مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
174
الشَّخْص بتسبب مِنْهُ اسْتَقر فِي ذمَّته وَإِن كَانَ مُعسرا وَقت وُجُوبه كالكفارة وَإِن لم يتسبب فِي وُجُوبه فَلَا شَيْء عَلَيْهِ إِذا كَانَ مُعسرا وَقت وُجُوبه وَإِن أيسر بعده كالفطرة
وَيشْتَرط فِي الْمُؤَدى عَنهُ أَمْرَانِ الأول الْإِسْلَام فَلَا تخرج الْفطْرَة عَن كَافِر وَفِي الْمُرْتَد مَا مر
الثَّانِي أَن يدْرك وَقت وُجُوبهَا الَّذِي هُوَ آخر جُزْء من رَمَضَان وَأول جُزْء من شَوَّال فَتخرج عَمَّن مَاتَ بعد الْغُرُوب وَعَمن ولد قبله وَلَو بلحظة دون من مَاتَ قبله وَدون من ولد بعده وَلَو كَانَ هُنَاكَ مُهَايَأَة فِي رَقِيق بَين اثْنَيْنِ بليلة وَيَوْم بِأَن كَانَ يخْدم أَحدهمَا لَيْلَة وَالْآخر يَوْمًا أَو فِي نَفَقَة قريب بَين اثْنَيْنِ كَذَلِك فَهِيَ عَلَيْهِمَا لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا وَقع فِي نوبَته جُزْء من وَقت الْوُجُوب وَلَو قَالَ لرقيقه أَنْت حر مَعَ آخر جُزْء من رَمَضَان فالفطرة على الْعَتِيق إِن أيسر فِي هَذِه اللحظة بِإِرْث أَو نَحوه
ضَابِط كل من لزمَه نَفَقَة شخص لزمَه فطرته إِن كَانَ ذَلِك الشَّخْص مُسلما وَذَلِكَ كَالزَّوْجَةِ وَالْأُصُول وَالْفُرُوع والرقاب وَمثل الزَّوْجَة خَادِمهَا الْمَمْلُوك لَهَا أَو لَهما أَو الْمُسْتَأْجر بِالنَّفَقَةِ بِخِلَاف الْمُسْتَأْجر بِدَرَاهِم وَلَو صحبتهَا امْرَأَة لتخدمها بِالنَّفَقَةِ لَا يلْزم الزَّوْج فطرتها لعدم الْإِجَارَة وَيسْتَثْنى من هَذَا الضَّابِط مسَائِل مِنْهَا أَنه لَا يلْزم العَبْد فطْرَة زَوجته حرَّة كَانَت أَو غَيرهَا وَإِن وَجَبت نَفَقَتهَا فِي كَسبه وَنَحْوه لِأَنَّهُ لَا يملك وَإِن ملكه سَيّده
وَمِنْهَا أَنه لَا يلْزم الابْن فطْرَة زَوْجَة أَبِيه ومستولدته وَإِن وَجَبت نفقتهما على الْوَلَد لكَون الْأَب فَقِيرا لِأَن النَّفَقَة لَازِمَة للْأَب مَعَ إِعْسَاره فيتحملها الْوَلَد بِخِلَاف الْفطْرَة
وَمِنْهَا عبد بَيت المَال تجب نَفَقَته على الإِمَام دون فطرته
وَمِنْهَا مَا لَو آجر عَبده وَشرط نَفَقَته على الْمُسْتَأْجر فَإِن الْفطْرَة على سَيّده
وَمِنْهَا عبد الْمَالِك فِي الْمُسَاقَاة والقراض إِذا شَرط عمله مَعَ الْعَامِل فنفقته على الْعَامِل وفطرته على سَيّده
وَمِنْهَا مَا لَو حج بِالنَّفَقَةِ ففطرته على نَفسه
وَمِنْهَا عبد الْمَسْجِد سَوَاء كَانَ ملكه أَو مَوْقُوفا عَلَيْهِ فَلَا تجب فطرتهما وَإِن وَجَبت نفقتهما
وَصُورَة الْملك أَن يُوهب لَهُ أَو يوصى لَهُ بِهِ وَلَا يشْتَرط الْقبُول من النَّاظر فيهمَا وَفَائِدَة كَونه ملكه أَنه يُبَاع فِي مَصَالِحه بِخِلَاف الْمَوْقُوف عَلَيْهِ
وَمِنْهَا الْمَوْقُوف على غير معِين كَرجل ومدرسة ورباط أَو على جِهَة كالفقراء
وَمِنْهَا الزَّوْجَة الغنية الَّتِي فِي طَاعَة الزَّوْج الْمُعسر تجب نَفَقَتهَا دون فطرتها لِأَن الْمُخَاطب بفطرتها زَوجهَا وَالْحَال أَنه مُعسر فَلَا يجب عَلَيْهَا إِخْرَاج فطْرَة نَفسهَا لِأَن الْمُخَاطب بهَا غَيرهَا
نعم يسن لَهَا ذَلِك وَخرج بِمَا ذكر النَّاشِزَة فَإِن فطرتها على نَفسهَا وَلَو كَانَت الزَّوْجَة أمة مسلمة لزَوجهَا لَيْلًا وَنَهَارًا فَإِن كَانَ حرا مُوسِرًا فَعَلَيهِ نَفَقَتهَا وفطرتها وَإِن كَانَ رَقِيقا أَو مُعسرا فَعَلَيهِ نَفَقَتهَا وعَلى سَيِّدهَا فطرتها وَإِن كَانَت مسلمة لَهُ لَيْلًا فَقَط ويستخدمها السَّيِّد نَهَارا فنفقتها وفطرتها على السَّيِّد سَوَاء كَانَ الزَّوْج رَقِيقا أَو حرا مُوسِرًا أَو مُعسرا وَمَفْهُوم هَذَا الضَّابِط أَن من لم تجب نَفَقَته لَا تجب فطرته وَيسْتَثْنى من ذَلِك الْمكَاتب كِتَابَة فَاسِدَة فَإِن نَفَقَته لَا تلْزم السَّيِّد وَتلْزَمهُ فطرته وَلَو كَانَت الزَّوْجَة شافعية وَالزَّوْج حَنَفِيّ لَا تجب فطرتها على أحد لِأَنَّهَا ترَاهَا على زَوجهَا وَهُوَ يَرَاهَا عَلَيْهَا وَإِذا
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
174
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir