مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
72
وأكل ذي ريح كريه تعسر إزالته وحضور مريض بلا متعهد أو كان نحو قريب محتضرا أو يأنس به.
فصل:
لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِمَنْ يَعْتَقِدُ بُطْلَانَ صَلَاتِهِ كشافعي بحنفي مس فرجه لا أن افتصد وكمجتهدين اختلفا في إناءين فإن تعدد الطاهر صح ما لم يتعين إناء إمام لنجاسة فلو اشتبه خمسة فيها نجس على خمسة فظن كل طهارة إناء فتوضأ به وأم في صلاة أعاد ما ائتم فيه آخرا ولا بمقتد ولا بمن تلزمه إعادة وصح بغيره كمستحاضة غير متحيرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
" وَأَكْلُ ذِي رِيحٍ كَرِيهٍ " بِقَيْدِ زِدْته بِقَوْلِي " تعسر إزالته " كبصل وثوم لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: "مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا أَوْ كُرَّاثًا فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا" وَفِي رِوَايَةٍ "الْمَسَاجِدَ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بنو دم" زَادَ الْبُخَارِيُّ قَالَ جَابِرٍ مَا أُرَاهُ يَعْنِي إلَّا نِيئَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَعْسُرْ وبخلاف المطبوخ لزوال ريحه " وَحُضُورِ مَرِيضٍ " وَلَوْ غَيْرَ نَحْوِ قَرِيبٍ " بِلَا مُتَعَهِّدٍ " لَهُ لِتَضْرُرْهُ بِغَيْبَتِهِ عَنْهُ " أَوْ " بِمُتَعَهِّدٍ وَ " كَانَ " الْمَرِيضُ " نَحْوَ قَرِيبٍ " كَزَوْجٍ وَرَقِيقٍ وَصِهْرٍ وَصَدِيقٍ " مُحْتَضَرًا " أَيْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ لِتَأَلُّمِ نحو قريبه لغيبته عَنْهُ " أَوْ " لَمْ يَكُنْ مُحْتَضَرًا لَكِنْ " يَأْنِسُ بِهِ " أَيْ بِالْحَاضِرِ لِمَا مَرَّ فِي الْأُولَى بِخِلَافِ مَرِيضٍ لَهُ مُتَعَهِّدٍ وَلَمْ يَكُنْ نَحْوَ قَرِيبٍ أَوْ كَانَ وَلَمْ يَكُنْ مُحْتَضَرًا أَوْ لَا يَأْنَسُ بِالْحَاضِرِ وَلَوْ كَانَ الْمُتَعَهِّدُ مَشْغُولًا بِشِرَاءِ الْأَدْوِيَةِ مَثَلًا عَنْ الْخِدْمَةِ فَكَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُتَعَهِّدٌ وَقَدْ ذَكَرْت فِي شَرَحَ الرَّوْض زِيَادَةً عَلَى الْأَعْذَارِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ فوائد ونحو مِنْ زِيَادَتِي وَكَذَا التَّقْيِيدُ بِقَرِيبٍ فِي الْإِينَاسِ.
فصل: في صفات الأئمة.
" لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِمَنْ يَعْتَقِدُ بُطْلَانَ صَلَاتِهِ كَشَافِعِيٍّ " اقْتَدَى " بِحَنَفِيٍّ مَسَّ فَرْجَهُ " فَإِنَّهُ لَا يَصِحّ " لَا إنْ افْتَصَدَ " فَإِنَّهُ يَصِحُّ اعْتِبَارًا باعتقاد المقتدي أن المس ينقض دون القصد فَمَدَارُ عَدَمِ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِالْمُخَالِفِ عَلَى تَرْكِهِ وَاجِبًا فِي اعْتِقَادِ الْمُقْتَدِي " وَكَمُجْتَهِدَيْنِ اخْتَلَفَا فِي إناءين " من الماء طاهر وَنَجِسٍ وَتَوَضَّأَ كُلٌّ مِنْ إنَائِهِ فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَقْتَدِيَ بِالْآخِرِ لِاعْتِقَادِهِ بُطْلَانَ صَلَاتِهِ " فَإِنْ تَعَدَّدَ الطَّاهِرُ " مِنْ آنِيَةٍ مَعَ تَعَدُّدِ المجتهد وَظَنَّ كُلٌّ مِنْهُمْ طَهَارَةَ إنَائِهِ فَقَطْ كَمَا فِي الْمِثَالِ الْآتِي " صَحَّ " اقْتِدَاءُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ " مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ إنَاءُ إمَامٍ لِنَجَاسَةٍ " فَلَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِصَاحِبِهِ " فَلَوْ اشْتَبَهَ خَمْسَةٌ " مِنْ آنِيَةٍ " فِيهَا نَجَسٌ عَلَى خَمْسَةٍ " مِنْ أُنَاسٍ وَاجْتَهَدُوا " فَظَنَّ كُلٌّ طَهَارَةَ إنَاءٍ " مِنْهَا " فَتَوَضَّأَ بِهِ وَأَمَّ " بِالْبَاقِينَ " فِي صَلَاةٍ " مِنْ الْخَمْسِ " أعاد ما ائتم فيه آخرا " فلو ابتدؤوا بالصبح أعادوا الْعِشَاءَ إلَّا إمَامُهَا فَيُعِيدُ الْمَغْرِبَ لِتَعَيُّنِ إنَاءَيْ إمَامَيْهِمَا لِلنَّجَاسَةِ فِي حَقِّ الْمُؤْتَمِّينَ فِيهِمَا " وَلَا " يصح اقتداؤه " بمقتد " لو شَكَّا لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِغَيْرِهِ يَلْحَقُهُ سَهْوُهُ وَمِنْ شَأْنِ الْإِمَامِ الِاسْتِقْلَالُ وَحَمْلُ سَهْوِ غَيْرِهِ فَلَا يَجْتَمِعَانِ " وَلَا بِمَنْ تَلْزَمُهُ إعَادَةٌ " كَمُتَيَمِّمٍ لِبَرْدٍ لعدم الاعتداد بصلاته " وصح " الاقتدا " بِغَيْرِهِ كَمُسْتَحَاضَةٍ غَيْرِ مُتَحَيِّرَةٍ " وَمُتَيَمِّمٍ لَا تَلْزَمُهُ إعادة ماسح خُفٍّ وَمُضْطَجِعٍ وَمُسْتَلْقٍ وَلَوْ مُومِيًا وَصَبِيٍّ وَلَوْ عَبْدًا وَسَلِسٍ وَمُسْتَجْمِرٍ أَمَّا الْمُتَحَيِّرَةُ فَلَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ غَيْرِهَا وَلَوْ مُتَحَيِّرَةً بِهَا بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَيْهَا وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مما ذكره.
نام کتاب :
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
72
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir