responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 87
بحيث انقطع ألافه فحقه باق أو من مسجد لنحو[1] إفتاء فكمحترف أو لصلاة وفارقه بعذر[2] ليعود فحقه[3] باق في تلك الصلاة أو من نحو رباط وخرج لحاجة فحقه باق.
فصل: المعدن الظاهر ما خرج بلا علاج كنفط وكبريت[4] وقار وموميا وبرام[5] والباطن بخلافه كذهب وفضة وحديد ولا يملك ظاهر علمه بإحياء ولا الباطن بحفر ولا يثبت في ظاهر اختصاص بتحجر ولا إقطاع فإن ضاقا قدم سابق إن علم وإلا أقرع بقدر حاجته ومن أحيا مواتا فظهر به أحدهما ملكه[6] والماء المباح يستوي الناس فيه فإن أراد قوم سقي أرضهم منه فضاق سقي الأول إلى الكعبين ويفرد كل من مرتفع ومنخفض بسقي وما أخذ منه ملك وحافر بئر بموات لارتفاقه أولى بمائها حتى يرتحل ولتملك أو بملكه مالك لمائها وعليه بذل ما فضل عنه لحيوان والقناة المشتركة يقسم ماؤها مهايأة أو بخشبة بعرضه مثقبة بقدر حصصهم.

[1] لنحو افتاء: كإقراء قرآن أو حديث أو علم متعلق بالشرع أو سماع درس بين يدي مدرس.
[2] بعذر: كقضاء حاجة أو تجديد وضوء أو إجابة داع.
[3] فحقه باقي في بلك الصلاة: وإن لم يترك متاعه فيه.
[4] كبريت: بكسر أوله.
[5] برام: بكسر أوله حجر يعمل منه القدور.
[6] ملكه: لأنه من أجزاء الأرض وقد ملكها بالإحياء.
نام کتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست