مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
128
فِي حَال الإِمَام فَإِن كَانَ فِي سَرِيَّة فَلَا ضَرَر وَإِن كَانَ فِي جهرية وَأسر الإِمَام تَابعه الْمَأْمُوم وَوَجَب عَلَيْهِ الْبَحْث عَن حَاله بعد السَّلَام فَإِن تبين أَنه غير قارىء أعَاد وَإِن تبين أَنه قارىء وَلَو بقوله نسيت الْجَهْر أَو أسررت لكَونه جَائِزا وَصدق الْمَأْمُوم لم يعد وَإِن لم يتَبَيَّن حَاله كَأَن تعذر عَلَيْهِ الْبَحْث أَو بحث مَعَه فَلم يجبهُ قيل تجب الْإِعَادَة وَقيل لَا وَلَو طَرَأَ للْإِمَام الْعَجز فِي أثْنَاء صلَاته كخرسه لزم الْمَأْمُوم مُفَارقَته فَإِن لم يعلم بِحَالهِ إِلَّا بعد السَّلَام لَزِمته الْإِعَادَة لِأَن ذَلِك نَادِر فَإِن كَانَ اللّحن لَا يُغير الْمَعْنى كضم هَاء لله وَكسر بَاء نعْبد أَو فتحهَا وَضم صَاد الصِّرَاط لَا يضر فِي صِحَة الصَّلَاة وَلَا الْقدْوَة وَإِن كَانَ الْمُتَعَمد لذَلِك آثِما
وَالْحَاصِل أَن اللّحن حرَام على الْعَامِد الْعَالم الْقَادِر مُطلقًا ثمَّ إِن كَانَ يُغير الْمَعْنى فَإِن كَانَ قَادِرًا على الصَّوَاب أَو أمكنه التَّعَلُّم فَسدتْ صلَاته والقدوة بِهِ مُطلقًا وَإِلَّا فَصلَاته صَحِيحَة وقدوة مثله بِهِ صَحِيحَة دون غير مثله هَذَا بِالنِّسْبَةِ للفاتحة وَمثلهَا بدلهَا
أما تَكْبِيرَة الْإِحْرَام فَإِن كَانَ يخل بِهِ مَعَ الْقُدْرَة وائتم بِهِ غَيره فَإِن دخل فِي الصَّلَاة عَالما بِأَن إِمَامه يخل بِالتَّكْبِيرِ لم تَنْعَقِد وَإِن لم يعلم إِلَّا بعد فرَاغ الصَّلَاة وَجَبت الْإِعَادَة وَإِن علم فِي الْأَثْنَاء وَجب الِاسْتِئْنَاف وَلَا تَنْفَعهُ نِيَّة الْمُفَارقَة وَأما مَعَ الْعَجز فَلَا ضَرَر
وَأما الْإِخْلَال فِي التَّشَهُّد فَإِن دخل الْمَأْمُوم فِي الصَّلَاة مَعَه عَالما بذلك لم تَنْعَقِد صلَاته فَإِن لم يعلم إِلَّا بعد أَن سلم لَا إِعَادَة وَإِن كَانَ قبل سَلَامه سجد للسَّهْو وَسلم وَلَا إِعَادَة أَيْضا وَإِن كَانَ فِي أثْنَاء التَّشَهُّد انتظره لَعَلَّه يُعِيدهُ على الصَّوَاب فَإِذا سلم وَلم يعده سجد الْمَأْمُوم للسَّهْو وَسلم وَإِنَّمَا سجد للسَّهْو حملا على أَنه أخل بذلك سَهوا وَمَا يبطل عمده يسن السُّجُود لسَهْوه وَحكم السَّلَام كالتشهد وَجَمِيع مَا تقرر إِنَّمَا هُوَ فِي إِبْدَال حرف بآخر أَو لحن يُغير الْمَعْنى أما مَا لَا يُغير الْمَعْنى فَلَا يضر فِي صِحَة الصَّلَاة وَلَا الْقدْوَة وَبحث الْأَذْرَعِيّ صِحَة اقْتِدَاء من يحسن نَحْو التَّكْبِير أَو التَّشَهُّد بِالْعَرَبِيَّةِ بِمن لَا يحسنها بهَا وَوَجهه أَن هَذِه لَا مدْخل لتحمل الإِمَام فِيهَا فَلم ينظر لعَجزه عَنْهَا
وَأما السُّورَة فَإِن كَانَ اللّحن لَا يُغير الْمَعْنى صحت صلَاته والقدوة بِهِ لكنه مَعَ التعمد وَالْعلم حرَام وَإِن كَانَ يُغير الْمَعْنى فَإِن عجز عَن التَّعَلُّم أَو كَانَ نَاسِيا أَو جَاهِلا صحت صلَاته والقدوة بِهِ مُطلقًا مَعَ الْكَرَاهَة وَلَو قيل بِحرْمَة قِرَاءَة غير الْفَاتِحَة على مثل هَذَا لم يكن بَعيدا لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَة تَدْعُو إِلَى ذَلِك فَإِن كَانَ قَادِرًا على التَّعَلُّم وَكَانَ عَامِدًا عَالما لَا تصح صلَاته وَلَا الْقدْوَة بِهِ للْعَالم بِحَالهِ وَلَا يَصح اقْتِدَاء من يحسن الْفَاتِحَة بِمن لَا يحسن إِلَّا بدلهَا
والعاشر أَن لَا يكون الإِمَام أنقص من الْمَأْمُوم بِصفة ذاتية فَلَا يجوز أَن يَقْتَدِي ذكر بأنثى أَو خُنْثَى وَلَا خُنْثَى بأنثى أَو خُنْثَى لاحْتِمَال أَن يكون الْخُنْثَى الإِمَام أُنْثَى وَالْخُنْثَى الْمَأْمُوم ذكرا فَهَذِهِ أَربع بَاطِلَة وَيصِح اقْتِدَاء أُنْثَى بأنثى وبخنثى كَمَا يَصح اقْتِدَاء أُنْثَى بِذكر وَخُنْثَى بِذكر وَذكر بِذكر وَهَذِه خمس صَحِيحَة فالمجموع تسع صور أَربع بَاطِلَة وَخمْس صَحِيحَة كَمَا سَمِعت
وَالْحَادِي عشر أَن لَا يَقْتَدِي بِمن تلْزمهُ الْإِعَادَة كالمتيمم للبرد أَو لفقد المَاء بِمحل يغلب فِيهِ وجود المَاء وفاقد الطهُورَيْنِ وَلَو كَانَ الْمَأْمُوم مثله فِي ذَلِك لَكِن مَحل ذَلِك إِن علم الْمَأْمُوم بِحَالهِ وَلَو نسي
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
128
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir