responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي نویسنده : درية العيطة    جلد : 1  صفحه : 419
- [1] - قراءة سورة الكهف، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين) [1] .
-2 - الإكثار من الدعاء، لأن في يومها ساعة إجابة، عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: (فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه) ، وأشار بيده يقللها" [2] .
-3 - الإكثار من الصدقة وفعل الخير، ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة ... فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي) [3] .
-4- الغسل لمن أراد المجيء إلى الجمعة، ذكراً كان أو أنثى، حرا أو عبدا، مقيما أو مسافرا، بخلاف من لم يرد حضورها فلا يسن له الغسل لقول ابن عمر رض الله عنهما: "إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة" [4] . وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لعثمان رضي الله عنه: "ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل) " [5] . وبهذا يبدو الفرق بين غسل الجمعة وغسل العيدين، فالقصد من غسل الجمعة التنظف ودفع الأذى عن الناس، أما القصد من غسل العيد فالزينة وإظهار السرور، لذا لم يختص بمن يريد حضور صلاة العيد.
ووقت الغسل ما بين طلوع الفجر إلى أن يدخل في الصلاة، فإن اغتسل قبل طلوعه لم يجزئه لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) [6] فعلقه على اليوم.
ويسن تأخيره إلى الرواح للمسجد، لأنه إنما يراد لقطع الروائح فإذا فعله عند الرواح كان أبلغ في المقصود. ويفوت وقته إذا أخر إلى بعد الصلاة لما ذكرنا من مقصوده، أما غسل العيد فتحصل به السنة ولو بعد الصلاة لأن القصد التزين ليوم العيد كما مر.
وإذا تعارض الغسل مع التبكير قدم الغسل عليه لأنه قد قيل بوجوبه في بعض المذاهب.
وإن عجز عن الغسل تيمم بنية الغسل فيقول: نويت التيمم بدلا عن غسل الجمعة، لأن المقصود من الغسل النظافة والعبادة، فإن فاتت النظافة بعدم الغسل بقيت العبادة بالتيمم، ولأن الشرع أقام التيمم مقام الغسل عند العجز.
-5 - أخذ الظفر إن طال، ونتف الإبط، وقص الشارب، وحلق العانة، ودليلها الندب العام إليها [7] .
-6 - الاستياك.
-7 - تنظيف الثياب، ولبس أحسن ما عنده منها، والأكمل البيض، فإن لم تكن كلها فأعلاها لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البسوا من ثيابكم البياض، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم) [8] .
أما الإمام فيسن له أن يزيد في الزينة وتحسين الهيئة للاتباع، ولأنه منظور إليه.
-8 - التطيب بأحسن ما وجد من الطيب [9] .

[1] البيهقي ج 3/ص 429.
[2] البخاري ج 1/كتاب الجمعة باب 35/893.
[3] النسائي ج 3/ص 91.
[4] البخاري ج 1/كتاب الجمعة باب 11.
[5] مسلم ج 2/كتاب الجمعة/4.
[6] البخاري ج 1/كتاب الجمعة باب 2/839.
[7] وقد تقدم التفصيل فيها قي أبحاث الطهارة، تحت عنوان مستحبات أخرى.
[8] النسائي ج 4/ص 34.
[9] قال النووي: واعلم أن هذا المذكور من استحباب الغسل والطيب والتنظف بإزالة الشعور المذكورة والظفر والروائح الكريهة، ولبس أحسن ثيابه ليس مختصا بالجمعة بل هو مستحب لكل من أراد حضور مجمع من مجامع الناس: المجموع ج 4/ص 413.
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي نویسنده : درية العيطة    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست