مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
59
دم أجنبي لا نحو كلب وكالدم قيح وصديد وماء قروح ومتنفط له ريح ولو صلى بنجس لم يعلمه أو نسي وجبت الإعادة وترك نطق فتبطل بحرفين ولو في نحو تنحنح وبحرف مفهم أو ممدود ولو مكرها لا بقليل كلام ناسيا لها أو سبق لسانه أو جهل تحريمه وقرب إسلامه أو بعد عن العلماء ولا بتنحنح لتعذر ركن قولي ولا بقليل نحوه لغلبة ولا بذكر ودعاء إلا أن يخاطب ولا بنظم قرآن بقصد تفهيم وقراءة ولا بسكوت طويل وسن لرجل تسبيح ولغيره تصفيق لا ببطن على بطن إن نابهما شيء وترك زِيَادَةِ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ عَمْدًا وَتَرْكُ فِعْلِ فُحْشٍ أو كثر من غير جنسها عرفا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ " و " عُفِيَ عَنْ " قَلِيلِ دَمٍ أَجْنَبِيٍّ " لِعُسْرِ تَجَنُّبِهِ بِخِلَافِ كَثِيرِهِ وَيُعْرَفَانِ بِالْعُرْفِ " لَا " عَنْ قَلِيلِ دَمِ " نَحْوَ كَلْبٍ " لِغِلَظِهِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي وَصَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَأَقَرَّهُ.
" وَكَالدَّمِ " فِيمَا ذُكِرَ " قَيْحٌ " وَهُوَ مِدَّةٌ لَا يُخَالِطُهَا دَمٌ " وَصَدِيدٌ " وَهُوَ مَاءٌ رَقِيقٌ يُخَالِطُهُ دَمٌ لِأَنَّهُ أَصْلُهُمَا " وَمَاءُ جُرُوحٍ وَمُتَنَفِّطٍ لَهُ رِيحٌ " قِيَاسًا عَلَى الْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ أَمَّا مَاءٌ لَا ريح له فطاهر كَالْعَرَقِ خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ " وَلَوْ صَلَّى بِنَجِسٍ " غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهُ " لَمْ يَعْلَمْهُ أَوْ " عَلِمَهُ ثُمَّ " نَسِيَ " فَصَلَّى ثُمَّ تَذَكَّرَ " وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ " فِي الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ لِتَفْرِيطِهِ بِتَرْكِ التَّطْهِيرِ وَتَجِبُ إعادة كل صلة تَيَقَّنَ فِعْلَهَا مَعَ النَّجَسِ بِخِلَافِ مَا احْتَمَلَ حدوثه بعدها فلا تجب إعادتها لَكِنْ تُسَنُّ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ " و " سَابِعُهَا " تَرْكُ نُطْقٍ " عَمْدًا بِغَيْرِ قُرْآنٍ وَذِكْرٍ وَدُعَاءٍ عَلَى مَا سَيَأْتِي "فَتَبْطُلُ بِحَرْفَيْنِ" أَفْهَمَا أو لا كقم وعن " ولو في نحو تنحنح " كَضَحِكٍ وَبُكَاءٍ وَأَنِينٍ وَنَفْخٍ وَسُعَالٍ وَعُطَاسٍ فَهُوَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ " وَبِحَرْفٍ مُفْهِمٍ " كَقِ من الوقاية وإن أخطأ يحذف هَاءِ السَّكْتِ " أَوْ " حَرْفٍ " مَمْدُودٍ " لِأَنَّ الْمَدَّةَ أَلِفٌ أَوْ وَاوٌ أَوْ يَاءٌ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ كَأَنْ قَامَ إمَامُهُ لِزَائِدٍ فَقَالَ لَهُ أَقْعُدُ أَمْ لَا وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ خَبَرُ مُسْلِمٍ إنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ وَالْكَلَامُ يَقَعُ عَلَى الْمُفْهِمِ وَغَيْرِهِ الَّذِي هُوَ حَرْفَانِ وَتَخْصِيصُهُ بِالْمُفْهِمِ اصْطِلَاحٌ لِلنُّحَاةِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ إجَابَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَيَاتِهِ مِمَّنْ نَادَاهُ وَالتَّلَفُّظُ بِقُرْبَةٍ كَنَذْرٍ وَعِتْقٍ بِلَا تَعْلِيقٍ وَخِطَابٍ " وَلَوْ " كَانَ النَّاطِقُ بِذَلِكَ " مُكْرَهًا " لِنُدْرَةِ الْإِكْرَاهِ فِيهَا " لَا بِقَلِيلِ كَلَامٍ " حَالَةَ كَوْنِهِ " نَاسِيًا لَهَا " أَيْ الصَّلَاةَ " أَوْ سَبَقَ " إلَيْهِ " لِسَانُهُ أَوْ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ " فِيهَا وَإِنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ جِنْسِ الْكَلَامِ فِيهَا " وَقَرُبَ إسْلَامُهُ أَوْ بَعُدَ عَنْ الْعُلَمَاءِ " بِخِلَافِ من بعد إسلامه وقرب من الْعُلَمَاءِ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ التَّعَلُّمِ.
" وَلَا بِتَنَحْنُحٍ لِتَعَذُّرِ رُكْنٍ قَوْلِيٍّ " لَا لِتَعَذُّرِ غَيْرِهِ كَجَهْرٍ لِأَنَّهُ ليس بواجب فلا ضرورة إلى التَّنَحْنُحِ لَهُ " وَلَا بِقَلِيلٍ نَحْوُهُ " أَيْ نَحْوُ التَّنَحْنُحِ مِنْ ضَحِكٍ وَغَيْرِهِ "لِغَلَبَةٍ" وَخَرَجَ بِقَلِيلِهِ وقليل ما مر كثيره لِأَنَّهُ يَقْطَعُ نَظْمَ الصَّلَاةِ وَقَوْلِي أَوْ بَعُدَ عَنْ الْعُلَمَاءِ مِنْ زِيَادَتِي وَكَذَا التَّقْيِيدُ فِي الْغَلَبَةِ بِالْقَلِيلِ وَتُعْرَفُ الْقِلَّةُ وَالْكَثْرَةُ بِالْعُرْفِ وَقَوْلِي رُكْنٌ قَوْلِيٌّ أَعَمُّ وَأَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْقِرَاءَةِ " وَلَا " تَبْطُلُ " بِذِكْرٍ وَدُعَاءٍ " غَيْرِ مُحَرَّمٍ " إلَّا أَنْ يُخَاطِبَ " بِهِمَا كَقَوْلِهِ لِغَيْرِهِ سُبْحَانَ رَبِّي وَرَبِّك أَوْ لِعَاطِسٍ رَحِمَك اللَّهُ فَتَبْطُلُ بِهِ بِخِلَافِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَخِطَابِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ كَمَا عُلِمَ مِنْ أَذْكَارِ الرُّكُوعِ وَغَيْرِهِ وَذَكَرْت فِي شرح الروض وغيره زيادتي على ذلك " ولا بنظم قرآن بقصد تفهيم وقراءة ": {يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ}
[1]
مُفْهِمًا بِهِ مَنْ يَسْتَأْذِنُ فِي أَخْذِ شَيْءٍ أَنْ يَأْخُذَهُ كَمَا لو قصد القراءة فقط فإن قصده فَقَطْ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا بَطَلَتْ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ كَلَامَ الْآدَمِيِّينَ وَلَا يَكُونُ قُرْآنًا إلَّا بِالْقَصْدِ وَخَرَجَ بِنَظْمِ الْقُرْآنِ مَا لَوْ أَتَى بكلمات منه متوالية مفرداتها فيه دون نظمه كقوله يا إبراهيم سَلَّامٍ كُنْ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ فَإِنْ فَرَّقَهَا وَقَصَدَ بِهَا الْقِرَاءَةَ لَمْ تَبْطُلْ بِهِ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ " وَلَا بِسُكُوتٍ طَوِيلٍ " وَلَوْ عَمْدًا بِلَا غَرَضٍ لِأَنَّهُ لَا يَخْرِمُ هَيْئَتَهَا وَسَيَأْتِي فِي الْبَابِ الْآتِي أَنَّ تَطْوِيلَ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ يُبْطِلُ عَمْدُهُ.
" وَسُنَّ لِرَجُلٍ تَسْبِيحٌ " أي قوله سُبْحَانَ اللَّهِ " وَلِغَيْرِهِ " مِنْ امْرَأَةٍ وَخُنْثَى " تَصْفِيقٌ " بضرب بَطْنَ كَفٍّ أَوْ ظَهْرَهَا عَلَى ظَهْرِ أُخْرَى أَوْ ضَرْبُ ظَهْرِ كَفٍّ عَلَى بَطْنِ أُخْرَى " لا " بضرب " بَطْنٍ " مِنْهَا " عَلَى بَطْنٍ " مِنْ أُخْرَى بَلْ إنْ فَعَلَهُ لَاعِبًا عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وإن قلنا لمنفاته الصَّلَاةَ وَإِنَّمَا يُسَنُّ ذَلِكَ لَهُمَا " إنْ نَابَهُمَا شيء " في صلاتهما كتنبيه إمامهما على.
[1]
مريم: 12.
نام کتاب :
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
59
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir