مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
119
(و) يجب على الْمَسْبُوق أَن يُوَافق إِمَامه فِي فعل كسجود أدْركهُ مَعَه وَإِن لم يحْسب لَهُ وَإِلَّا بطلت صلَاته إِن علم وتعمد وَيُؤْخَذ من عدم حسبان السُّجُود أَنه لَا يجب عَلَيْهِ وضع الْأَعْضَاء السَّبْعَة وَلَا الطُّمَأْنِينَة فِي هَذَا السُّجُود لِأَنَّهُ لمحض الْمُتَابَعَة كَمَا أَفَادَهُ الشبراملسي وَيَأْتِي الْمَسْبُوق اسْتِحْبَابا بِرَفْع الْيَدَيْنِ عِنْد قيام الإِمَام من التَّشَهُّد الأول وَإِن لم يكن أَولا لَهُ
أما القولي وَلَو وَاجِبا كالتشهد الْأَخير فَلَا تجب مُوَافَقَته فِيهِ بل تسن وَحِينَئِذٍ (يكبر) ندبا (مَسْبُوق انْتقل مَعَه) أَي الإِمَام لانتقاله فَإِذا أدْركهُ معتدلا كبر للهوي وَمَا بعده مُوَافقَة لإمامه فِي تكبيره أَو سَاجِدا مثلا لم يكبر للهوي إِلَى السُّجُود لِأَنَّهُ لم يُتَابِعه فِيهِ وَلَيْسَ السُّجُود محسوبا لَهُ
وَخرج بِهَذَا مَا لَو أدْركهُ فِي سَجْدَة التِّلَاوَة فيكبر لِأَنَّهُ كإدراك الإِمَام فِي الرُّكُوع وَهُوَ مَحْسُوب لَهُ ويوافق الْمَسْبُوق إِمَامه اسْتِحْبَابا فِي أذكار مَا أدْركهُ مَعَه وَإِن لم يحْسب لَهُ كالتحميد وَالدُّعَاء حَتَّى عقب التَّشَهُّد وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِأَن الصَّلَاة لَا سكُوت فِيهَا
(و) يكبر الْمَسْبُوق ندبا أَيْضا للْقِيَام أَو بدله إِذا سلم الإِمَام (بعد سلاميه) فَيسنّ لَهُ انْتِظَار سَلَامه الثَّانِي لِأَنَّهُ من لواحق الصَّلَاة وَيجب انْتِظَار السَّلَام الأول فقيامه بِلَا نِيَّة مُفَارقَة قبل مِيم عَلَيْكُم مِنْهُ مُبْطل للصَّلَاة من عَالم عَامِد وَلَا يُقَال غَايَته أَنه سبق بِرُكْن والسبق بِرُكْن لَا يبطل لِأَن صَلَاة الإِمَام قد تمت وَإِن كَانَ سَاهِيا أَو جَاهِلا لم يعْتد بِجَمِيعِ مَا أَتَى بِهِ حَتَّى يجلس وَلَو كَانَ الإِمَام سلم حَتَّى يقوم بعد سَلام الإِمَام وَمَتى علم وَلم يجلس بطلت صلَاته لعدم الْإِتْيَان بِالْجُلُوسِ الْوَاجِب عَلَيْهِ هَذَا (إِن كَانَ) أَي جُلُوسه مَعَ الإِمَام (مَوضِع جُلُوسه) لَو كَانَ مُنْفَردا كَأَن أدْركهُ فِي ثَانِيَة الْمغرب أَو ثَالِثَة الرّبَاعِيّة لِأَنَّهُ مَوضِع تَكْبِير الْمُنْفَرد وَغَيره بِلَا خلاف وَإِن لم يكن ذَلِك مَوضِع جُلُوسه لَو انْفَرد كَأَن أدْركهُ آخر رَكْعَة فَلَا يكبر بل يسكت ندبا فِي انْتِقَاله للْقِيَام أَو مَا قَامَ مقَامه لِأَنَّهُ غير مَحل تكبيره وَلَيْسَ فِيهِ مُوَافقَة لإمامه وَحرم حِينَئِذٍ مكثه بعد تسليمتي الإِمَام فَتبْطل صلَاته بِهِ إِن تَعَمّده وَعلم تَحْرِيمه وَزَاد على قدر جلْسَة الاسْتِرَاحَة وَإِلَّا فَلَا وَيسْجد للسَّهْو فَإِن مكث فِي مَحل جُلُوسه لَو كَانَ مُنْفَردا جَازَ وَإِن طَال وَمَا أدْركهُ الْمَسْبُوق مَعَ الإِمَام مِمَّا يعْتد لَهُ بِهِ فَهُوَ أول صلَاته وَمَا يَأْتِي بِهِ بعد سَلَامه آخرهَا لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا أدركتم فصلوا وَمَا فاتكم فَأتمُّوا وإتمام الشَّيْء إِنَّمَا يكون بعد أَوله فَيُعِيد فِي الْبَاقِي الْقُنُوت وَالتَّشَهُّد وَسُجُود السَّهْو
(وَشرط لقدوة) اثْنَا عشر
الأول (نِيَّة اقْتِدَاء أَو جمَاعَة مَعَ تحرم) فَلَو ترك هَذِه النِّيَّة أَو شكّ فِيهَا وَتَابعه فِي فعل أَو سَلام بعد انْتِظَار كثير عرفا للمتابعة بطلت صلَاته لِأَنَّهُ وَقفهَا على صَلَاة غَيره بِلَا رابطة بَينهمَا فَهُوَ متلاعب أَو فِي حكمه وَلَا فرق بَين الْعَالم بِالْمَنْعِ وَالْجَاهِل بِهِ
وَخرج الِانْتِظَار الْيَسِير أَو الْكثير اتِّفَاقًا أَي لَا بِقصد الْمُتَابَعَة فَلَيْسَ مُبْطلًا (وَنِيَّة إِمَامَة) أَو نَحْوهَا مَعَ تحرم وَاجِبَة على الإِمَام اذا كَانَت الْجَمَاعَة شرطا فِي صِحَة صلَاته وَذَلِكَ فِي الْجُمُعَة والمعادة والمجموعة بالمطر
و (سنة لإِمَام فِي غير) مَا ذكر من (جُمُعَة) وتالييها نعم لَو
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
119
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir