مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
15
اسْتِعْمَال المتشمس فِيهَا
الثَّانِي أَن تنقله الشَّمْس من حَالَة إِلَى أُخْرَى بِحَيْثُ تنفصل مِنْهُ زهومة تعلو المَاء بِخِلَاف مُجَرّد انْتِقَاله من الْبُرُودَة إِلَى الْحَرَارَة حَيْثُ لم يصل إِلَى هَذِه الْحَالة
الثَّالِث أَن يكون فِيمَا ينطبع غير الذَّهَب وَالْفِضَّة كالحديد والنحاس وَنَحْوهمَا بِخِلَاف مَا لَو كَانَ غير منطبع كالفخار أَو فِي منطبع من الذَّهَب أَو الْفضة فَلَا كَرَاهَة
الرَّابِع أَن يسْتَعْمل فِي حَال حرارته بِخِلَاف مَا لَو تَركه حَتَّى زَالَت حرارته
الْخَامِس أَن يكون اسْتِعْمَاله فِي الْبدن وَلَو شربا وَلَو كَانَ بدن أبرص أَو ميت أَو حَيَوَان غير آدَمِيّ حَيْثُ كَانَ يُدْرِكهُ البرص كالخيل
السَّادِس أَن يكون تشمسه فِي زمن الْحر كالصيف بِخِلَاف الزَّمن الْبَارِد أَو المعتدل
السَّابِع أَن يجد غَيره
الثَّامِن أَن يكون الْوَقْت متسعا فَإِن ضَاقَ الْوَقْت أَو لم يجد غير المتشمس فَلَا كَرَاهَة فِي اسْتِعْمَاله بل يجب اسْتِعْمَاله إِلَّا إِذا تحقق الضَّرَر أَو ظَنّه فَيحرم اسْتِعْمَاله بل يتَيَمَّم
التَّاسِع أَن لَا يتَحَقَّق الضَّرَر أَو يَظُنّهُ وَإِلَّا حرم اسْتِعْمَاله كَمَا تقدم
وَثَالِثهَا مَاء طَاهِر فِي نَفسه غير مطهر لغيره وَهُوَ قِسْمَانِ المَاء الْمُسْتَعْمل فِيمَا لَا بُد مِنْهُ من رفع حدث أَو إِزَالَة نجس وَلَو معفوا عَنهُ وَكَانَ المَاء دون الْقلَّتَيْنِ وَالْمَاء الْمُتَغَيّر بِشَيْء خالطه من الْأَعْيَان الطاهرات المستغنى عَنْهَا تغيرا كثيرا يمْنَع إِطْلَاق اسْم المَاء عَلَيْهِ بِأَن يَزُول بِهِ وصف الْإِطْلَاق كَأَن يُقَال مَاء نورة أَو مَاء سدر أَو مرقة
وَرَابِعهَا مَاء مُتَنَجّس وَهُوَ المَاء الَّذِي لاقته نَجَاسَة تدْرك الْبَصَر وَهُوَ قِسْمَانِ قَلِيل دون الْقلَّتَيْنِ بِأَكْثَرَ من رطلين سَوَاء تغير أم لَا وَلَكِن يسْتَثْنى من النَّجَاسَة ميتَة لَا دم لَهَا سَائل أَصَالَة كزنبور وعقرب ووزغ وذباب وقمل وبرغوث إِذا وَقعت فِي الْإِنَاء الَّذِي فِيهِ مَاء قَلِيل أَو شَيْء من الْمَائِعَات كالزيت وَالْعَسَل فَإِنَّهَا لَا تنجسه بِشَرْط أَن لَا يَطْرَحهَا طارح وَلَو حَيَوَانا وَهِي ميتَة وَتصل ميتَة وَإِلَّا نجسته
وَكثير بِأَن كَانَ قُلَّتَيْنِ فَأكْثر وَقد تغير باتصال النَّجَاسَة وَلَو تغيرا يَسِيرا أَو كَانَ تقديريا وَلَو نقل من مَحل إِلَى آخر فَوجدَ فِيهِ طعم النَّجَاسَة أَو رائحتها فَإِن وجد سَبَب يُحَال عَلَيْهِ التَّنْجِيس كَأَن كَانَ محلهَا الأول مِمَّا يحصل فِيهِ بَوْل مثلا حكم بِنَجَاسَة ذَلِك وَإِلَّا فَلَا وَلَو جمعت الْمِيَاه المتنجسة حَتَّى صَارَت مَاء كثيرا قُلَّتَيْنِ فَأكْثر وَلَا تغير بِهِ عَاد طهُورا وَلَو زَالَ تغير المَاء الْكثير بِمَا زيد عَلَيْهِ أَو نقص مِنْهُ وَالْبَاقِي قلتان فَأكْثر عَاد طهُورا والقلتان خَمْسمِائَة رَطْل بالبغدادي تَقْرِيبًا
وَأما التُّرَاب فَإِنَّهُ يكون مطهرا اسْتِقْلَالا فِي التَّيَمُّم أَو مَعَ انضمامه للْمَاء فِي إِزَالَة النَّجَاسَة الْمُغَلَّظَة بِشَرْط أَنه لم يكن اسْتعْمل فِي فرض مُطلقًا وَلم يخْتَلط بِغَيْرِهِ فِي التَّيَمُّم
وَأما الدابغ فَهُوَ كل حريف ينْزع فضول الْجلد وَهُوَ رطوبته ومائيته الَّتِي يُفْسِدهُ بَقَاؤُهَا ويطيبه نَزعهَا بِحَيْثُ لَو نقع فِي المَاء لم يعد إِلَيْهِ النتن وَالْفساد وَذَلِكَ كالعفص وقشور الرُّمَّان وَلَا فرق فِي ذَلِك بَين الطَّاهِر وَالنَّجس كذرق الطُّيُور وَلَو كَانَ النَّجس من مغلظ لَكِن يحرم التضمخ بِهِ إِذا وجد مَا يقوم مقَامه وكل جلد نجس بِالْمَوْتِ يطهر بالدباغ ظَاهرا وَبَاطنا دون مَا عَلَيْهِ من الشّعْر فَلَا يطهر بالدباغ إِلَّا جلد الْكَلْب أَو الْخِنْزِير أَو فرع أَحدهمَا مَعَ الآخر أَو مَعَ حَيَوَان طَاهِر فَإِن جلد ذَلِك كَانَ نجسا فِي حَال الْحَيَاة وَجلد الْحَيَوَان الْمَأْكُول المذكى لَا يحْتَاج إِلَى الدّباغ لِأَنَّهُ طَاهِر بعد الْمَوْت بِسَبَب تذكيته نعم لَو أَصَابَته نَجَاسَة من دم أَو نَحوه طهر بِالْمَاءِ
وَأما حجر الِاسْتِنْجَاء فَيجوز الِاسْتِنْجَاء بِهِ وَحده بَدَلا عَن المَاء وَلَو مَعَ الْقُدْرَة على المَاء لَكِن لَهُ شُرُوط من حَيْثُ اسْتِعْمَاله وشروط من حَيْثُ
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
15
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir