نام کتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه نویسنده : الأنصاري، زكريا جلد : 1 صفحه : 85
كتاب الإجارة[1].
أركانها صيغة وأجرة ومنفعه وعاقد وشرط فيه[2] ما في البيع وفي الصيغة ما فيه غير عدم التأقيت كأجرتك هذا أو منافعه أو ملكتكها سنة بكذا لا بعتكها وترد على عين كإجارة معين كاكتريتك لكذا وعلى ذمة كإجارة موصوف وإلزام ذمته عملا وفي[3] الأجرة ما في الثمن فلا تصح[4] بعمارة وعلف[5] ولا لسلخ بجلد وطحن ببعض دقيق وتصح ببعض دقيق حالا لإرضاع باقيه وهي في[6] إجارة ذمة كرأس مال سلم وإجارة في عين[7] كثمن لكن ملكها مراعي فلا تستقر كلها إلا بمضي المدة ويستقر في فاسدة أجرة مثل بما يستقر به مسمى في صحيحة غالبا وفي المنفعة كونها متقومة[8] معلومة مقدورة التسلم واقعة للمكتري لا تتضمن استيفاء عين قصدا فلا يصح اكتراء شخص لما لا يتعب ونقد[9] وكلب ومجهول وآبق ومغصوب وأعمى لحفظ وأرض لزراعة لا ماء لها دائم ولا غالب يكفيها ولا لقلع سن صحيحة ولا حائض مسلمة لخدمة مسجد وحرة بغير إذن زوجها ولا لعبادة تجب فيها نية ولم تقبل نيابة ولا مسلم لنحو جهاد ولا بستان لثمره وصح تأجيلها في إجارة ذمة لا عين وصح كراؤها لمالك منفعتها مدة تلي مدته وكراء العقب بأن يؤجر دابة لرجل ليركبها بعض الطريق أو رجلين ليركب [1] الإجارة: بكسر الهمزة أشهر من ضمها وهي لغة اسم للأجرة وشرعا: تمليك منفعة بعوض بشروط تأتي. [2] فيه: أي في العاقد. [3] وفي الآخرة ما في الثمن: فيشترط كونها معلومة جنسا وقدرا وصفة إلا أن تكون معينة فتكفي رؤيتها. [4] فلا تصح: إجارة دار أو دابة. [5] فلا تصح بعمارة وعلف: بسكون اللام وفتحها وهو بالفتح ما يعلف به للجهل في ذلك فإن ذكر معلوما وأذن له خارج العقد في صرفه في العمارة أو العلف صحت. [6] في إجارة....سلم: لأنها سلم في المنافع فيجب قبضها في المجلس ولا يبرأ منها ولا يستبدل عنها ولا يحال بها عليها ولا تؤجل. [7] في عين كثمن: فلا يجب قبضها في المجلس مطلقا ويجوز إن كانت في الذمة الإبراء منها والاستبدال عنها والحوالة بها وعليها وتأجيلها. [8] متقومة معلومة: أي لها قيمة معلومة عينا وقدرا وصفة. [9] نقد: أي دراهم أو دنانير ولو للتزين.
نام کتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه نویسنده : الأنصاري، زكريا جلد : 1 صفحه : 85