نام کتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه نویسنده : الأنصاري، زكريا جلد : 1 صفحه : 90
كتاب إحياء الموات
ما لم يعمر إن كان ببلادنا ملكه مسلم بإحياء ولو بحرم لا عرفة ومزدلفة ومنى أو ببلاد كفار ملكه كافر وكذا مسلم إن لم يذبونا[1] عنه وما عمر لمالكه فإن جهل والعمارة إسلامية فمال ضائع أو جاهلية فيملك بإحياء ولا يملك به حريم عامر وهو ما يحتاج إليه لتمام انتفاع فلقرية ناد ومرتكض ومناخ إبل ومطرح رماد ونحوها[2] ولبئر استقاء موضع نازح ودولاب ونحوهما وقناة مالو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف انهيارها ولدار ممر وفناء ومطرح نحو رماد ولا حريم لدار محفوفة بدور ويتصرف كل في ملكه بعادة فإن جاوزها ضمن وله أن يتخذه حماما وإصطبلا وحانوت حداد إن أحكم جدرانه ويختلف الإحياء بالغرض ففي مسكن تحويط ونصب باب وسقف بعض وفي زريبة[3] الأولان وفي مزرعة جمع نحو تراب حولها وتسويتها وتهيئة ماء إن لم يكفها مطر وفي بستان تحويط ولو بجمع تراب وتهيئة بعد بطن وثم والأعلى فالأعلى والأول فالأول للترتيب ويدخل أولاد بنات في ذرية ونسل وعقب وأولاد أولاد إلا إن قال: على من ينتسب إلى منهم لا فروع أولاد فيهم والمولى يشمل الأعلى والأسفل والصفة والاستثناء يلحقان المتعاطفات بمشرك لم يتخللها كلام طويل.
فصل: الموقوف ملك الله تعالى وفوائده[4] كأجرة وثمرة وولد ومهر ملك[5] للموقوف عليه ويختص بجلد بهيمة ماتت فإن اندبغ عاد وقفا ولا تملك قيمة رقيق أتلف بل يشتري الحاكم بها مثله ثم بعضه ويقفه مكانه ولا يباع موقوف وإن[6] خرب. [1] يذبونا: بكسر المعجمة وضمها أي يدفعونا. [2] ونحوها: كمراح غنم وملعب صبيان. [3] زريبة: أي للدواب وغيرها كثمار وغلال. [4] وفوائده: أي الحادثة بعد الوقف. [5] ملك للموقوف عليه: يتصرف فيها تصرف الملاك لأن ذلك هو المقصود من الوقف فيستوفى منافعه بنفسه وبغيره. [6] وإن خرب: كشجرة جفت ومسجد انهدم وتعذرت إعادته وحصره الموقوفة البالية وجذوعه المنكسرة إدامة للوقف في عينه.
نام کتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه نویسنده : الأنصاري، زكريا جلد : 1 صفحه : 90