responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي نویسنده : درية العيطة    جلد : 1  صفحه : 64
- مستحبات أخرى
- الادّهان غباً (الغب: أن يدهن يوماً ثم يترك آخر ثم يدهن) بزيت الزيتون أو غيره من الدهون الملينة للبشرة
-الاكتحال وتراً
- قص الشارب حتى تبدو حمرة الشفة، ويكره استئصاله، قال النووي: "المختار أن يقص الشارب حتى يبدو طرف الشفة، ولا يحفه من أصله"
- تقليم الأظافر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة" (رواه الطبراني في الأوسط، مجمع الزوائد ج 2 / ص 170) ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين فيبدأ بمسبحة يده اليمنى، ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام، ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها ثم بنصرها إلى آخره. ثم يعود إلى الرجل اليمنى فيبدأ بخنصرها ويختم بخنصر اليسرى
- إزالة شعر الإبط. قال النووي: "الأفضل فيه النتف إن قوي عليه"، ويحصل أيضاً بالحلق والنورة (النورة مادة كانت تستعمل في إزالة الشعر) ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن لحديث التيامن
- حلق العانة، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة" (مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 16 / 51) ويسن دفن ما يزال من شعر وظفر ودم
- تسريح اللحية، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه) (أبو داود ج 4 / كتاب الترجل باب 3 / 4163)
- ترجيل الشعر ودهنه غباً، للحديث المتقدم
- تخضيب الشيب بحمرة أو صفرة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم) (البخاري ج 3 / كتاب الأنبياء باب 51/ 3275)
أما التخضيب بالسواد فهو حرام، سواء فيه الرجال والنساء، لحديث جابر رضي الله عنه قال: "أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة (الثغام: نبات أبيض الزهر والثمر، والواحدة ثغامة) بياضاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد) " (مسلم ج 3 / كتاب اللباس والزينة باب 24 / 79) أما للجهاد فإنه يجوز التخضيب بالسواد بل يطلب من الرجل المجاهد لإرهاب العدو، قياساً على عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم فعل أبي دجانة رضي الله عنه في غزوة أحد لما تناول السيف من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقه وراح يتبختر بين الصفوف، قال له صلى الله عليه وسلم: (إن هذه مشية يبغضها الله تعالى إلا في هذا الموضع) (مجمع الزوائد ج 6 / ص 109)
- ويسن للمتزوجة من النساء تخضيب يديها ورجليها بالحناء للأحاديث المشهورة فيه أما الرجل فيحرم عليه التخضيب بالحناء لما فيه من التشبه بالنساء، وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال ". (البخاري ج 5 / كتاب اللباس باب 59 / 5546) يحرم عليه ذلك إلا لحاجة التداوي، وكذلك يكره للخلية من الزوج، ولو لم يرها أجنبي، لأن في ذلك غرراً، إلا لحاجة كالتداوي أو دفع الحرارة.
ويجمع أكثر المستحبات السابقة ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار وغسل البراجم (البراجم عقد الأصابع) ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص (ورد في لسان العرب انتفاض، وانتقاص، وانتفاص، وكلها بمعنى الاستنجاء) الماء) قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة (مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 16 / 56)

نام کتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي نویسنده : درية العيطة    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست