مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
16
ذَاته وشروط من حَيْثُ الْخَارِج وشروط من حَيْثُ الْمحل
أما شُرُوطه من حَيْثُ اسْتِعْمَاله فأمران أَحدهمَا ثَلَاث مسحات بِحَيْثُ يعم بِكُل مسحة الْمحل وَلَو بأطراف حجر
ثَانِيهمَا إنقاء الْمحل بِحَيْثُ لَا يبْقى إِلَّا قدر لَا يُزِيلهُ إِلَّا المَاء أَو صغَار الخزف فَإِن لم يحصل الإنقاء بِالثلَاثِ وَجَبت الزِّيَادَة عَلَيْهَا حَتَّى يحصل الإنقاء وَيسن الإيتار إِذا لم يحصل الإنقاء بِوتْر وَإِذا حصل الإنقاء بِدُونِ الثَّلَاث وَجب تتميمها
وَأما شُرُوطه من حَيْثُ ذَاته فَهِيَ أَن يكون جَامِدا طَاهِرا قالعا غير مُحْتَرم وَلَا مبتل وَمن الْمُحْتَرَم مطعوم الْآدَمِيّين أَو الْجِنّ
وَأما شُرُوطه من حَيْثُ الْخَارِج فَهِيَ أَن لَا يجِف الْخَارِج النَّجس وَأَن لَا ينْتَقل وَأَن لَا يَنْقَطِع وَأَن لَا يطْرَأ عَلَيْهِ أَجْنَبِي وَأَن لَا يُجَاوز فِي الْغَائِط صفحته وَلَا فِي الْبَوْل حشفته
وَأما من حَيْثُ الْمحل فَلهُ شَرط وَاحِد وَهُوَ أَن يكون ذَلِك الْمحل فرجا مُعْتَادا
وَحَقِيقَة الِاسْتِنْجَاء إِزَالَة الْخَارِج من الْفرج بِمَاء أَو حجر وَالْأَصْل فِي ذَلِك هُوَ المَاء وَالْحجر رخصَة وَهُوَ من خَصَائِص هَذِه الْأمة وَإِذا أَرَادَ المستنجي الِاقْتِصَار على أَحدهمَا فالماء أفضل وَالْأَفْضَل الْجمع بَينهمَا بِتَقْدِيم الْأَحْجَار
والاستنجاء تعتريه أَحْكَام أَرْبَعَة يكون وَاجِبا من كل خَارج نجس ملوث وَيكون مُسْتَحبا من دود وبعر بِلَا لوث وَيكون مَكْرُوها من الرّيح وَيكون حَرَامًا بالمحترم
وأركانه أَرْبَعَة مستنج ومستنجى مِنْهُ ومستنجى بِهِ ومستنجى فِيهِ فالمستنجى الشَّخْص والمستنجى مِنْهُ الْخَارِج والمستنجى بِهِ المَاء أَو الْحجر والمستنجى فِيهِ الْفرج
وشروطه استفراغ مخرج وَإِزَالَة نجس وَرفع شكّ وَثُبُوت يَقِين وَالْمرَاد بِالْيَقِينِ مَا يَشْمَل غَلَبَة الظَّن فَإِن الْوَاجِب فِي الِاسْتِنْجَاء بِالْمَاءِ اسْتِعْمَال قدر يغلب على الظَّن مَعَه زَوَال النَّجَاسَة وعلامته ذهَاب النعومة وحدوث الخشونة
وسننه أَن يكون بِالْيَدِ الْيُسْرَى وَأَن يقدم الْقبل على الدبر فِي الِاسْتِنْجَاء بِالْمَاءِ وَعَكسه فِي الْحجر وَأَن يدلك يَده بِنَحْوِ الأَرْض بعده ثمَّ يغسلهَا وَأَن ينضح فرجه وَإِزَاره بعده بِالْمَاءِ وَأَن يعْتَمد أُصْبُعه الْوُسْطَى لِأَنَّهُ أمكن وَأَن يَقُول بعد فَرَاغه وَبعد خُرُوجه من مَحل قَضَاء الْحَاجة اللَّهُمَّ طهر قلبِي من النِّفَاق وحصن فَرجي من الْفَوَاحِش
وَمن آدَاب قَاضِي الْحَاجة أَن يقدم يسراه فِي دُخُول مَحل قَضَاء الْحَاجة ويمناه فِي الْخُرُوج مِنْهُ وَلَو بِوَضْع إبريق مثلا وَأَن يعْتَمد يسَاره فِي الْجُلُوس لقَضَاء الْحَاجة وَأَن يبعد عَن النَّاس بِحَيْثُ لَا يسمع للْخَارِج مِنْهُ صَوت وَلَا يشم لَهُ ريح وَلَا يَبُول فِي مَاء راكد وَلَا فِي مهب ريح وَلَا فِي طَرِيق النَّاس وَلَا فِي مَوَاضِع جلوسهم وَلَا تَحت الشَّجَرَة المثمرة وَلَا فِي الثقب وَلَا فِي مَكَان صلب وَأَن لَا يكون قَائِما وَأَن لَا ينظر إِلَى فرجه وَلَا إِلَى الْخَارِج مِنْهُ وَلَا يعبث بِيَدِهِ وَلَا يلْتَفت يَمِينا وَلَا شمالا وَلَا يسْتَقْبل الشَّمْس وَلَا الْقَمَر وَلَا صَخْرَة بَيت الْمُقَدّس وَلَا يدْخل الْخَلَاء حافيا وَلَا مَكْشُوف الرَّأْس وَلَا يتَكَلَّم وَلَا يستنجي بِالْمَاءِ فِي مَحل قَضَاء الْحَاجة بل ينْتَقل مِنْهُ إِلَّا فِي الْمَكَان الْمعد لقَضَاء الْحَاجة فَلَا ينْتَقل مِنْهُ ويستبرىء من الْبَوْل بِحَسب عَادَته فَإِن عَادَة الْإِنْسَان تخْتَلف
وَإِذا صَارَت عَادَة الشَّخْص أَنه لَا يَنْقَطِع بَوْله إِلَّا بالاستبراء وَجب ذَلِك فِي حَقه وَيَقُول كل من دخل الْخَلَاء (باسم الله اللَّهُمَّ إنى أعوذ بك من الْخبث والخبائث) وَإِذا خرج قَاضِي الْحَاجة يَقُول (غفرانك الْحَمد لله الَّذِي أذهب عني الْأَذَى وعافاني)
وَيجب الاستتار عَن عين من يحرم نظره
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
16
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir