مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
172
فَتكون ذَات لبن فَإِن فقدها لم يجز عَنْهَا حق (وست وَأَرْبَعين) إِلَى إِحْدَى وَسِتِّينَ (حقة) وَهِي الَّتِي تمّ لَهَا ثَلَاث سِنِين وَسميت بذلك لِأَنَّهَا اسْتحقَّت أَن يطرقها الْفَحْل وَأَن تركب وَيحمل عَلَيْهَا
(وَإِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَة) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة وَهِي الَّتِي تمّ لَهَا أَربع سِنِين سميت بذلك لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ أجذعت مقدم أسنانها أَي أسقطته وَهِي آخر أَسْنَان إبل الزَّكَاة واعتبرت فِي الْجَمِيع الْأُنُوثَة لما فِيهَا من رفق الدّرّ والنسل
(وست وَسبعين) إِلَى إِحْدَى وَتِسْعين (بِنْتا لبون وَإِحْدَى وَتِسْعين) إِلَى مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين (حقتان وَمِائَة وَإِحْدَى وَعشْرين ثَلَاث بَنَات لبون) ولتغير الْوَاجِب بِهَذِهِ الْوَاحِدَة لَا بَعْضهَا كَانَ لَهَا قسط من الْوَاجِب فَسقط بموتها بَين تَمام الْحول والتمكن من الْإِخْرَاج جُزْء من مائَة وَأحد وَعشْرين جُزْءا من بَنَات اللَّبُون الثَّلَاث
(ثمَّ) يسْتَمر ذَلِك إِلَى مائَة وَثَلَاثِينَ فيتغير الْوَاجِب بِزِيَادَة تسع ثمَّ بِكُل عشر بعْدهَا فَحِينَئِذٍ يجب بعد زِيَادَة تسع على الْمِائَة والأحد وَالْعِشْرين (فِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون و) فِي كل (خمسين حقة) فَفِي مائَة وَثَلَاثِينَ بِنْتا لبون وحقة وَفِي مائَة وَأَرْبَعين حقتان وَبنت لبون وَفِي مائَة وَخمسين ثَلَاث حقاق وَفِي مائَة وَسِتِّينَ أَربع بَنَات لبون
(و) يجب (فِي ثَلَاثِينَ بقرة) إِلَى أَرْبَعِينَ (تبيع) وَهُوَ ذُو سنة كَامِلَة سمي بذلك لِأَنَّهُ يتبع أمه فِي المسرح ويجزىء عَنهُ تبيعة بِالْأولَى لِأَنَّهَا زَادَت خيرا بالأنوثة وَإِن كَانَت أقل مِنْهُ قيمَة (وَأَرْبَعين) بقرة إِلَى سِتِّينَ (مُسِنَّة) وَتسَمى ثنية وَهِي ذَات سنتَيْن كاملتين سميت بذلك لتكامل أسنانها ويجزىء عَنْهَا تبيعان لاجزائهما عَن سِتِّينَ كَمَا قَالَ (وَسِتِّينَ تبيعان ثمَّ) يخْتَلف الْوَاجِب بِكُل عشر فَيجب (فِي كل ثَلَاثِينَ تبيع وَأَرْبَعين مُسِنَّة) فَحِينَئِذٍ يجب فِي كل سبعين مُسِنَّة وتبيع وَفِي ثَمَانِينَ مسنتان وَفِي تسعين ثَلَاثَة أتبعة وَفِي مائَة وَعشرَة مسنتان وتبيع وَفِي مائَة وَعشْرين ثَلَاث مسنات أَو أَرْبَعَة أتبعة
(و) يجب (فِي أَرْبَعِينَ غنما) إِلَى مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين (شَاة) فَمن الضائن جَذَعَة ضَأْن وَهِي مَا لَهَا سنة وَمن الماعز ثنية معز وَهِي مَا لَهَا سنتَانِ (وَمِائَة وَإِحْدَى وَعشْرين) شَاة إِلَى مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَة (شَاتَان وَمِائَتَيْنِ وَوَاحِدَة) إِلَى ثَلَاثمِائَة (ثَلَاث) من الشياه (وَأَرْبَعمِائَة
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
172
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir