responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 224
كتاب القسم والنشوز
يختص القسم بزوجات ومن بات عند بعض نسوته لزمه عند من بقي ولو أعرض عنهن أو عن الواحدة لم يأثم ويستحب أن لا يعطلهن وتستحق القسم مريضة ورتقاء وحائض ونفساء لا ناشزة فإن لم ينفرد بمسكن دار عليهن في بيوتهن وإن انفرد فالأفضل المضي إليهن وله دعاؤهن والأصح تحريم ذهابه إلى بعض ودعاء بعض إلا لغرض كقرب مسكن من مضى إليه أو خوف عليها ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ويدعوهن إليه وأن يجمع بين ضرتين في مسكن إلا براهما وله أن يرتب القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها والأصل الليل والنهار تبع فإن عمل ليلا وسكن نهارا كحارس فعكسه وليس للأول دخول في نوبة على الأخرى ليلا إلا لضرورة كمرضها المخوف وحينئذ إن طال مكثه قضى وإلا فلا وله الدخول نهارا لوضع متاع ونحوه وينبغي أن لا يطول مكثه والصحيح أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة وأن له ما سوى وطء من استمتاع وأنه يقضي إن دخل بلا سبب ولا تجب تسوية في الإقامة نهارا وأقل نوب القسم ليلة وهو أفضل ويجوز ثلاثا ولا زيادة على المذهب والصحيح وجوب قرعة للابتداء وقيل: يتخير ولا يفضل في قدر نوبة لكن لحرة مثلا أمة وتخص بكر جديدة عند زفاف بسبع بلا قضاء وثيب بثلاث ويسن تخييرها بين ثلاث بلا قضاء

نام کتاب : منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست