responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي نویسنده : درية العيطة    جلد : 1  صفحه : 77
- سنن الاستنجاء
-1- الإيتار، إذا أراد الزيادة على ثلاث مسحات لأنه لم يكتف بها، لحديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر) (البخاري ج 1 / كتاب الوضوء باب 24 159) ولأن الإيتار سنة في كل شيء
-2- استيعاب المحل بالحجر
-3- الاستنجاء باليسار، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنج بيمينه، ولا يتنفس في الإناء) (البخاري ج 1 / كتاب الوضوء باب 19 / 153) ولحديث (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، وحديث سلمان رضي الله عنه المتقدمين
فيستحب ألا يستعين بيمينه في شيء من أمر الاستنجاء إلا لعذر
-4- الاعتماد على الوسطى في الدبر إن استنجى بالماء لأنه أمكن
-5- تقديم غسل القبل على الدبر لم يستنجي بالماء، وأما من استجمر بالأحجار فيندب له تقديم الدبر على القبل.
-6- دلك اليد بالأرض أو التراب ثم غسلها بعده، ويقاس عليه تنظيف اليد بالصابون، لحديث ميمونة رضي الله عنها قالت: "وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءاً لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثاً ثم غسل فرجهن ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثاً" (البخاري ج 1 / كتاب الغسل باب 16 / 270)
-7- نضح الفرج والإزار، أي رشهما بحفنة من الماء منعاً للوسواس، لحديث أبي داود عن الحكم بن سفيان قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح" (أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 64 / 166)

نام کتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي نویسنده : درية العيطة    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست