذِّرٌ وَتَوْزِيعُ الثَّمَنِ على الأم أو الحمل كَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَا تُعْرَفُ قِيمَتُهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ كَذَا أَطْلَقَهُ الرَّافِعِيُّ لَكِنْ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّ الرَّاهِنَ لَوْ سَأَلَ أَنْ تُبَاعَ وَيُسْلَمَ الثَّمَنُ كُلُّهُ لِلْمُرْتَهِنِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ.
" وَلَوْ جَنَى مَرْهُونٌ عَلَى أَجْنَبِيٍّ قُدِّمَ بِهِ " عَلَى الْمُرْتَهِنِ لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَيِّنٌ فِي الرَّقَبَةِ بِخِلَافِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ لِتَعَلُّقِهِ بِهَا وَبِالذِّمَّةِ " فَإِنْ اُقْتُصَّ " مِنْهُ الْمُسْتَحَقُّ " أَوْ بِيعَ لَهُ " أَيْ لِحَقِّهِ بِأَنْ أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ مَالًا أَوْ عفا عَلَى مَالٍ " فَاتَ الرَّهْنُ " فِيمَا اُقْتُصَّ فِيهِ أَوْ بِيعَ لِفَوَاتِ مَحِلِّهِ نَعَمْ إنْ وَجَبَتْ قِيمَتُهُ كَأَنْ كَانَ تَحْتَ يَدِ غَاصِبٍ لَمْ يَفُتْ الرَّهْنُ بَلْ تَكُونُ قِيمَتُهُ رَهْنًا مَكَانَهُ فلو عاد المبيع إلى ملك الرهن لَمْ يَكُنْ رَهْنًا " كَمَا لَوْ تَلِفَ " الْمَرْهُونُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ " أَوْ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ فَاقْتُصَّ " مِنْهُ الْمُسْتَحَقُّ فَيَفُوتُ الرَّهْنُ لِذَلِكَ " لَا إنْ وجد " وَالْجِنَايَةُ عَلَى غَيْرِ أَجْنَبِيٍّ " سَبَبُ " وُجُوبِ " مَالٍ " كأن عفا عليه أَوْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَلَا يَفُوتُ الرَّهْنُ وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بعفا على مال.

نام کتاب : فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست