مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
14
تَاركه أم لَا من (رفع حدث) كالغسلة الأولى فَشَمَلَ وضوء الصَّبِي وَلَو غير مُمَيّز بِأَن وضأه وليه للطَّواف وَإِن لم ينْو وَشَمل مَا اسْتعْمل فِي غسل بدل مسح من رَأس أَو خف أَو فِي غسل كِتَابِيَّة أَو مَجْنُونَة عَن حيض أَو نِفَاس ليحل وَطْؤُهَا وَلَو كَانَ الحليل كَافِرًا أَو الْوَطْء زنا وَالْوَطْء غير حرَام من جِهَة الطَّهَارَة عَن حيض لَا من جِهَة الزِّنَا (و) إِزَالَة (نجس) وَلَو معفوا عَنهُ (قَلِيلا) أَي حَالَة كَون الْمُسْتَعْمل فِي حَال قلته وَهُوَ دون الْقلَّتَيْنِ بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ قُلَّتَيْنِ فَأكْثر فَإِنَّهُ إِذا رفع الْحَدث لَا يحكم عَلَيْهِ بِالِاسْتِعْمَالِ وَإِذا أَزَال النَّجس لَا يحكم بتنجسه إِلَّا إِذا تغير بِالنَّجَاسَةِ وَلَا يحكم بِاسْتِعْمَالِهِ أَيْضا وَلَو جمعت الْمِيَاه المستعملة حَتَّى صَارَت مَاء كثيرا قُلَّتَيْنِ فَأكْثر عَاد طهُورا
وَالْمَاء الْقَلِيل الَّذِي أزيلت بِهِ النَّجَاسَة طَاهِر غير مطهر بِشُرُوط أَن يكون المَاء واردا بِخِلَاف مَا لَو كَانَ المَاء مورودا كَأَن وضع الشَّيْء فِي المَاء الْقَلِيل فَإِنَّهُ ينجس بِمُجَرَّد ملاقاة النَّجَاسَة وَأَن لَا يتَغَيَّر طعمه أَو لَونه أَو رِيحه وَأَن لَا يزِيد وَزنه عَمَّا كَانَ قبل الْغسْل بِهِ بعد اعْتِبَار مَا يتشربه المغسول من المَاء وَمَا يمجه من الْوَسخ وَأَن يطهر الْمحل
فَإِن فقد شَرط من ذَلِك كَانَ المَاء متنجسا (و) غير (متغير) تغيرا (كثيرا) يمْنَع إِطْلَاق اسْم المَاء عَلَيْهِ بِأَن يحدث لَهُ بِسَبَب ذَلِك اسْم آخر يَزُول بِهِ وصف الْإِطْلَاق (بخليط طَاهِر غَنِي) أَي المَاء (عَنهُ) أَي الخليط سَوَاء كَانَ التَّغَيُّر حسيا أم تقديريا وَسَوَاء كَانَ المَاء قَلِيلا أَو كثيرا فَلَو وَقع فِي المَاء مَائِع طَاهِر يُوَافقهُ فِي صِفَاته فرض وصف الخليط الْمَفْقُود مُخَالفا فِي أَوسط الصِّفَات كلون عصير الْعِنَب أَبيض أَو أسود وَطعم الرُّمَّان وريح اللاذن كَذَا قَالَه ابْن أبي عصرون وَاعْتبر الرَّوْيَانِيّ الْأَشْبَه بالخليط فماء الْورْد الْمُنْقَطع الرَّائِحَة يفْرض على القَوْل الأول من اللاذن فَإِنَّهُ أَوسط فِي الرَّائِحَة وَإِن لم يشبه صفة الْوَاقِع وعَلى الثَّانِي يعْتَبر بِمَاء ورد لَهُ رَائِحَة لِأَنَّهُ أشبه بالمخالط فَلَا يضر المَاء تغيره بطول الْمكْث وَلَا بالمجاور الطَّاهِر وَلَو كَانَ التَّغَيُّر كثيرا
نعم إِن تحلل مِنْهُ شَيْء كَمَا لَو نقع التَّمْر فِي المَاء فاكتسب الْحَلَاوَة مِنْهُ سلبه الطّهُورِيَّة كَذَا قَالَه الشبراملسي (أَو) كَانَ المَاء غير متغير بخليط طَاهِر بل كَانَ تغيره (بِنَجس) فَإِنَّهُ لَا يُسمى مَاء مُطلقًا (وَلَو كَانَ) أَي المَاء (كثيرا) قُلَّتَيْنِ فَأكْثر فالماء إِذا تغير بِنَجس صَار متنجسا بِالْإِجْمَاع سَوَاء كَانَ التَّغَيُّر قَلِيلا أم كثيرا وَسَوَاء المخالط والمجاور وَلَا فرق بَين التَّغَيُّر الْحسي والتقديري فَإِن كَانَ الخليط نجسا فِي مَاء كثير اعْتبر بأشد الصِّفَات كلون الحبر وَطعم الْخلّ وريح الْمسك لغلظه
وَالْحَاصِل أَن الْمِيَاه أَرْبَعَة أَقسَام أَحدهَا مَاء طَاهِر فِي نَفسه مطهر لغيره غير مَكْرُوه اسْتِعْمَاله وَهُوَ المَاء الْمُطلق الْغَيْر المتشمس
وَثَانِيها مَاء طَاهِر فِي نَفسه مطهر لغيره مَكْرُوه اسْتِعْمَاله وَهُوَ المَاء الْمُطلق المتشمس
ولكراهة اسْتِعْمَاله تِسْعَة شُرُوط الأول أَن يكون بِبَلَد حَار كبلاد الْحجاز غير الطَّائِف بِخِلَاف الْبَارِد كبلاد الشَّام غير حران
والمعتدل كبلاد مصر والحاوه
فَلَا يكره
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
14
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir