responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 274
أوضح في باقي البدن أو قطع بعض مارن أو أذن ولم يبنه وجب القصاص في الأصح ويجب في القطع من مفصل حتى في أصل فخذ ومنكب إن أمكن بلا إجافة وإلا فلا على الصحيح ويجب في فقء عين وقطع أذن وجفن ومارن وشفة ولسان وذكر وأنثيين وكذا أليان وشفران في الأصح ولا قصاص في كسر العظام وله قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر وحكومة الباقي ولو أوضحه وهشم أوضخ وأخذ خمسة أبعرة ولو أوضح ونقل أوضح وله عشرة أبعرة ولو قطعه من الكوع فليس له التقاط أصابعه فإن فعله عزر ولا غرم والأصح أن له قطع الكف بعده ولو كسر عضده وأبانه قطع من المرفق وله حكومة الباقي فلو طلب الكوع مكن في الأصح ولو أوضحه فذهب ضوؤه أوضحه فإن ذهب الضوء وإلا أذهبه بأخف ممكن كتقريب حديدة محماة من حدقته ولو لطمه لطمة تذهب ضوءه غالبا فذهب لطمه مثلها فإن لم يذهب أذهب والسمع كالبصر يجب القصاص فيه بالسراية وكذا البطش والذوق والشم في الأصح ولو قطع أصبعا فتأكل غيرها بلا قصاص في المتأكل.

باب كيفية القصاص
ومستو فيه والاختلاف فيه لا تقطع يسار بيمين ولا شفة سفلى بعليا وعكسه ولا أنملة بأخرى ولا زائد بزائد في محل آخر ولا يضر تفاوت كبر وطول وقوة بطش في أصلي وكذا زائد في الأصح ويعتبر قدر الموضحة طولا وعرضا ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد ولو أوضح كل رأسه ورأس الشاج

نام کتاب : منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست