مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
18
كَانَ كلما سُئِلَ عَن شَيْء مِنْهُ هَل هُوَ فرض أَو سنة يَقُول لَا أَدْرِي صَحَّ من الْعَاميّ دون الْعَالم وَهَذِه صُورَة وَاحِدَة فالصور خمس اثْنَتَانِ تصحان من الْعَاميّ والعالم وَاثْنَتَانِ تبطلان مِنْهُمَا وَوَاحِدَة تصح من الْعَاميّ وَتبطل من الْعَالم وَهَذَا الشَّرْط مَعَ هَذَا التَّفْصِيل عَام فِي جَمِيع الْعِبَادَات كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْم وَنَحْو ذَلِك
لَكِن بَعضهم اسْتثْنى الْحَج قَالَ فَلَا يشْتَرط ذَلِك فَهَذِهِ عشرَة فِي وضوء السَّلِيم وَصَاحب الضَّرُورَة مَعًا وَيُزَاد فِي وضوء صَاحب الضَّرُورَة شَرط آخر وَهُوَ خَامِس فِي كَلَام المُصَنّف فَقَالَ (وَدخُول وَقت) أَو ظن دُخُوله (لدائم حدث) كسلس بَوْل وَهُوَ الَّذِي يتقاطر بَوْله دَائِما وَيشْتَرط لَهُ أَيْضا تقدم الِاسْتِنْجَاء على الْوضُوء لِأَنَّهُ يشْتَرط لطهره تقدم إِزَالَة النَّجَاسَة وَتقدم التحفظ مثل الحشو والعصب والموالاة بَين الِاسْتِنْجَاء والتحفظ والموالاة بَينهمَا وَبَين الْوضُوء
وَيسْتَثْنى من ذَلِك مَا إِذا كَانَ السلس بِالرِّيحِ فَلَا يشْتَرط الْمُوَالَاة بَين ذَلِك والموالاة بَين أَفعاله وَأما الْمُوَالَاة بَين الْوضُوء وَالصَّلَاة فَشرط لجَوَاز فعل الصَّلَاة بِهِ لَا شَرط لصِحَّته كَمَا قَالَه الرَّشِيدِيّ
(وفروضه) أَي الْوضُوء سِتَّة أَولهَا (نِيَّة) أَدَاء (فرض وضوء) أَو فرض الْوضُوء أَو أَدَاء الْوضُوء أَو رفع الْحَدث أَو الطَّهَارَة عَن الْحَدث أَو نَحْو ذَلِك من النيات الْمُعْتَبرَة وَالنِّيَّة لُغَة الْقَصْد
وَشرعا قصد الشَّيْء مقترنا بِفِعْلِهِ فَإِن ترَاخى عَنهُ سمي عزما وَحكمهَا الْوُجُوب ومحلها الْقلب
أما التَّلَفُّظ بالمنوي فَسنة ليساعد اللِّسَان الْقلب وَالْمَقْصُود بهَا تَمْيِيز الْعِبَادَات عَن الْعَادَات كالجلوس فِي الْمَسْجِد يكون للاعتكاف تَارَة وللاستراحة أُخْرَى أَو تَمْيِيز رتب الْعِبَادَات كَالصَّلَاةِ تكون فرضا تَارَة ونفلا أُخْرَى وَالنِّيَّة تميز هَذَا من هَذَا
وَشَرطهَا إِسْلَام الناوي وتمييزه وَعلمه بالمنوي وَعدم إِتْيَانه بِمَا ينافيها كردة أَو قطع بِأَن يستصحبها حكما أما استصحابها ذكرا إِلَى آخر الْوضُوء فَهُوَ سنة وَأَن لَا تكون معلقَة فَلَو قَالَ نَوَيْت الْوضُوء إِن شَاءَ الله فَإِن قصد التَّعْلِيق أَو أطلق لم تصح أَو قصد التَّبَرُّك أَو أَن ذَلِك وَاقع بِمَشِيئَة الله تَعَالَى صَحَّ ووقتها أول الْعِبَادَات إِلَّا نِيَّة الصَّوْم فَلَا تجوز فِيهَا مُقَارنَة الْفجْر إِذا كَانَ فرضا لوُجُوب تبييت النِّيَّة فِيهِ وَتجوز من أول اللَّيْل وكيفيتها تخْتَلف بِحَسب الْأَبْوَاب
فكيفيتها فِي الْوضُوء قد علمتها وَسَيَأْتِي كيفيتها فِي كل بَاب بِحَسبِهِ فَهَذِهِ سَبْعَة أُمُور تتَعَلَّق بِالنِّيَّةِ وَيجب وجودهَا (عِنْد) أول (غسل) جُزْء من (وَجه) وَيَنْبَغِي أَن يَنْوِي سنَن الْوضُوء عِنْد الشُّرُوع فِي غسل الْكَفَّيْنِ أول الْوضُوء ليثاب على السّنَن وَهَذَا أسهل من الْإِتْيَان بنية من نيات الْوضُوء الْمُعْتَبرَة عِنْد غسل الْكَفَّيْنِ لِأَنَّهَا وَإِن كَانَت كَافِيَة لَكِن يعسر مَعهَا تَحْصِيل الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق إِذْ مَتى انغسل جُزْء من حمرَة الشفتين مَعَ هَذِه النِّيَّة فَاتَهُ الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق
(و) ثَانِيهَا (غسل وَجهه و) حَده طولا (هُوَ مَا بَين منابت) شعر (رَأسه)
نام کتاب :
نهاية الزين
نویسنده :
نووي الجاوي، محمد بن عمر
جلد :
1
صفحه :
18
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir