مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
158
وَإِن كَانَ خُنْثَى عبر بالمملوك وَنَحْوه وَكَذَا إِذا لم يعرف أَن الْمَيِّت ذكر أَو أُنْثَى وَيجوز أَن يَأْتِي بالضمائر مذكرة على إِرَادَة الشَّخْص أَو الْمَيِّت ومؤنثة على إِرَادَة الْجِنَازَة وَلَو صلى على جمع مَعًا يَأْتِي فِيهِ بِمَا يُنَاسِبه فَلَو قَالَ فِي ذَلِك اللَّهُمَّ هَذَا عَبدك بتوحيد الْمُضَاف وَاسم الْإِشَارَة صحت صلَاته إِذْ لَا اختلال فِي صِيغَة الدُّعَاء أما اسْم الْإِشَارَة فَلِأَنَّهُ قد يشار بِمَا للْوَاحِد إِلَى الْجمع
وَأما لفظ العَبْد فَلِأَنَّهُ مُفْرد مُضَاف إِلَى معرفَة فَيعم أَفْرَاد من أُشير إِلَيْهِ وَلَو صلى على من مَاتَ فِي يَوْمه أَو سنته فِي أقطار الأَرْض يَنْبَغِي أَن يَقُول فِي الدُّعَاء لَهُم اللَّهُمَّ من كَانَ مِنْهُم محسنا فزد فِي إحسانه وَمن كَانَ مِنْهُم مسيئا فَتَجَاوز عَن سيئاته دون أَن يَقُول محسنين وَلَا مسيئين لِأَن الظَّاهِر فِي الْجَمِيع أَنهم لَيْسُوا كلهم محسنين وَلَا مسيئين
وروى مُسلم عَن عَوْف بن مَالك أَنه قَالَ صلى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على جَنَازَة فَسَمعته يَقُول اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ وارحمه واعف عَنهُ وعافه وَأكْرم نزله ووسع مدخله واغسله بِمَاء وثلج وَبرد ونقه من الْخَطَايَا كَمَا ينقى الثَّوْب الْأَبْيَض من الدنس وأبدله دَارا خيرا من دَاره وَأهلا خيرا من أَهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتْنَة الْقَبْر وَعَذَاب النَّار
قَالَ عَوْف فتمنيت أَن أكون أَنا ذَلِك الْمَيِّت وَلَو جمع بَين هذَيْن الدعاءين فَالْأَفْضَل تَقْدِيم هَذَا الْأَخير لِأَن حَدِيثه أصح
وَأما الصَّغِير فَيَقُول فِيهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فرطا لِأَبَوَيْهِ وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وَثقل بِهِ موازينهما وأفرغ الصَّبْر على قلوبهما وَلَا تفتنهما بعده وَلَا تحرمهما أجره وَيَكْفِي الدُّعَاء بِالرَّحْمَةِ كَأَن يَقُول اللَّهُمَّ ارحمه وَيُؤَنث الضمائر إِذا كَانَ الصَّغِير أُنْثَى وَيَأْتِي فِي الْخُنْثَى والمجهول حَاله مَا مر
قَالَ الزَّرْكَشِيّ وَهَذَا فِي الْأَبَوَيْنِ الْحَيَّيْنِ الْمُسلمين فَإِن لم يَكُونَا كَذَلِك أَتَى بِمَا يَقْتَضِيهِ الْحَال وَلَو علم كفرهما كتبعية الصَّغِير للسابي حرم الدُّعَاء لَهما بالمغفرة والشفاعة وَنَحْوهمَا وَإِذا تردد فِي بُلُوغ الْمُرَاهق دَعَا لَهُ بِالرَّحْمَةِ وَالْأَفْضَل الْجمع بَينهمَا
وَيسْتَحب أَن يقدم على تِلْكَ الدَّعْوَات الثَّلَاث اللَّهُمَّ اغْفِر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وَكَبِيرنَا وَذكرنَا وأنثانا اللَّهُمَّ من أحييته منا فأحيه على الْإِسْلَام وَمن توفيته منا فتوفه على الْإِيمَان وَلَو اقْتصر على هَذَا الدُّعَاء لم يكف لِأَنَّهُ يجب الدُّعَاء للْمَيت بِخُصُوصِهِ بِخِلَاف دُعَاء الطِّفْل وَهُوَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فرطا لِأَبَوَيْهِ إِلَى آخِره فَإِنَّهُ يَكْفِي لثُبُوته بِالنَّصِّ بِخُصُوصِهِ على أَن مَعْنَاهُ أَي سَابِقًا مهيئا لمصالحهما فِي الْآخِرَة فَذَلِك دُعَاء للطفل بِخُصُوصِهِ لِأَنَّهُ لَا يكون كَذَلِك إِلَّا إِذا كَانَ لَهُ شرف عِنْد الله يتَقَدَّم بِسَبَبِهِ كَمَا أَفَادَهُ الشبراملسي
(و) السَّابِع (سَلام بعد رَابِعَة) كسلام غَيرهَا من الصَّلَوَات فِي كيفيته وتعدده وَتسن الصَّلَاة على الْمَيِّت فِي الْمَسْجِد جمَاعَة بِثَلَاثَة صُفُوف فَأكْثر وَيسن التَّعَوُّذ قبل الْقِرَاءَة لَا دُعَاء الِافْتِتَاح وَأَن يَقُول بعد التَّكْبِيرَة الرَّابِعَة وَقبل السَّلَام اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمنَا أجره وَلَا تفتنا بعده واغفر لنا وَله وَأَن يطول بعد الرَّابِعَة بِقدر مَا قبلهَا من التَّكْبِيرَات الثَّلَاث وَمَا فِيهَا من الْقِرَاءَة وَالصَّلَاة على النَّبِي وَآله وَالدُّعَاء
وَنقل بَعضهم أَنه يقْرَأ فِيهَا قَوْله تَعَالَى {الَّذين يحملون الْعَرْش وَمن حوله} إِلَى قَوْله {الْعَظِيم} 40 غَافِر الْآيَة 7 9 نعم لَو خيف تغير الْمَيِّت وانفجاره لَو أَتَى بالسنن وَجب الِاقْتِصَار
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
158
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir