responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 303
كتاب الأشربة
كل شراب أسكر كثيرة حرم قليله وحد شاربه إلا صبيا ومجنونا وحربيا وذميا ومؤجرا وكذا مكره على شربه على المذهب ومن جهل كونها خمرا لم يحد ولو قرب إسلامه فقال جهلت تحريمها لمن يحد أو جهلت الحد حد ويحد بدردي خمر لا بخبز عجن دقيقه بها ومعجون هي فيه.
وكذا حقنة وسعوط في الأصح ومن غص بلقمة أساغها بخمر إن لم يجد غيرها والأصح تحريمها لدواء وعطش وحد الحر أربعون ورقيق عشرون بسوط أو أيد أو نعال أو أطراف ثياب وقيل: يتعين سوط ولو رأى الإمام بلوغه ثمانين جاز في الأصح والزيادة تعزيرات وقيل: حد ويحد بإقراره أو شهادة رجلين لا بريح خمر وسكر وقيء ويكفي في إقرار وشهادة شرب خمرا وقيل: يشترط وهو عالم به مختار ولا يحد حال سكره وسوط الحدود بين قضيب وعصا ورطب ويابس ويفرقه على الأعضاء إلا المقاتل والوجه قيل: والرأس ولا تشديده ولا تجرد ثيابه ويوالي الضرب بحيث يحصل زجر وتنكيل.
فصل
يعزر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة بحبس أو ضرب أو صفع أو توبيخ ويجتهد

نام کتاب : منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست