مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
253
فيه بلا حائل كتسليمه نفسه عن كفيل فإن غاب لزمه إحضاره إن أمكن ويمهل مدته ثم إن لم يحضره حبس ولا يطالب كفيل بمال ولو شرط أنه يغرمه لم تصح وفي الصيغة لفظ يشعر بالتزام كضمنت دينك عليه أو تحملته أو تقلدته أو تكفلت ببدنه أو أنا بالمال أو باحضار الشخص ضامن أو كفيل ولا يصحان بشرط براءة أصيل ولا بتعليق ولا توقيت ولو كفل وأجل إحضارا بمعلوم صح كضمان حال مؤجلا به وعكسه ولا يلزم تعجيل ولمستحق مطالبة ضامن وأصيل ولو برىء برىء ضامن ولا عكس في إبراء ولو مات أحدهما حل عليه ولضامن بإذن مطالبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
" فَإِنْ كَفَلَ " بِفَتْحِ الْفَاءِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا " بدن ما عَلَيْهِ مَالٌ شُرِطَ لُزُومُهُ لَا عِلْمٌ بِهِ " لِعَدَمِ لُزُومِهِ لِلْكَفِيلِ وَكَالْبَدَنِ الْجُزْءُ الشَّائِعُ كَثُلُثِهِ وَالْجُزْءُ الَّذِي لَا يَعِيشُ بِدُونِهِ كَرَأْسِهِ " ثُمَّ إن عين محل تسليم " فِي الْكَفَالَةِ فَذَاكَ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ " فَمَحَلُّهَا " يَتَعَيَّنُ كَمَا فِي السَّلَمِ فِيهِمَا " ويبرأ كفيل بِتَسْلِيمِهِ " أَيْ الْمَكْفُولِ " فِيهِ " أَيْ فِي مَحَلِّ التَّسْلِيمِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْ بِهِ لِقِيَامِهِ بِمَا لَزِمَهُ " بِلَا حَائِلٍ " كَمُتَغَلِّبٍ يَمْنَعُ الْمَكْفُولَ لَهُ مِنْهُ فَمَعَ وُجُودِ الْحَائِلِ لَا يَبْرَأُ الْكَفِيلُ فَإِنْ أَتَى بِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ لَمْ يَلْزَمْ الْمُسْتَحِقَّ الْقَبُولُ إنْ كَانَ لَهُ غَرَضٌ فِي الِامْتِنَاعِ وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الشَّيْخَانِ لُزُومُ الْقَبُولِ فَإِنْ امْتَنَعَ رَفَعَهُ إلى حاكم يقبض عليه فَإِنْ فُقِدَ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ أَنَّهُ سَلَّمَهُ " كَتَسْلِيمِهِ نَفْسَهُ عَنْ " جِهَةِ " كَفِيلٍ " فَإِنَّ الْكَفِيلَ يَبْرَأُ بِهِ حَيْثُ لَا حَائِلَ كَمَا يَبْرَأُ الضَّامِنُ بأداء الأصيل فلا يكفي مجرد حصوله وَلَا تَسْلِيمُهُ نَفْسَهُ مَعَ وُجُودِ حَائِلٍ وَالتَّقْيِيدُ فِي هَذِهِ بِعَدَمِ الْحَائِلِ مِنْ زِيَادَتِي وَلَوْ سلمه أجنبي عن جهة الكفيل برىء إنْ كَانَ بِإِذْنِهِ أَوْ قَبِلَهُ الدَّائِنُ.
" فَإِنْ غَابَ لَزِمَهُ إحْضَارُهُ إنْ أَمْكَنَ " بِأَنْ عَرَفَ محله وأمن من الطَّرِيقَ وَلَا حَائِلَ وَلَوْ كَانَ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ فإن لم يكن ذلك لم يلومه إحْضَارُهُ لِعَجْزِهِ وَتَعْبِيرِي بِإِنْ أَمْكَنَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَا ذَكَرَهُ " وَيُمْهَلُ مُدَّتَهُ " أَيْ مُدَّةَ إحْضَارِهِ بِأَنْ يُمْهَلَ مُدَّةَ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ عَلَى الْعَادَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنْ كَانَ السَّفَرُ طَوِيلًا أُمْهِلَ مُدَّةَ إقَامَةِ الْمُسَافِرِ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ غير يومي الدخزل وَالْخُرُوجِ " ثُمَّ إنْ " مَضَتْ الْمُدَّةُ الْمَذْكُورَةُ وَ " لَمْ يُحْضِرْهُ حُبِسَ " إلَى أَنْ يَتَعَذَّرَ إحْضَارُ الْمَكْفُولِ بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ يُوَفِّي الدَّيْنَ فَإِنْ وَفَّاهُ ثُمَّ حَضَرَ الْمَكْفُولُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّ لَهُ الِاسْتِرْدَادَ " وَلَا يُطَالَبُ كَفِيلٌ بِمَالٍ " وَلَا عُقُوبَةٍ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى وَإِنْ فات التسليم بموت أو غيره لأنه لم يلتزمه وَهَذَا أَعَمُّ وَأَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ إذَا مَاتَ وَدُفِنَ لَا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بِالْمَالِ " وَلَوْ شَرَطَ أَنَّهُ يَغْرَمُهُ " أَيْ الْمَالَ وَلَوْ مَعَ قَوْلِهِ وأن فَاتَ التَّسْلِيمُ لِلْمَكْفُولِ " لَمْ تَصِحَّ " الْكَفَالَةُ لِأَنَّ ذَلِكَ خِلَافُ مُقْتَضَاهَا.
" وَ " شُرِطَ " فِي الصِّيغَةِ " لِلضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ " لَفْظٌ " صَرِيحٌ أَوْ كِنَايَةٌ " يُشْعِرُ بِالْتِزَامٍ " لِأَنَّ الرِّضَا لَا يُعْرَفُ إلَّا بِهِ وَفِي مَعْنَاهُ الْكِتَابَةُ مَعَ نِيَّةٍ وَإِشَارَةِ أَخْرَسَ مُفْهِمَةٍ " كَضَمِنْتُ دَيْنَكَ عَلَيْهِ " أَيْ عَلَى فُلَانٍ " أو تحملته أو تقلدته أو تكفلت ببدنه وأنا بِالْمَالِ " الْمَعْهُودِ " أَوْ بِإِحْضَارِ الشَّخْصِ " الْمَعْهُودِ " ضَامِنٌ أَوْ كَفِيلٌ " أَوْ زَعِيمٌ وَكُلُّهَا صَرَائِحُ بِخِلَافِ دين فلان إلي ونحوه وأما مَا لَا يُشْعِرُ بِالْتِزَامٍ نَحْوُ أُؤَدِّي الْمَالَ أَوْ أُحْضِرُ الشَّخْصَ وَخَلَا عَنْ قَرِينَةٍ فَلَيْسَ بضمان بَلْ وَعْدٌ " وَلَا يَصِحَّانِ " أَيْ الضَّمَانُ وَالْكَفَالَةُ " بِشَرْطِ بَرَاءَةِ أَصِيلٍ " لِمُخَالَفَتِهِ مُقْتَضَاهُمَا وَالتَّصْرِيحُ بِالثَّانِيَةِ مِنْ زِيَادَتِي " وَلَا بِتَعْلِيقٍ " نَحْوُ إذَا جَاءَ الْغَدُ فَقَدْ ضَمِنْتُ مَا عَلَى فُلَانٍ أَوْ كفلت بدنه "ولا تَوْقِيتٍ " نَحْوُ أَنَا ضَامِنٌ مَا عَلَى فُلَانٍ أَوْ كَفِيلٌ بِبَدَنِهِ إلَى شَهْرٍ فَإِذَا مَضَى بَرِئْتُ وَهَذِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلضَّمَانِ مِنْ زِيَادَتِي " وَلَوْ كَفَلَ " بَدَنَ غَيْرِهِ " وَأَجَّلَ إحْضَارًا " لَهُ " بِ " أَجَلٍ " مَعْلُومٍ صَحَّ " لِلْحَاجَةِ نَحْوُ أَنَا كَفِيلٌ بفلان أحضره بعد شهر " كضمان حالا مُؤَجَّلًا بِهِ " أَيْ بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَثْبُتُ الْأَجَلُ فِي حَقِّ الضَّامِنِ "وَعَكْسُهُ" أَيْ ضَمَانُ الْمُؤَجَّلِ حَالًّا وَذَلِكَ لِأَنَّ الضَّمَانَ تَبَرُّعٌ فَيُحْتَمَلُ فِيهِ اخْتِلَافُ الدَّيْنَيْنِ فِي الصِّفَةِ لِلْحَاجَةِ " وَلَا يَلْزَمُ " الضَّامِنَ " تَعْجِيلٌ " لِلْمَضْمُونِ وَإِنْ الْتَزَمَهُ حَالًّا كَمَا لَوْ الْتَزَمَهُ الْأَصِيلُ وَلَوْ ضَمِنَ الْمُؤَجَّلَ إلَى شَهْرٍ مُؤَجَّلًا إلَى شَهْرَيْنِ فَهُوَ كَضَمَانِ الْحَالِّ مُؤَجَّلًا أَوْ عَكْسُهُ فَكَضَمَانِ الْمُؤَجَّلِ حَالًّا.
" وَلِمُسْتَحِقٍّ " لِلدَّيْنِ سَوَاءٌ أَكَانَ هُوَ الْمَضْمُونُ لَهُ أَمْ وَارِثُهُ " مُطَالَبَةُ ضَامِنٍ وَأَصِيلٍ " بِالدَّيْنِ بِأَنْ يُطَالِبَهُمَا جَمِيعًا أَوْ يُطَالِبَ أَيَّهُمَا شَاءَ بالجميع أو يطالب أحدهما ببعضه بِبَاقِيهِ أَمَّا الضَّامِنُ فَلِخَبَرِ الزَّعِيمُ غَارِمٌ وَأَمَّا الأصيل فلأن الدين باق عليه " ولو برىء " أَيْ الْأَصِيلُ مِنْ الدَّيْنِ بِأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ ولو أبرأ الأصيل " بريء ضَامِنٌ " مِنْهُ لِسُقُوطِهِ " وَلَا عَكْسَ فِي إبْرَاءٍ " أي ولو برىء الضَّامِنُ بِإِبْرَاءٍ لَمْ يَبْرَأْ الْأَصِيلُ لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ لِلْوَثِيقَةِ فَلَا يَسْقُطُ بِهِ الدَّيْنُ كَفَكِّ الرَّهْنِ بخلاف ما لو برىء بِغَيْرِ إبْرَاءٍ كَأَدَاءٍ " وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا " وَالدَّيْنُ مُؤَجَّلٌ " حَلَّ عَلَيْهِ " لِأَنَّ ذِمَّتَهُ خَرِبَتْ دُونَ الحي فلا يحل عليه لأنه قد يَرْتَفِقُ بِالْأَجَلِ فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ الْأَصِيلَ فَلِلضَّامِنِ يطالب المستحق بأخذ الدين من.
نام کتاب :
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
253
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir