responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي نویسنده : درية العيطة    جلد : 1  صفحه : 335
- حكمه:
-1- هو سنة:
آ- للمنفرد.
ب- للإمام.
ج- للمأموم لسهو إمامه، إن لم يسجد إمامه.
د- للمأموم المسبوق؛ لسهو نفسه الواقع بعد انتهاء صلاة الإمام.
هـ- للمأموم لسهوه الواقع قبل الاقتداء بالإمام (وصورة ذلك أن يبدأ الصلاة منفرداً ويسهو في صلاته ثم يدخل في جماعة)
و للمأموم إن كان الإمام حنفياً وسجد للسهو بعد السلام، فلا يجب على المأموم أن يسجد مع الإمام للسهو لانقطاع القدوة بالسلام.
ز- يسن للمأموم المسبوق أن يعيده في آخر صلاة نفسه لأن الأول فعله متابعة للإمام ولم يكن موضع سجوده.
والدليل على أنه سنة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المتقدم: (فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان)
-2- وهو واجب على المأموم إذا فعله إمامه قبل السلام، حتى ولو سلم بعد سلام إمامه، ساهياً عن سجود السهو لزمه أن يعود إليه إن قرب الفصل، وإلا أعاد صلاته كما لو ترك منها ركناً، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) (مسلم ج 1/ كتاب الصلاة باب 19/77، وسيرد الحديث تاماً في بحث صلاة الجماعة)

نام کتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي نویسنده : درية العيطة    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست